عنوان التشريع: تنفيذ احكام قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1982تعليمات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المواد (12 و13 و22) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983 .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :
القانون : قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983 .
الوزارة : وزارة الري .
الوزير : وزير الري .
الدائرة المختصة : دوائر الري والزراعة والإصلاح الزراعي .
المخالف : كل من خالف أحكام القانون أعلاه سواء كان فلاحاً أو مزارعاً .
المكلف : مالك الأرض الزراعية أو البستان أو المنتفع من أراضي الإصلاح الزراعي أو صاحب حق التصرف فيها أو من يتولى إدارتها من الشركاء .
المخول بالتغريم : المدراء العامون للمنشآت العامة الزراعية والهيئات العامة للزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة .
الفصل الأول
في استيفاء رسوم السقي
مادة 2
1 يستوفى رسم سنوي مقطوع قدره دينار واحد عن سقي الدونم الواحد من مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة التي تسقى سيحا أو بواسطة مملوكة للدولة .
2 يستوفى رسم سنوي مقطوع قدره ديناران عن سقي الدونم الواحد من أرض بستان المستصلحة التي تسقى سيحاً أو بواسطة مملوكة للدولة .
3 يستوفى نصف الرسم المفروض أعلاه على الأرض الزراعية المستصلحة أو أرض البستان المستصلحة التي تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .
مادة 3
1 يترتب الرسم على الأرض المشار إليها في المادة الأولى من هذه التعليمات في بداية الشهر الأول من كل سنة مالية .
2 يتم استيفاء الرسوم المحددة من المكلفين بدفعها اعتباراً من بداية الشهر الأول من كل سنة ولغاية نهاية الشهر الثالث منه .
3 يقوم المكلفون بدفع الرسوم المقررة إلى إدارة المشروع خلال المدة المحددة .
مادة 4
يكلف بدفع الرسوم
1 المنتفع من أراضي الإصلاح الزراعي .
2 مالك الأرض الزراعية أو البستان أو صاحب حق التصرف فيها أو من يتولى إدارتها من الشركاء .
مادة 5
1 تتولى الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع تحديد مساحات الأراضي الزراعية والبساتين المشمولة برسم السقي .
2 يتم تسجيل الرسوم المستحصلة إيراداً للجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المشروع .
3 في حالة عدم دفع الرسم المحدد من قبل المكلف فإن إدارة المشروع تتولى استيفاء الرسم وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله .
مادة 6
يتم صرف إيرادات رسوم السقي كما يلي :
1 نسبة لا تتجاوز 10÷ من مجموع رسوم السقي يتم صرفها لمكافأة الفلاحين والمزارعين الذين يلتزمون بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحققون معدلات إنتاج عالية .
2 يتم صرف بقية مجموع الإيرادات على أعمال تشغيل وصيانة وتحسين المشروع .
مادة 7
تشكل في إدارة كل مشروع لجنة برئاسة مدير عام المنشأة أو الهيئة أو مهندس الري وعضوية ممثل المكتب الفلاحي في المنطقة وممثل اتحاد الجمعيات الفلاحية المحلية تتولى وضع الأسس والضوابط لتقييم الفلاحين والمزارعين الذين يلتزمون بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحققون معدلات إنتاج عالية بهدف مكافأتهم حسبما ورد في المادة (6 1) أعلاه .
مادة 8
تعفى الأرض الزراعية أو البستان من رسوم السقي في الحالات التالية :
1 في حالة انقطاع المياه عنها لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها أو من يتولى استغلالها وبتأييد من إدارة المشروع وبموجب الفقرة (9) أدناه .
2 في حالة تعذر زراعة الأرض أو استغلال البستان لأسباب خارجة عن إرادة الفلاح أو المزارع وبتأييد من إدارة المشروع وبموجب الفقرة (9) أدناه .
مادة 9
تشكل في إدارة كل مشروع لجنة برئاسة مدير عام المنشأة أو الهيئة أو مهندس الري وعضوية ممثل عن المكتب الفلاحي في المنطقة وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية المحلية للنظر في إعفاء المكلفين عن دفع رسم السقي .
المحتوى 1
الفصل الثاني
في الحد الأدنى من الكوادر اللازمة للخدمات
الزراعية ولصيانة وتشغيل مشاريع الأراضي المستصلحة
مادة 10
يكون الحد الأدنى من الكوادر المطلوبة لخدمات التشغيل كما يلي :
مواصفات الكادر العدد التفاصيل
1 مهندس خدمات 1 لمساحة (8 200)
التشغيل (مهندس ألف دونم
مدني، ري، أو مهندس
زراعي له خبرة لا تقل
عن 5 سنوات) .
2 رئيس مراقبي المياه 1 لمساحة (12 20)
أو ملاحظ فني (خريج ألف دونم
معهد التكنولوجيا ري
وبزل أو خريج المعهد
الزراعي أو إعدادية
الزراعة مع دورة في
توزيعات المياه لمدة
ستة أشهر) .
3 مراقب مياه حقلي 1 لمساحة (2 3)
(خريج إعدادية أو ألف دونم
متوسطة أو ابتدائية مع
دورة في توزيعات المياه
لمدة ثلاثة أشهر) .
4 مراقب تشغيل القنوات 1 لكل (10 15) كم
الرئيسية والفرعية من طول القناة
(خريج إعدادية أو
متوسطة أو ابتدائية
مع دورة في توزيعات
المياه لمدة ثلاثة أشهر) .
5 بواب (كارخ) 2 لكل (10) ألف دونم
6 قاري مقياس 1 لكل (10) ألف دونم
مادة 11
يكون الحد الأدنى من كوادر خدمات الصيانة كما يلي :
1 مهندس خدمات لمساحة (40)
الصيانة ألف دونم
2 (مهندس مدني أو 1
مهندس ري له خبرة في
الأعمال الإنشائية لمدة
لا تقل عن (5) سنوات) .
مادة 12
يكون الحد الأدنى من كوادر الخدمات الزراعية كما يلي :
مواصفات الكادر العدد التفاصيل
1 مهندس زراعي (خريج 1 لمساحة (5 10)
كلية الزراعة) ألف دونم
2 مراقب زراعي (خريج 1 لمساحة (2 3)
إعدادية الزراعية أو المعهد ألف دونم
الزراعي) .
مادة 13
يكون اختيار الكوادر الأخرى حسب طبيعة كل مشروع وطريقة صيانته وأنواع المكائن والمعدات المستعملة .
الفصل الثالث
في التعاقد على الأراضي المستصلحة
مادة 14
يتم التعاقد على استثمار أراضي الإصلاح الزراعي المستصلحة وفقاً للنموذج المرفق بهذه التعليمات .
مادة 15
يتم تحديد الدورة الزراعية والكثافة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي والمحاصيل الزراعية من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً للحصة المائية المحددة في تصاميم المشروع .
مادة 16
يلتزم مستثمرو الأراضي المستصلحة بالواجبات والالتزامات المحددة في عقد الاستثمار وتكون الدائرة المختصة كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة العقد وإحالة المخالفين منهم إلى الجهات المحددة في القانون لمحاسبتهم .
مادة 18
يلتزم مستثمرو الأراضي المستصلحة بالدورة الزراعية وزراعة المساحات المحددة في العقد وخاصة ما يتعلق بالمساحات المحددة لزراعة المحاصيل الغذائية والصناعية .
المحتوى 2
الفصل الرابع
في العقوبات
مادة 18
تتولى الدائرة المختصة ودوائرها الفرعية في المشروع كل في مجال اختصاصها وضمن الأراضي التي تقع ضمن إدارتها مراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام القانون وإحالة المخالفين منهم إلى الجهات المختصة في القانون لمحاسبتهم .
مادة 19
في حالة حصول مخالفة للأحكام الواردة في القانون تتولى الدائرة المختصة بتكليف أحد موظفيها بإجراء الكشف عن المخالفة وتثبيتها وتقديم تقرير مفصل موقع من قبله يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة كاسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخ حدوثها وتاريخ إجراء الكشف عنها وأية معلومات أخرى متوفرة تتعلق بالمخالفة .
مادة 20
تتولى الدائرة المختصة استدعاء المخالف وأخذ إفادته بشأن المخالفة وفي حالة عدم حضوره خلال (3) أيام تقوم باستدعائه بواسطة دوائر الشرطة في المنطقة وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع تتم محاكمته غيابياً وإصدار قرار بذلك وخلال مدة (30) يوماً إذا كانت المخالفة ضمن صلاحية الدائرة المختصة وفي حالة كون المخالفة ضمن صلاحية الدائرة المختصة وفي حالة كون المخالفة تستوجب عقوبة أكثر من صلاحيتها فتحال قضية المخالف إلى المحكمة المختصة وعلى المحكمة المختصة حسم القضية بأسرع ما يمكن وعلى وجه الاستعجال ضماناً لحقوق الخزينة ولمصلحة المشروع وتقوم المحكمة بتبليغ الدائرة المختصة بقرارها .
مادة 21
تقوم الدائرة المختصة بفتح إضبارة خاصة بكل قضية يحفظ فيها التقرير الخاص بالمخالفة وإفادة المخالف والشهادات إن وجدت وقرار التغريم أو الإحالة إلى المحكمة وكل ما يتعلق بالقضية .
مادة 22
تقوم الدائرة المختصة بإعداد السجلات التالية :
1 سجل خاص بالمخالفات يتضمن أرقام المخالفات وأسماء المخالفين وعناوينهم وتاريخ استدعائهم ومواعيد النظر في المخالفة واسم المحكمة المحالة إليها المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك وتاريخ الإحالة إلى المحكمة .
2 سجل خاص بالقرارات (الإعلامات) الصادرة بأسماء المخالفين .
مادة 23
يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في الدائرة المختصة في المنطقة التي تحدث فيها المخالفة بينة كافية لإثباتها ما لم يقم دليل قاطع على خلاف ذلك، وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير أمامها .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 24
يتم تطبيق القانون على كافة الأراضي المشمولة به وفي حالة وجود صعوبات أو معوقات في تطبيقه في بعض المناطق فإن الجهة المسؤولة عن التطبيق تتولى مفاتحة الوزارة مبينة أسباب ذلك .
مادة 25
للوزير في حالة وجود أسباب تستوجب عدم تطبيق بعض أحكام القانون في مناطق معينة إصدار قرار باستثناء هذه المناطق بصورة مؤقتة من أحكام القانون ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 26
للدائرة المختصة إمهال المكلف بدفع الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب القانون لمدة قدرها (15) يوماً لدفعها وفي حالة عدم الدفع خلال المدة المحددة فيتم استحصالها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
المادة 27 تطبق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الري
ملحق للتعليمات رقم (22) بخصوص
عقد استثمار الأراضي المستصلحة بموجب
المادة (13) من قانون صيانة شبكات الري
والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983
أولاً واجبات والتزامات مستثمري الأراضي المستصلحة :
1 الدورة والكشافة الزراعية :
الالتزام بتطبيق التركيب المحصولي والدورة الزراعية المعتمدة وحسب المساحة والكثافة الزراعية المثبتة لكل محصول، والامتناع عن الزراعة الكيفية والتوسع بمساحة محصول معين على حساب محصول آخر وذلك لضمان تحقيق الإنتاج الزراعي المتوازن والمخطط والذي يلبي في الواقع رغبات الفلاحين وحاجة القطر منه وخاصة محاصيل الحبوب الصناعية حيث تكون زراعة المساحات المحددة واجبة التنفيذ لكونها محاصيل غذائية وصناعية رئيسية .
ويكون التركيب المحصولي والكثافة الزراعية كما يلي :
المحصول المساحة بالدونم النسبة المئوية
للكثافة الزراعية
الموسم
الشتوي
الموسم
الصيفي
المحاصيل الدائمية
المجموع العام
المحتوى 3
2 التقيد التام بالحصص المائية المقررة بموجب تصاميم المشروع وبرامج التشغيل والتي في ضوئها وضعت الكثافة الزراعية المذكورة آنفاً والتقيد باستخدام منافذ الري النظامية وعدم التجاوز على جداول وبوابات ومنشآت الري لمحاولة الحصول على حصة مائية أكثر من المقرر عن طريق نصب المضخات أو إقامة السيفونات أو فتح منافذ إضافية .
3 الامتناع عن إنشاء البساتين بدون إجازة من الدوائر الزراعية المختصة والالتزام بعدم التوسع بمساحتها عن المساحة المحددة في التركيب المحصولي المذكور .
4 الالتزام بالاستغلال الصحيح للمياه منعاً للهدر فيها ووفق الأوقات التي تحددها إدارة المشروع وخاصة أثناء السقي الليلي وعدم تسفيح المياه من الجداول وانسيابها إلى شبكة المبازل .
5 الامتناع عن إقامة المنشآت الصناعية أو السكنية أو أية منشآت ثابتة أخرى إلا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
6 الامتناع عن استثمار الأرض لأغراض المقالع أو أحواض الأسماك إلا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
7 الامتناع عن وضع قواطع أو عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل لأن ذلك يؤدي إلى انسدادها وبالتالي تضرر الشبكة وتدهور الأرض التي يزرعها الفلاح .
8 المحافظة على المبازل الحقلية ومصباتها وكتوفها والتقيد بتعليمات وإرشادات الدائرة المختصة .
9 الالتزام بتنفيذ العمليات الزراعية المختلفة وفق الأساليب العملية والمواعيد الملائمة والمقررة وفق التعليمات الفنية المعتمدة التي تصدرها الدوائر الزراعية المختصة لكل محصول وخاصة فيما يتعلق بالحراثة والتنعيم والتعديل والتسوية والبذار والتسميد والري الحقلي ومكافحة الحشرات والأمراض والأدغال ولغرض تحقيق أعلى نسبة ممكنة لكافة محاصيل التركيب المحصولي والمحافظة في نفس الوقت على الأراضي المستصلحة من التدهور .
10 يسمح لمستثمر الأراضي المستصلحة من الفلاحين أو المزارعين بتربية المواشي على أن لا يتجاوز عددها رأساً واحداً لكل دونمين .
11 يكون مستثمر الأراضي المستصلحة مسؤولاً ويلتزم بالقيام بأعمال صيانة المبازل الحقلية ومنشآتها وبما يؤمن سلامة اشتغالها بشكل ملائم وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الشهادة النهائية لإكمال العمل في المشروع وحسب توجيه وإشراف الإدارة المختصة ووفقاً لدليل الإدارة والتشغيل والصيانة .
12 يكون مستثمر الأراضي المستصلحة مسؤولاً ويلتزم بالقيام بأعمال صيانة الجداول الفرعية والحقلية التي يقل تصريفها عن 400 لتر بالثانية وكذلك المبازل المجمعة التي تخدم أراضيه وبما يؤمن سلامة اشتغالها بشكل ملائم وحسب توجيه وإشراف الإدارة المختصة .
13 يستوفى خلال الربع الأول من كل سنة رسم سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الأرض المستصلحة ويلتزم المستثمر أو مالك الأرض الزراعية أو البستان بدفع الرسم السنوي إلى إدارة المشروع ووفق ما يلي :
مبلغ الرسم/دينار جنس الأرض وطريقة إروائها
/1 زراعية تسقى سيحا أو
بواسطة مملوكة للدولة .
/2 بستان تسقى سيحا أو
بواسطة مملوكة للدولة .
ويستوفى نصف الرسم المفروض على الأرض الزراعية أو البستان إذا كانت تسقى من واسطة غير مملوكة للدولة .
ثانياً العقوبات والآثار المترتبة على الإخلال بالواجبات والالتزامات المذكورة في البند أولاً .
1 في حالة امتناع مستثمر الأراضي المستصلحة من الفلاحين أو المزارعين عن القيام بصيانة أي جزء من الجدول أو المبزل الذي يخدم أرضه ويقع ضمن مسؤوليته كما موضع في الفقرتين (11 و12) من البند أولاً تقوم الإدارة المختصة بصيانة ذلك الجزء على أن تستوفي منه مثلي تكاليف الصيانة .
2 عند تكرار امتناع الفلاح أو المزارع عن القيام بصيانة جزء الجدول أو المبزل أو المنشأ أو المسؤول عن صيانته موسمين زراعيين متتاليين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر .
3 تستوفي الدائرة المختصة من الفلاح أو المزارع ثلاثة أمثال تكاليف الصيانة التي تقوم بها في حالة الحكم عليه وفق الفقرة (2) السابقة .
4 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التعويض عن الأضرار إن وجدت كل من خالف أياً من أحكام المادة تاسعاً من القانون المذكور والموضحة في الفقرات من (1 8) المذكورة آنفاً من البند أولاً .
5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التعويض عن الأضرار إن وجدت كل من خالف أحكام المادة (10) والمادة (11) من القانون المذكور والموضحة في الفقرتين (10 و9) المذكورتين آنفاً في البند أولاً .