تأسيس جمعية النخوة لادارة المجمعات الصناعية في كربلاء

      التعليقات على تأسيس جمعية النخوة لادارة المجمعات الصناعية في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية النخوة لادارة المجمعات الصناعية في كربلاء
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التأسيس المقدم من (معين صادق جابر وجمال حبيب متعب وأحمد حمزه) ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية باسم (جمعية النخوة التعاونية لادارة المجمعات الصناعية في كربلاء) قررنا الموافقة على التأسيس استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في كربلاء