قرار رقم 1068 شمول اطباء الاسنان المتخرجين من كليات طب الاسنان خارج العراق باحكام قرار

      التعليقات على قرار رقم 1068 شمول اطباء الاسنان المتخرجين من كليات طب الاسنان خارج العراق باحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1068 شمول اطباء الاسنان المتخرجين من كليات طب الاسنان خارج العراق باحكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1068
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1977 ما يلي :

1 – شمول اطباء الاسنان المتخرجين في كليات طب الاسنان خارج العراق بأحكام قرار مجـلس قيادة الثورة المرقـم (697) في 16 – 6 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة