قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى النظام الاساسي لمنظمة الدفاع المدني الدولية رقم (53) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى النظام الاساسي لمنظمة الدفاع المدني الدولية رقم (53) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى النظام الاساسي لمنظمة الدفاع المدني الدولية رقم (53) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-13 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية، الى النظام الاساس لمنظمة الدفاع المدني الدولية، الموقع عليه في موناكو بتاريخ 17 – تشرين الثاني – 1966.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية هذا، لا يعني بأي حال الاعتراف بما يسمى باسرائيل، او اقامة علاقات معها.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير وتقوية خدمات الدفاع المدني في الجمهورية العراقية، ولأهمية تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات الدولية في طرق ووسائل مكافحة نتائج الكوارث الطبيعية في وقت السلم، ولمواجهة عواقب الاصطدامات المسلحة، وبالنظر لإقرار دستور منظمة الدفاع المدني الدولية، ولغرض تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى هذه المنظمة.
فقد شرع هذا القانون.