اضافة درجات الى مجموع درجات الطالب

      التعليقات على اضافة درجات الى مجموع درجات الطالب مغلقة

عنوان التشريع: اضافة درجات الى مجموع درجات الطالب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة (87) والفقرة الثانية من كتاب ديوان الرئاسة المرقم 34296 في 29/10/1985 وما جاء بكتابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقمين 46 و 2151 في 17/2 و 3/4/1988 تقرر ما يأتي :­

1 ­ تحسب في المجموع الدرجة الاعلى التي يحصل عليها الطالب في احدى اللغتين فقط ولا تدخل الدرجة الاقل للغة الاخرى في مجموع درجات الطالب.
2 ­ يضاف إلى مجموع الطالب 14% من جهده المصروف على الدرس السابع (اللغة الاخرى).
3 ­ قبول الطالب ان رغب استثناء من شرط المعدل بالدراسة المناظرة لمادة اللغة الاضافية شرط أن يكون حاصلا بمادة اللغة الاضافية بالدور الاول على درجة لا تقل عن 85% في صفوف المرحلة الاعدادية (الرابع ­ الخامس ­ السادس).

وزير التربية