عنوان التشريع: قرار رقم 1068 شمول اطباء الاسنان المتخرجين من كليات طب الاسنان خارج العراق باحكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1068
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1977 ما يلي :
1 – شمول اطباء الاسنان المتخرجين في كليات طب الاسنان خارج العراق بأحكام قرار مجـلس قيادة الثورة المرقـم (697) في 16 – 6 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة