عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية في مشروع بيجي في صلاح الدين
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولحصول موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابهم المرقم – 1637 في 1/9/1999 وبناءا على طلب المؤسسين وعددهم ( 10 ) منهم :
1 – محمد سرهيد موسى .
2 – احمد عيسى محمد .
3 – علي ادبيس مفضي .
وبعد الاطلاع على النظام الداخلي تقرر تأسيس جمعية تعاونية خدمية في مشروع بيجي باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية في مشروع بيجي ) واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اتحاد تعاون صلاح الدين