تأسيس جمعية شيخ سعد التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية شيخ سعد التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية شيخ سعد التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (جبارة منصور غنيم وغازي ابريسم اشليبة وجاسب عكلة حريم) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (جمعية شيخ سعد التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 21 رمضان عام 1408 هجرية المصادف 8 أيار عام 1988 ميلادية

ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية