تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع ؟؟؟؟؟ السكني في بغداد

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع ؟؟؟؟؟ السكني في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع ؟؟؟؟؟ السكني في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدم طالب علي حسن ومولود ابراهيم حسين وصباح هاشم وهيب ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لادارة مجمع الحبيبية السكني ) مقرها بغداد / حي الحبيبية / مجمع الحبيبية السكني .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 8/9/1999 ولتوفر الشروط القانونية فيها .
فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاول لسنة 1420 هـ المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1999 م .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد