عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لموانئ العراق
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النقل والمواصلات طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / الشركة العامة لموانىء العراق .
رأسمالها / – (000ر000ر603) ستمائة وثلاثة مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس
الشركة العامة لموانئ العراق
أولا – اسم الشركة : الشركة العامة لموانئ العراق .
مقرها ومركزها : البصرة ولها فتح فروع داخل العراق بناء على متطلبات العمل .
ثانيا – اهداف الشركة : تتولى الشركة ادارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد واصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة نشاطها وفقا لاحكام قانون الموانئ وقسم (21) لسنة 1995 وقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 المعدل والتشريعات القانونية الاخرى ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية . المصادق عليها من قبل العراق وانظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والاجراءات والممارسات المقبولة عموما باعتبارها سلطة مخولة بتطبيق التشريعات القانونية المذكورة .
وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بما يأتي : –
1 – وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والاساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك .
2 – توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ .
3 – بناء الارصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها .
4 – شراء واستئجار أو استعارة أية سفينة أو مركب لاستعماله أو لاستغلاله لخدمات واعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة .
5 – الاشراف على دخول السفن والمراكب الى الموانئ أو المرافئ ومغادرتها والسيطرة على حركتها .
6 – تحديد لاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الموانئ والمرافئ ومرافقها وأحواضها والممرات المؤدية اليها .
7 – تحديد الاجراءات المتعلقة بالعناية بالبيئة المائية ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه وخاصة الناجم عن السفن والمراكب .
8 – تحديد الاجراءات والترتيبات والاعمال المتعلقة بالارصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام باعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها أو تلفها أو هلاكها .
9 – تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم المرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ .
10 – تحديد الاوقات والمواعيد والاساليب والشروط والاجراءات التي يجوز بمقتضاها للسفن والمراكب على اختلاف أنواعها الدخول الى الموانئ والمرافئ ومحلات الرسو الاخرى أو مغادرتها أو التنقل فيها أو عبور أو اجتياز الممرات المائية الخاصة باعمال الحفر والتوسع أو عبور الفتحات الملاحية للجسور والنواظم .
11 – تنظيم عمليات الارشاد ومهام المرشدين بموجب القواعد والاجراءات والممارسات المقبولة عموما .
12 – تنظيم اساليب الاتصال بالسفن والمراكب والحصول منها أو من وكيلها على المعلومات والبيانات المتعلقة بها واللازمة لتثبيت مواعيد تحركاتها وتسهيل دخولها للموانئ والمرافئ والرسو فيها ومغادرتها .
13 – تحديد الاجراءات التي ينبغي اتباعها عند جنوح أو غرق أو تصادم السفن والمراكب أو نشوب الحرائق فيها أو أية حادثة بحرية، ويتولى القضاء عند الاقتضاء التحقيق في اسباب وظروف تلك الحوادث البحرية .
14 – تنظيم استعمال الانوار والارشادات والعلامات والاشكال الملاحية واشارات النداء والاستغاثة وعلامات وانوار المد والجزر واشارات الضباب واشارات وعلامات وانوار المراقبة والسيطرة على حركة مرور السفن والمراكب واشارت السماح بالدخول الى الموانئ والمرافئ وفتح وغلق الجسور والنواظم بموجب القواعد الدولية .
15 – تحديد الشروط والتفاصيل الفنية المتعلقة باستخدام السفن والمراكب والابواق والاجراس والصفارات ومعدات تكبير الصوت والمنظومات الصوتية المركبة واجهزة اللاسلكي بموجب القواعد الدولية .
16 – تسجيل السفن والمراكب بموجب القانون النافذ .
17 – وضع الاجراءات اللازمة لتفتيش السفن التي تؤم موانئ ومرافئ العراق للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والامن وتدقيق وثائقها وشهاداتها وشهادات العاملين على ظهرها وتفتيش المركب للغرض نفسه .
18 – وضع اجراءات الفحص والمعاينة والكشف على السفن والمراكب واصدار لشهادات بذلك .
19 – تحديد شروط مزاولة المهنة لطواقم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر ممن لم تنظم شؤونهم قوانين أخرى خاصة بهم .
20 – القيام بعمليات انتشال وتعويم الغوارق والحطام والبحث عن الاشياء الساقطة في المياه .
21 – المساهمة أو المشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو تساعدها على تحقيق اهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
22 – اجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة أو التي تراها الشركة ضرورية لتحقيق اغراضها واستغلال اموالها بالكيفية التي تراها مناسبة .
23 – امتلاك كل ما تحتاجه من اموال منقولة وغير منقولة لتحقيق اغراضها داخل العراق وتسجيلها باسمها في الدوائر الرسمية المختصة .
24 – امتلاك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
25 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية والاجنبية وابرام مختلف العقود ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات القانونية النافذة .
26 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والعربية والاجنبية وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تسمح بذلك، ولها فتح الاعتمادات المستندية المصرفية وتمديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
27 – استثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
28 – استثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانون يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات الخاصة بالشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
29 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب عند الاقتضاء .
30 – للشركة حق الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسون من المئة من رأسمالها المدفوع بعد استحصال الموافقات الاصولية .
31 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
32 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
33 – تطوير الموانئ والمرافئ العائدة للشركة وانشاء المنشآت والمرافق والمجمعات السكنية والخدمية لمنتسبيها .
34 – القيام بخدمات الصيانة للسفن والمراكب والقنوات الملاحية والعوامات والارصفة والمنشآت التابعة لها ضمن الامكانات المتاحة .
35 – انشاء وتطوير المعامل والورش الانتاجية التي لها علاقة بنشاط الشركة والقيام بكافة فعاليات الانتاج وتصنيع اللوازم والمهمات وغيرها التي تحتاجها الشركة للقيام بنشاطها .
36 – انشاء وتطوير وادارة المرافق السياحية التابعة للشركة .
رابعا – رأسمال الشركة : (603) ستمائة وثلاثة مليون دينار .
خامسا – تخضع الشركة بصفة تكميلية الى كافة التشريعات القانونية للحالات التي لم يرد لها نص في القانون المشار اليه في الاعلى .
سادسا – الجهة المؤسسة : – وزارة النقل والمواصلات .
سابعا – تراعى الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
ثامنا – تخضع الشركة بصفة تكميلية لكافة الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها بقانون .
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الاسكان والتعمير طلبا لتأسيس شركة عامة باسم شركة الجهاد العامة للمقاولات الانشائية .
رأسمالها / – (000ر000ر25) خمسة وعشرون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1419هـ
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر اب لسنة 1998م
مسجل الشركات