النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (20) لسنة 1986 وتعديله القانون رقم (33) لسنة 1988 وبناء على ما أقرته الهيئة التنفيذية للجنة.
قررنا اصدار النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

مادة 1
تتألف اللجنة الاولمبية من الهيئات التالية :­
أ ­ الهيئة العامة
ب ­ الهيئة التنفيذية
ج ­ المكتب التنفيذي.

مادة 2
1 ­ تمارس الهيئة العامة اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في القانون وتجتمع اجتماعا عاديا بدعوة من الهيئة التنفيذية في شهر ايلول من كل سنة ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماع غير عادي حسب ما هو مقرر في القانون.
2 ­ تمارس الهيئة التنفيذية للجنة اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في القانون وتجتمع مرة كل شهر في الاقل ويجز لرئيس اللجنة دعوتهالاجتماع غير عادي حسب ما هو مقرر في القانون.
3 ­ يمارس المكتب التنفيذي للجنة الاختصاصات والصلاحيات التي تخوله اياها الهيئة التنفيذية ويجتمع مرة كل اسبوع وحسب تنسيب رئيس اللجنة.

مادة 3
يحدد رئيس اللجنة صلاحيات وواجبات نائبيه الاول والثاني باوامر أو تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة الرابعة : يحدد رئيس اللجنة اختصاصات وصلاحيات الهيئة العليا لممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات بأوامر أو تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

مادة 5
تحدد اختصاصات وصلاحيات الامين العام للجنة الاولمبية بما يلي :­
1 ­ توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر الجلسات وتسجيل القرارات.
2 ­ متابعة قرارات اللجنة الاولمبية.
3 ­ متابعة ومراقبة سير العمل التنفيذي في اللجنة الاولمبية.
4 ­ مسؤولية الاشراف على التقسيمات الادارية والتوقيع على المخاطبات التي تتم الموافقة عليها.
5 ­ تضمين العاملين في اللجنة لقيام الاموال المتضررة نتيجة الاهمال بعد اجراء التحقيق.
6 ­ توجيه الشكر والتقدير للعاملين من الموظفين والعمال المبدعين ومحاسبة المقصرين منهم.
7 ­ الموافقة على ايفاد العاملين في اللجنة الاولمبية واعضاء الاتحادات الرياضية داخل القطر.
8 ­ منح الاجازات السنوية حسب التعليمات التي تصدرها اللجنة الاولمبية.
9 ­ تثبيت العمال ومنحهم الزيادات السنوية وانذارهم عند تغيبهم وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفق التعليمات.
10 ­ تعيين الموظفين والمستخدمين والمدربين للمنتجات فقط طبقا للملاك العام وفق الضوابط بعد استحصال موافقة رئيس اللجنة الاولمبية.
11 ­ اقرار المناهج السنوية للاتحادات الرياضية ومتابعة تنفيذ فقراتها والاشراف على الجانب الفني من نشاطاتها.
12 ­ متابعة المشاركين من المدربين والحكام في الدورات التحكيمية والتدريبية في داخل القطر وخارجه.
13 ­ الموافقة على اسكان واطعام اللاعبين في المعسكرات التدريبية التي تقام داخل القطر.
14 ­ الموافقة على اعطاء التأييدات الخاصة بالقبول في كليات التربية الرياضية وفق الشروط المعمول بها واعطاء التأييدات الاخرى للرياضيين والرياضيات.
15 ­ يمنح الامين العام صلاحيات الصرف لتمشية أعمال الامانة بحدود مبلغ (750) سبعمائة وخمسون دينار لكل حالة.
16 ­ تخويل الامين العام المساعد الصلاحيات الادارية والفنية التي يرتأيها بحدود صلاحياته.
17 ­ يقوم الامين العام المساعد بأعمال الامين العام في حالة غيابه.

مادة 6
تحدد صلاحيات الامين المالي بما يلي :­
1 ­ الاشراف على الاقسام المالية والاستيراد والتوقيع على المخاطبات التي تمت الموافقة عليها.
2 ­ التوقيع على الصكوك مع محاسب اللجنة ومدير الحسابات.
3 ­ يخول بالصرف لكافة الاوجه بحدود (500) خمسمائة دينار.
4 ­ اعداد تخمينات الميزانية ومنهاج الاستيراد.
5 ­ شطب المواد المستهلكة بعد اجراء التحقيق.
6 ­ التوقيع على براءة ذمة العاملين من أموال اللجنة عند انتهاء خدماتهم.
7 ­ تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الاقسام الحسابية عدا ما يتعلق بالصرف.
8 ­ تنفيذ قرارات الهيئة والمكتب التنفيذي في ما يتعلق بالجانب المالي.

مادة 7
يؤسس رئيس اللجنة مكاتب استشارية لتسهيل مهمة اللجنة في ادارة واجباتها وتقوم هذه المكاتب بالاعمال التي يحددها لها وبصلاحيات تحدد بموجب التعليمات.

مادة 8
تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة وتحديد واجباتها وصلاحياتها باوامر وتعليمات يصدرها رئيس اللجنة.

مادة 9
لغرض تمشية أعمال اللجنة تشكل اجهزة مالية وادارية وفينة وتحدد واجبات وصلاحيات وتشكيلات كل جهاز حسب طبيعة عمله بناء على تعليمات تصدرها اللجنة.

مادة 10
يقوم رئيس اللجنة بتعيين الموظفين والخبراء الذين تحتاجهم مكاتب واجهزة اللجنة ومرافقها وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.

مادة 11
ينظم ملاك لموظفي اللجنة يتضمن كافة الوظائف التي تحتاجها الاجهزة المالية والادارية والفنية والمكاتب الاستشارية والمرافق الرياضية في اللجنة وتحدد به عناوين الوظائف ومقدار رواتبها وكلفتها السنوية على أن يتم ذلك بالتعاون بين الامين العام والامين المالي.

مادة 12
بعد موافقة رئيس اللجنة تصدر الامانة العامة تعليمات ادارية تبين فيها طريقة اختيار الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وترقيتهم.

مادة 13
تقوم اللجنة بتكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجال الاولمبي والشبابي مع منحهم الاوسمة التي يتم تحديدها بموجب ضوابط وتعليمات تصدرها اللجنة لهذا الغرض.

مادة 14
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره.

رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية