عنوان التشريع: بيان وزير المالية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة( أ) من المادة الاولى من قانون مراقبة ايجار العقار رقم(6) لسنة 1958 المعدل قررنا ما يلي: –
اولا – شمول مركز ناحية بلدروز بالقانون المذكور اعلاه .
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد686 فى 26 – 6 – 1962