تعديل تعليمات عدد 10/ لسنة 1981 – اموال محجوزة

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد 10/ لسنة 1981 – اموال محجوزة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 10/ لسنة 1981 – اموال محجوزة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 19 من قانون تنظيم ادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم رقم/11 لسنة 58 وتسهيلا لتنفيذ المادة /17 من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :­

أولا ­ تلغى الفقرة /7 من البند (أولا) من التعليمات عدد/ 10 لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي :
تستوفى مصاريف الادارة من الاموال المحجوزة ومن وارداتها بنسبة 10% وفق الاسس الاتية :­
أ ­ تستحصل ايرادات الاموال المحجوزة من قبل دائرة عقارات الدولة وبعد استقطاع التحميلات الادارية منها وفق النسبة المذكورة، يودع المتبقي منها في حساب جاري المحجوزة اموالهم المفتوح باسم الدائرة المذكورة لدى مصرف الرافدين وتشمل الايرادات (الارباح والفوائد وبدلات الايجار واجور المثل ومبالغ التعويض وأي ريع اخر ناجم عن الاموال المحجوزة).
ب ­ في حالة رفع الحجز قبل استحصال تلك الايرادات يجري متابعة استحصال التحميلات الادارية منها فقط في أية يد كانت وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 باعتبارها مستحقة الاداء للحكومة.
ج ­ الحقوق والديون المترتبة بذمة الغير، للمحجوزة اموالهم، من الاشخاص الطبيعية والمعنوية تخضع لنسبة التحميلات الادارية المذكورة عند استحصالها وجبايتها اما الديون والحقوق والاستحقاقات العائدة للمحجوزة اموالهم لدى الدوائر الحكومية والقطاع الاشتراكي المختلط، من غير الايرادات، فلا تستوفى منها التحميلات الادارية إلا إذا تكبدت الجهة الحاجزة نفقات عند استحصالها فتستقطع منها بهذه النسبة.
د ­ لا تسحب الارصدة النقدية العائدة للمحجوزة اموالهم والمودعة في المصارف وصناديق التوفير ولا تستقطع منها التحميلات الادارية وإنما تبقى لدى المصرف أو الصندوق مع اشعار الجهة المعنية بوضع الحجز عليها لحين البت في أمر الحجز وفي حالة اقتضاء الضرورة صرف بعض النفقات عند ادارة الاموال المحجوزة العائدة لصاحب الرصيد فانه يجري سحب ما يعادلها من المصرف أو مكتب البريد وقت تحققها.
هــ ­ عدم اعادة التحميلات الادارية المستقطعة من الارصدة النقدية المذكورة قبل نفاذ هذه التعليمات..
ثانيا ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية