توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب

      التعليقات على توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (162) في 7/10/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب

مادة 1
تخصص نسبة (5ر2%) اثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (162) في 7/10/1998 وتوزع كالاتي :
أ – نسبة لا تزيد على (2%) اثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في هذه المادة حوافز لمنتسبي مركز وزارة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من القرار يحددها وزير المالية .
ب – ما لا يقل عن نسبة (50%) خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة (80%) ثمانين من المئة من المبلغ المتبقي، والمنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثالثا) من القرار، حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للضرائب تحدد سنويا بقرار من وزير المالية .
جـ – نسبة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من المبلغ المتبقي المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثالثا) من القرار، مكافآت تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي .
د – يخصص المبلغ المتبقي المنصوص عليه في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من القرار للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، وللوزير تدوير المبلغ غير المصروف الى السنة المالية التالية .

مادة 2
أ – تمنح النقاط الاساسية والاضافية للموظف على أساس العمل الفعلي المكلف به بغض النظر عن عنوانه الوظيفي .
ب – لا تتجاوز النقاط الاضافية الممنوحة للموظف نقاطه الاساسية .
جـ – يعامل قسما (الشركات والاستقطاع المباشر) معاملة الفرع فيما لم يرد به نص خلاف ذلك في هذه التعليمات .

مادة 3
تحسب النقاط الاساسية كالاتي :
أ – يمنح المدير العام (80) نقطة .
ب – يمنح موظفو الهيئة النقاط الاتية :
اولا – خبير، معاون مدير عام (45) نقطة .
ثانيا – مدير قسم، مدير فرع (40) نقطة .
ثالثا – مدير شعبة العقار في الفرع (35) نقطة .
رابعا – مديرو وسمؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية (35) نقطة .
خامسا – المخمن (30) نقطة .
سادسا – رؤوساء الشعب في مركز الهيئة (30) نقطة .
سابعا – مدير، مفتش اقدم، مدير حاسبة، مدير فني، رئيس محللين، رئيس مبرمجين، رئيس ابحاث، رئيس مهندسين، رئيس احصائيين اول، مبرمج، محلل اقدم (22) نقطة .
ثامنا – رئيس ملاحظين، رئيس مدققين، مفتش، المخمن الذي لا يزاول اعمال التخمين، مدقق شركات، مدقق مهنة، مدقق تركات، مدقق رقابة، مدقق عقار او مأمور تحقق، مدقق ايراد ومتابعة، مأمور حجز، ملاحظ جباية، مدقق حركة استمارة رقم (7)، محاسب، مهندس أقدم، مهندس، مساعد مبرمج، مساعد محلل، مبرمج، محلل، مشغل اقدم، رئيس مشرفين، باحث، مبلغ، (20) نقطة .
تاسعا – ملاحظ، مشغل حاسبة، مشرف بيانات، احصائي، امين صندوق، كاتب وحدة تخمينية او جباية او متابعة، كاتب اساسية او عرصات او اضافية، م . مدقق، م . محاسب، م . ملاحظ، م . ملاحظ فني، م . احصائي، كاتب، مسجل بيانات، م . مشغل حاسبة، مراجع بيانات، مراقب، امين مخزن، مأمور بدالة، كاتب طابعة، كهربائي، حارس (18) نقطة .
عاشرا – سائق، فراش، منظف، حازم بريد (15) نقطة .

مادة 4
أ – يعد المخطط هو الاساس في احتساب النقاط الاضافية .
ب – اذا لم يتحقق المخطط فتحسم من النقاط الاساسية، نسبة الاخفاق في تحقيق المخطط ولغاية نسبة اخفاق مقدارها (25%) خمس وعشرون من المئة ويكون الخصم ضعف نسبة الاخفاق لما زاد على هذه النسبة .
جـ – تمنح النقاط الاضافية في حالة تحقق زيادة على المخطط السنوي وحسب القسم او الفرع الذي تحسب حوافز الموظف عليه، مع مراعاة ما يأتي :
اولا – يمنح مدير عام الهيئة نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق للهيئة .
ثانيا – يمنح مديرو الاقسام الفنية في مركز الهيئة (الشركات، الاعمال التجارية، والمهن، ارباح نقل ملكية العقار، الاستقطاع المباشر، العقار والعرصات، نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي لنوع الضريبة المسؤول عنها كل قسم .
ثالثا – يمنح الخبير، معاون المدير العام، مديرو الاقسام من غير المنصوص عليهم في البند (ب) من هذه المادة، ومسؤولو الشعب من غير المشمولين باحكام البند (د) من هذه المادة نقاطا اضافية، بنسبة زيادة المتحقق الى المخطط السنوي للهيئة ككل، وفي حالة عدم تحقيق الهيئة للمخطط السنوي لضريبة العقار فيخصم من نقاطهم الاساسي والاضافية ما يعادل نسبة الاخفاق في تحقق المخطط السنوي لضريبة العقار .
رابعا – يمنح مسؤولو الشعب في الاقسام الفنية في مركز الهيئة نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق الى المخطط السنوي للاقسام العاملين فيها او بنسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي لانواع الضرائب المسؤولة عنها شعبهم .
خامسا – يمنح مديرو الفروع نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق إلى المخطط السنوي لفروعهم، وفي حالة عدم تحقيق الفرع لمخططه السنوي لضريبة العقار فيخصم من مجموع النقاط الاساسية والاضافية لمدير الفرع بنسبة الاخفاق في تحقيق مخطط العقار اذا كانت نسبة الاخفاق لغاية (35%) خمس وعشرين من المئة ويكون الخصم ضعف نسبة الاخفاق لما زاد على هذه النسبة .
سادسا – يمنح مديرو شعب العقار في الفروع نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق الى المخطط السنوي لشعب العقار في الفروع .
سابعا – يمنح المخمن وكاتب الوحدة التخمينية في الفروع نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق الى المخطط السنوي للوحدة التخمينية المسؤولين عنها .
ثامنا – يمنح المدقق في الفرع نقاطا اضافية بمقدار معدل نسبة الزيادة على المخطط السنوي للوحدات التخمينية المسؤول عنها .
تاسعا – يمنح المخمن في مركز الهيئة (مخمن مهنة، مخمن أراضي، مخمن عقار) في الشعب التابعة للاقسام الفنية نقاطا اضافية بنسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي لنوع الايراد .
عاشرا – يمنح مديرو ومسؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية والمخمنون فيها نقاطا اضافية بنسبة (50%) خمسين من المئة من نسبة زيادة المتحقق لوحداتهم على ان لا تزيد على (100%) مئة من المئة من نسبة زيادة المتحقق للهيئة .
حادي عشر – يمنح مأمورو التحقق وكتاب الاساسية في شعب العقار في الفروع نقاطا اضافية بنسبة (70%) سبعين من المئة من نسبة الزيادة في الحصيلة السنوية لضريبة العقار الاساسية على المخطط وتوزع النسبة البالغة (30%) ثلاثون من المئة على المتميزين منهم باقتراح من مدير الفرع وموافقة المدير العام .
ثاني عشر – يمنح الموظفون المتميزون من بقية العاملين في الاقسام والفروع وشعب العقار فيها نقاطا اضافية بناء على اقتراح من مدير القسم او الفرع وموافقة المدير العام وفقا للضوابط الاتية :
1 – لا يزيد مجموع النقاط الاضافية الممنوحة على (25%) خمس وعشرين من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط للهيئة او القسم او الفرع المختص محسوبا على مجموع النقاط الاساسية لمنتسبي القسم او الفرع .
2 – لا يزيد مجموع النقاط الاضافية الممنوحة للموظف على (100%) مئة من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط .
3 – لا يشمل بهذه الزيادة الموظفون المعاقبون خلال السنة باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 مع مراعاة احكام المادة (9) من هذه التعليمات .
4 – للمدير العام اضافة ما لا يزيد على (10) نقاط للموظف المتميز .

المحتوى2
مادة 5
تضاف نسبة (1%) واحد من المئة الى مجموع النقاط الاساسية والاضافية لمجموع الموظفين المحتسبة وفقا لهذه التعليمات، ويوزع مبلغ هذه النسبة خلال السنة التالية بقرار من المدير العام وبما لا يزيد على قيمة نقطتين لكل حالة على الموظفين الذين يتميزون في الابداع او الابتكار او المثابرة في تنفيذ خطط وبرامج التطوير او في مواقف العفه والنزاهة وتستثنى هذه النقاط من التحديدات المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 6
أ – اذا نقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الهيئة او خارجها خلال السنة وكانت المدة التي قضاها في كل وظيفة داخل الهيئة شهرا او اكثر فتحسب النقاط الاضافية على أساس المخطط الشهري لكل وظيفة .
ب – يمنح الموظف الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط او النفير العام) والمجاز دراسيا الحوافز عن النقاط الاساسية التي يستحقها حسب عنوانه الوظيفي، وتحجب الحوافز عن سنوات الرسوب والتمديدات في الاجازة الدراسية او عن الغياب والهروب مضاعفا بالنسبة للعسكريين .

مادة 7
أ – تحدد قيمة النقطة بقسمة مبلغ الحافز المخصص للتوزيع على مجموع نقاط المنتسبين .
ب – تحدد حصة المنتسب من مبلغ الحوافز باعتبار (عدد نقاط المتنسب × قيمة النقطة الواحدة) .

مادة 8
أ – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام تأجيل توزيع ما لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من الحوافز السنوية وصرفها شهريا خلال السنة التالية .
ب – يؤجل صرف الحافز للموظف اذا ارتكب فعلا يسيء الى سمعة الوظيفة العامة والامانة والنزاهة في العمل ولغاية انتهاء اجراءات التحقيق والمسائلة .

مادة 9
يحرم الموظف من الحافز جزئيا او كليا، وكما يأتي :
أ – يكون الحرمان جزئيا بتنزيل النسب التالية من استحقاق الموظف للحافز عند معاقبته خلال السنة باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
اولا – لفت النظر (5%) خمس من المئة .
ثانيا – الانذار وقطع الراتب (10%) عشر من المئة .
ثالثا – التوبيخ (25%) خمس وعشرون من المئة .
رابعا – انقاص الراتب وتنزيل الدرجة (50%) خمسون من المئة .
ب – يكون الحرمان كليا في حالات الفصل والعزل وترك العمل بدون موافقة .
جـ – يستقطع من استحقاق الموظف من الحافز عن التغيب والاجازات كما يأتي :
اولا – بما يعادل استحقاقه من النقاط الاساسية والاضافية عن ضعف عدد ايام التغيب خلال السنة .
ثانيا – الاجازات الاعتيادية براتب تام بما يعادل استحقاقه من النقاط الاساسية والاضافية لما زاد على ثلاثين يوما في السنة .
ثالثا – الاجازات الاعتيادية بدون راتب : بما يعادل النقاط الاساسية والاضافية طيلة ايام الاجازة .
رابعا – الاجازات المرضية : بما يعادل استحقاقه من النقاط الاساسية والاضافية لما زاد على ثلاثين يوما في السنة .

مادة 10
يؤلف مدير عام الهيئة اللجنتين التاليتين برئاسة موظف لا يقل عنوانه عن مدير قسم :
أ – لجنة مركزية يتم تسمية اعضائها من موظفي الهيئة تكون مهمتها تقييم الاعمال التي اداها الموظفون خلال السنة في ضوء المعلومات الواردة اليها من الاقسام او الفروع وخلاصة خدمة الموظف لغرض تحديد النقاط الاساسية والاضافية للموظف .
ب – لجنة خاصة تتم تسمية اعضائها من موظفي الهيئة (من غير اعضاء اللجنة المركزية) تكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي ترفع اليها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الحوافز وتقوم برفع توصياتها الى المدير العام ويكون قراره في هذا الشأن باتا .

مادة 11
يحدد الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاعمال الساندة للعمل الضريبي، والعاملين الساندين المشمولين باحكام البند (جـ) من المادة (1) من هذه التعليمات، ومنح المكافآت التشجيعية لهم او شراء اموال عينية لاهدائها اليهم وبما لا يزيد على خمسين الف دينار لكل حالة .

مادة 12
تلغى التعليمات المالية رقم (4) لسنة 1995 .

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/1/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (162) في 7/10/1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية