عنوان التشريع: بيان وفق بيان سندات خزينة رقم 14 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (14) نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 078/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 687 فى 1 – 7 – 1962