توزيع المبالغ المستوفاة لصرفها على صيانة الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية وتحفيز العاملين فيها

      التعليقات على توزيع المبالغ المستوفاة لصرفها على صيانة الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية وتحفيز العاملين فيها مغلقة

عنوان التشريع: توزيع المبالغ المستوفاة لصرفها على صيانة الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية وتحفيز العاملين فيها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 6/7/1997 المعدل بالقرار المرقم بـ (38) في 30/4/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (118) لسنة 1999
تعليمات
توزيع المبالغ المستوفاة لصرفها على صيانة الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية وتحفيز العاملين فيها

مادة 1
توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) لسنة 1997 المعدل بالقرار المرقم بـ (38) لسنة 1998 وفق النسب الاتية :
أ – الجامعات وهيئة المعاهد الفنية .
اولا – (70%) سبعون من المئة لصندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد .
ثانيا – (20%) عشرون من المئة لصندوق التعليم العالي في الجامعة او هيئة المعاهد الفنية .
ثالثا – (10%) عشرة من المئة لصندوق التعليم العالي في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – الهيئة العراقية للاختصاصات الطبيه :
اولا – (90%) تسعون من المئة لصندوق التعليم العالي في الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .
ثانيا – (10%) عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في مركز زارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 2
تصرف المبالغ المستوفاة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي :
أ – (70%) سبعون من المئة لاغراض تحفيز العاملين و(30%) ثلاثون من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات .
ب – توزع نسبة (50%) خمسين من المئة من النسبة المخصصة حوافز للعاملين وتصرف في نهاية السنة المالية او في الوقت الذي يقرره وزير التعليم العالي والبحث العلمي او رئيس الجامعة او الهيئة او عميد الكلية او المعهد وفقا للضوابط المقررة في صندوق التعليم العالي .
جـ – توزع نسبة (50%) خمسين من المئة المتبقية من الحوافز المخصصة للعاملين وفقا لاعمالهم المتميزة بقرار من الوزير او رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او عميد الكلية او عميد المعهد وخلال السنة المالية وفقا للضوابط المعتمدة .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتبارا من العام الدراسي 1997/1998 .
عبدالجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي