تأسيس جمعية يوم الفتح

      التعليقات على تأسيس جمعية يوم الفتح مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية يوم الفتح
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدم كل من هادي حسين بندر ومسلم احمد جعفر وهاني ملكي عبد علي ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية مقرها الحسينية حي الزهور م (163) ز (9) دار (2) باسم جمعية يوم الفتح .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد الادارة العامة بكتابها المرقم 1062 في 10/2/99 ولتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا فقد أجزت لهم بتأسيس جمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1419هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شباط 1999م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية