الرقابة على التحويل الخارجي الصادرة عن البنك المركزي العراقي

      التعليقات على الرقابة على التحويل الخارجي الصادرة عن البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: الرقابة على التحويل الخارجي الصادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة (2) من المادة الثامنة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام الرقابة على التحويل الخارجي الواردة في الباب السادس من القانون المذكور فقد أقر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته المئة والتاسعة والسبعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ 15/8/1987 على اصدار هذه التعليمات بشكلها المعدل على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى تعليمات مراقبة التحويل الخارجي المنقحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 (الملغي) المنشورة في الوقائع العراقية بعددها المرقم (2103) في 4/اذار/ 1972 والتعديلات اللاحقة وتلغى كذلك المناشير والبيانات الصادرة استنادا إليها التي تتعارض وأحكام هذه التعليمات.

محافظ البنك المركزي/ وكالة

(الباب الاول)
أحكام عامة وتعريفات

القسم الاول ­ أحكام عامة

مادة 1
على كل شخص مجار التأكد من أن كل استمارة من استمارات التحويل الخارجي يقدمها إلى البنك المركزي العراقي مستوفية لجميع الشروط المطلوبة في هذه التعليمات والتعليمات المدرجة في ظهر الاستمارة المختصة والتعليمات الاخرى التي يبلغها البنك المركزي العراقي إلى الاشخاص المجازين فيما يتعلق باجازات الاستيراد وقرارات لجنة تنظيم التجارة ومقاطعة اسرائيل وغير ذلك من التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة.
وفي جميع الاحوال التي خول فيها الاشخاص المجازين المصادقة على استمارات التحويل الخارجي إذا قدم أي شخص مجاز استمارة بصورة تخالف ما تقدم فان المعاملة ستحجز ويشعر الشخص المجاز وأصحاب العلاقة ­ حسب الحال ­ بذلك حالا بصورة تحريرية ويتخذ البنك المركزي العراقي الاجراءات القانونية وفقا لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل وتعليمات مراقبة التحويل الخارجي.

مادة 2
تقدم استمارات التحويل الخارجي ومرفقاتها على كتاب موقع من الشخص المجاز بالتعامل بالتحويل الخارجي بما يفيد اطلاع المخول من قبل الشخص المجاز على الاستمارات ومرفقاتها.
القسم الثاني ­ التعامل بالتحويل الخارجي :

مادة 3
يعني اصطلاح (التحويل الخارجي) أي عملة أو شيك أو سفنجة (بوليصة) أو حوالة أو سند للامر (كمبيالة) أو أمر بدفع أو اعتماد أو أي ائتمان أو رصيد حساب أو صك (سند) أو أية وسيلة دفع أخرى مما يكون واحب الدفع بعملة غير العملة العراقية.

مادة 4
أن كل جهة مجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي بموجب قانون البنك المركزي العراقي والتي سيسعى كل منها شخص مجاز في هذه التعليمات مبينة في القائمة المرفقة بها.

مادة 5
أن جميع المعاملات التي تتضمن شراء أو بيع أي تحويل خارجي أو التصرفبه باية صورة أخرى يجب أت تتم بواسطة شخص مجاز.
ولا يجوز لاية جهة اجراء أي من هذه المعاملات (وضمن ذلك التعاطي ببيع تذاكر السفر وصكوك المسافرين ووسائل التحويل الاخرى والعملات الاجنبية) إلا بعد الحصول على اجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي من البنك المركزي العراقي. وتستثنى مما تقدم الاحوال التي يعينها البنك المركزي العراقي.

المحتوى 1
القسم الثالث ­ تصنيف التأديات إلى (معاملات جارية ومعاملات رأس مال)

مادة 6
لاغراض مراقبة التحويل الخارجي تصنف التأديات بالعملات الاجنبية أو بالدينار العراقي من وإلى حساب غير مقيم إلى الصنفين التاليين : ­
أولا ­ المعاملات الجارية Current Transactions وهي المعاملات التي لا تتضمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقل رؤوس أموال وتشمل المعاملات التالية : ­
1 ­ قيم السلع المتبادلة في التجارة الخارجية ونفقات شحنها والتأمين عليها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها.
2 ­ نفقات ورسوم السفن.
3 ­ الفوائد والارباح المعقولة لرؤوس الاموال المستثمرة.
4 ­ نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية.
5 ­ نفقات السفر للسياحة والاصطياف والاستشفاء والاعمال التجارية والصناعية.
6 ­ نفقات سفر واقامة ودراسة الطلاب.
7 ­ رواتب وأجور ومدخرات الموظفين والخبراء الاجانب.
8 ­ التسديدات الدورية لادارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة.
9 ­ الدخل الصافي للخطوط الجوية ووسائل المواصلات الاخرى.
10 ­ الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية أو ادارية.
11 ­ اقساط وتعويضات التأمين واعادة التأمين المسموح بها قانونا. 12 ­ المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف.
13 ­ المبالغ المستحقة عن عرض الافلام الاجنبية وبيع الكتب والمجلات والصحف والنشرات الدورية الاجنبية والاشتراك في النوادي والجمعيات الاجنبية المسموح بها قانونا.
14 ­ أية تأدية أخرى يوافق البنك المركزي العراقي على اعتبارها ضمن (المعاملات التجارية).
ثانيا ­ معاملات رأس المال Capital Transfers وهي معاملات تتضمن بصورة مباشرة نقل رؤوس أموال من العراق أو إليه وتشمل : ­
1 ­ المبالغ الواجب توزيعها نتيجة لبيع أو تصفية شركة أو لحل مشاركة.
2 ­ قيمة السندات المقدمة للتسديد بناء على استحقاقها أو حاصل بيع السندات قبل استحقاقها.
3 ­ قيمة التركات.
4 ­ التأديات الكبيرة لغرض تسديد ديون.
5 ­ حاصل بيع الاموال غير المنقولة أو الاثاث أو الصور أو الحلي أو الموجودات المنقولة الاخرى في العراق ما عدا السلع المستوردة للبيع بالطرق التجارية الاعتيادية.
6 ­ أية تأدية أخرى من قبيل نقل رؤوس الاموال وفق ما يقرره البنك المركزي العراقي.

مادة 7
سيسمي البنك المركزي العراقي التأديات الناجمة عن تسديد قيم البضائع المستوردة أو المصدرة معاملات منظورة Visible Transactions أما التأديات الاخرى جميعا فسيسميها معاملات غير منظورة ـ Invisible Transactions
القسم الرابع ­ تعريف المقيم وغير المقيم

مادة 8
على كل شخص مجاز اتباع القواعد التالية في تحديد صفة الاقامة في العراق أو عدمها للافراد والشخصيات المعنوية التي تتعامل معه : أولا ­ يعتبر الشخص الطبيعي مقيما في العراق في الاحوال التالية :
1 ­ إذا كان عراقي الجنسية ومحل اقامته الدائم في العراق.
2 ­ إذا كان عراقي الجنسية ولم يكن له محل اقامة دائم في العراق ولكنه يزور العراق لمدة (أو مدد مجموعها) ستة أشهر من كل سنة تقويمية.
3 ­ إذا كان عراقي الجنسية ولكنه يقيم في الخارج بامر من الحكومة العراقية أو من هيئات عراقية أخرى أو لأي سبب قانوني آخر وكذلك أفراد عائلته الذين يقيمون معه في الخارج.
4 ­ إذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه يقيم في العراق لمدة لا تقل عن السنة.
5 ­ اللاجئون الذين ليس لهم محل اقامة في الخارج يستطيعون العودة إليه ولا يحملون اجازة الهجرة من العراق.
ثانيا ­ 1 ­ في غير الاحوال المذكورة في (اولا) أعلاه يعتبر الشخص غير مقيم في العراق.
2 ­ ان الاشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية ولهم محل اقامة مؤقت في العراق ناشيء من الايفاد بصفة عضو أو مستخدم في قسم سياسي أو قنصلي أو تجاري رسمي والعاملون في المنظمات والاتحادات العربية والدولية والشركات العربية المشتركة والعاملون في الشركات غير العراقية المنفذة للمشاريع الحكومية وكذلك افراد عوائلهم الذين يقيمون معهم في العراق يعتبرون غير مقيمين في العراق وأن زادت مدة اقامتهم فيه عن السنة.
3 ­ في حالة الشك في اعتبار الشخص مقيما في العراق أو غير مقيم فان البت في ذلك يعود إلى البنك المركزي العراقي. وعلى الشخص المجاز في هذه الحالة تزويد البنك المركزي العراقي الوثائق والمعلومات التالية عن ذلك الشخص :
1 ­ جواز سفره.
2 ­ مهنته.
2 ­ نيته في الاقامة في العراق أو خارجه بصورة مؤقتة أو نهائية.
ثالثا ­ للبنك المركزي العراقي أن يعتبر أي شخص من الاشخاص الذين ينطبق عليهم أحد الشروط المذكورة في (اولا) أعلاه غير المقيم إذا لم يحتفظ مبحل اقامة في العراق وثبت للبنك المركزي العراقي أنه حين غادر العراق اخر مرة غادره بنية تركه بصورة دائمية.
رابعا ­ 1 ­ تعتبر الشخصية المعنوية مقيمة في العراق إذا كانت مسجلة في العراق وتؤدي الالتزامات المطلوبة في القوانين العراقية ولو كانت ادارتها أو مركزها خارج العراق.
2 ­ للبنك المركزي العراقي أن يقرر في حالات خاصة اعتبار الشخصية المعنوية المذكورة في الفقرة رابعا (1) أعلاه غير مقيمة.

المحتوى 2
مادة 9
أولا ­ على كل شخص مجاز تدقيق جميع الحسابات المفتوحة في دفاتره في العراق وتصنيفها نهائيا كحسابات (مقيمة) أو (غير مقيمة) وفق القواعد المذكورة أعلاه ويجب أن تفرد الحسابات (غير المقيمة) في دفتر استاذ مستقل أو في جزء مستقل من دفتر استاذ ويؤشر أزاء كل حساب في الدفتر بالحبر الاحمر عبارة (اعتيادي) أو عبارة (خاص) حسبما يكون الحال وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات.
ثانيا ­ في حالة وجود حسابات مقيمة حول شخص غير مقيم التصرف بها علاوة على صاحبها المقيم وفي اية حالة أخرى يشك في طبيعة حسابها فعلى الشخص المجاز عرض الموضوع على البنك المركزي العراقي للبت في طبيعة هذه الحسابات.

(الباب الثاني)
التأديات بين الجمهورية العراقية والبلدان الاخرى

القسم الاول ­ قابلية التحويل

مادة 10
أن التأديات المسموح بها لاستيراد البضائع إلى العراق أو تصديرها من العراق وكذلك التأديات الخاصة بالمعاملات الجارية أو معاملات رأس المال التي وافق البنك المركزي العراقي على اجرائها من قبل الشخص المجاز أو خوله اجراءها، يمكن اجراؤها باية عملة اجنبية من (عملات القائمة) أو بالدينار العراقي إلى ومن حساب غير مقيم وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات.

مادة 11
تستثنى من المادة العاشرة أعلاه جميع التأديات الواجب اجراؤها وفقا لاتفاقيات الدفع الثنائية التي يبلغ بها الشخص المجاز من قبل البنك المركزي العراقي بين حين وآخر وفقا لاحكام القسم الثاني من هذا الباب.
القسم الثاني ­ اتفاقيات الدفع الثنائية :

مادة 12
أن الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى لتنظيم التأديات بين الجمهورية العراقية وكل من تلك الدول تبلغ ترتيباتها الفنية إلى الشخص المجاز من قبل البنك المركزي العراقي كما يبلغ الشخص المجاز بما يستجد من تغيير عند انتهاء احكام بعض هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو عقد اتفاقيات جديدة.

مادة 13
تجري التأديات التي يشملها كل من اتفاقيات الدفع الثنائية وفق الترتيبات الفنية المقررة ولا يجوز اجراء أية تأدية بأية طريقة أو عملة اخرى إلا بموافقة البنك المركزي العراقي.

(الباب الثالث)
بيع وشراء العملات الاجنبية بستليم آني (Spot)
القسم الاول ­ أحكام عامة :

مادة 14
1 ­ على جميع الاشخاص المجازين، أن يجروا عمليا بيع وشراء العملات الاجنبية مع عملائهم على اساس الاسعار المقررة من قبل البنك المركزي العراقي بالنسبة لـ (عملات القائمة) وللاشخاص المجازين أن يتقاضوا من عملائهم عمولة لا تتجاوز ما يلي :­
في عمليات الشراء 1/8 بالمائة عن أي مبلغ.
في عمليات البيع 1/4 بالمائة عن كل مبلغ لا يزيد عن (10.000) دينار.
1/8 بالمائة عن كل مبلغ يتجاوز (10.000) دينار على أن تستوفى على أو (10.000) دينار عمولة قدرها 1/4 بالمائة.
2 ­ تعتمد فروع الشخص المجاز خارج مدينة بغداد قائمة أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية (عملات القائمة) الصادرة عن البنك المركزي العراقي لليوم السابق في اجراء التحويلات المتعلقة بمعاملات بيع وشراء (عملات القائمة) لغرض السفر والدراسة فقط.

مادة 15
يجوز لكل شخص مجاز الاحتفاظ بارصدة من عملات القائمة وفق الحدود التي يقررها البنك المركزي العراقي.

مادة 16
على الشخص المجاز أن يقدم إلى كل من المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والمديرية العامة للاحصاء بالبنك المركزي العراقي نسخة من الكشف الدوري رقم (1) المرفقة صورة منه بهذه التعليمات عن رصيده من كل عملة اجنبية وذلك في نهاية كل شهر على أن يتضمن الكشف أيضاً معلومات عن مبيعاته ومشترياته من العملة إلى ومن البنك المركزي العراقي أو الشخص المجاز الاخر أو مراسليه في الخارج.
يجب أن يصحب الكشف جدول يبين ما يعادل بالدينار العراقي مجموع الموجودات من العملات القائمة ومجموع الاعتمادات المستندية القائمة والالتزامات القائمة الاخرى لدى المراسلين في الخارج على أن يسلم الكشف إلى البنك المركزي العراقي خلال عشرة أيام من نهاية الشهر.

القسم الثاني ­ بيع وشراء عملات القائمة بتسليم الآتي :

مادة 17
(عملات القائمة) هي العملات المذكورة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات مع الاضافات والحذوف التي يقررها البنك المركزي العراقي بين حين وآخر.

ماة 18
يجوز للشخص المجاز مراعاة احكام المادة الخامسة عشرة أن يشتري بتسليم آني من البنك المركزي العراقي أو من شخص مجاز اخر أو من مراسليه في الخارج أي عمله من (عملات القائمة).

المحتوى 3
مادة 19
على الشخص المجاز أن يبيع بتسليم آني ما يزيد عن الحد المقرر في المادة الخامسة عشرة من (عملات القائمة) إلى البنك المركزي العراقي أو إلى شخص مجاز آخر. ويجوز بيع أية عملة من (عملات القائمة) إلى المراسلين في الخارج لقاء عملة أخرى من تلك العملات.

مادة 20
تعلن المديرية العامة للاستثمارات في البنك المركزي العراقي صبح كل يوم اسعار بيع وشراء (عملات القائمة) بتسليم آني من وإلى جميع الاشخاص المجازين ويمكن الحصول على نسخة من الاعلان من تلك المديرية.

مادة 21
أ ­ يبيع البنك المركزي العراقي أية عملة من (عملات القائمة) برقيا ويجب أن تقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (1) المرفقة نسخة منها بهذه التعليمات إلى المديرية العامة للاستثمارات مع صك مسحوب من قبل الشخص لمجاز على البنك المركزي العراقي و/ أو تخويل مثبت على الاستمارة بقيد المعادل على حساب الشخص المجاز لدى البنك المركزي العراقي وتوضع كلمة (آني) بعد كلمة (بتسليم) الواردة في الفقرة (1) من الاستمارة.
ب ­ يشتري البنك المركزي العراقي أية عملة من (عملات القائمة) بمدة تسليم تبلغ يومي عمل باستثناء عطلات البنوك وتقيد القيمة بالدينار العراقي ايرادا في حساب الشخص المجاز في تاريخ الدفع المتفق عليه وتقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (2) المرفقة نسخة منها بهذه التعليمات إلى المديرية العامة للاستثمارات وتوضع كلمة (آني) بعد كلمة (بتسليم) الواردة في الفقرة (1) من الاستمارة.

مادة 22
أ ­ للمعاملات مع البنك المركزي العراقي تنظم كل من الاستمارتين رقم (1) و (2) باربع نسخ واحدة منها لاستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والثالثة تعاد إلى الشخص الذي قدم الطلب والرابعة يحتفظ بها اصلا الشخص المجاز.
ب ­ لا حاجة لتنظيم استمارة تحويل خارجي للمعاملات بين الاشخاص المجازين في العراق أو مراسليهم في الخارج على أن تثبت هذه المعاملات على الكشف الدوري رقم (1) بموجب المادة السادسة عشرة.
ج ­ تقدم استمارات البيع والشراء بتسليم اني إلى المديرية العامة للاستثمارات في أو قبل الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا (عدا يوم الخميس التي يجب أن تقدم فيه الاستمارة في أو قبل الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة الاربعين صباحا) وذلك لتأمين انجاز معاملة البيع والشراء المعلن عنها في ذلك اليوم.
د ­ يتحمل الشخص المجاز أجور جمع البرقيات الخاصة بمعاملاته.
هـ ­ يكون المبلغ المطلوب بيعه أو شراءه من اية عملة رقما مدورا (أي مضاعفات المائة) من تلك العملة على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ما يعادل خمسمائة دينار عراقي.

مادة 23
لا تطبق الطريق المبسطة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين لشراء العملة الاجنبية إلا إذا كان الشراء لا يؤدي إلى زيادة مجموع موجودات الشخص المجاز عن الحد المقرر في المادة الخامسة عشرة. أما إذا أراد الشخص المجاز لاسباب خاصة أن يتجاوز هذا الحد فعليه أن يؤشر على استمارة التحويل الخارجي رقم (1) بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر مقدار التجاوز وفي تلك الحالة تقدم الاستمارة إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي للمصادقة عليها مقدما.

القسم الثالث ­ بيع وشراء العملات الاجنبية عدا عملات القائمة بتسليم الآتي:

مادة 24
أ ­ في حالات الضرورة التي تقضي قيام الشخص المجاز بشراء أو بيع عملات أجنبية عدا عملات القائمة بتسليم آني أو بالاحتفاظ برصيد من تلك العملات يقدم الشخص المجاز طلبا خاصا إلى البنك المركزي العراق يبين فيه الاسباب الاضطرارية الداعية إلى شراء أو بيع العملات المذكورة وللبنك العراقي أن يجيز أو يرفض ذلك الطلب.
ب ­ في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على احتفاظ أي شخص مجاز برصيد من عملة اجنبية غير عملات القائمة فان هذا الرصيد يخضع لنفس الحد المسموح به بموجب المادة الخامسة عشرة.
ج ­ يستثنى من احكام هذه المادة ما يشتريه الشخص المجاز من عملائه في العراق وفقا لاحكام القسم الخامس من الباب الثاني عشر من هذه التعليمات.

(الباب الرابع)
بيع وشراء العملات الاجنبية بتسليم أجل (Forward) إلى ومن المراسلين والفروع خارج العراق

مادة 25
يجوز للشخص المجاز شراء (عملات القائمة) بتسليم أجل من مراسليه في الخارج لتغطية الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائه بموجب اجازات استيراد عراقية ويجوز أن يغطي المشتريات الاجلة هذه الاعتمادات بنسبة مائة بالمائة شرط عدم تجاوز الحد المقرر في المادة الخامسة عشرة عند تسليم العملة فعلا.

مادة 26
يجوز للشخص المجاز بيع (عملات القائمة) بتسليم أجل إلى مراسليه في الخارج عن الدخل المتوقع الحصول عليه عن تصدير سلع وخدمات عراقية على أن لا تزيد مدة التسليم عن سنة واحدة من تاريخ اجراء العقد.

مادة 27
أ ­ لا حاجة لتنظيم استمارة تحويل خارجي لغرض الدخول في عقود آجلة بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أعلاه بل تنظم استمارة التحويل الخارجي المختصة عند تسليم العملة الاجنبية إلى العملاء أو شرائها منهم فعلا.
ب ­ على الشخص المجاز أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي بيانا بجميع العقود الاجلة القائمة بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أعلاه وذلك خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر.

المحتوى 4
(الباب الخامس)
فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي وقيد الفقرات الدائنة والمدينة فيها
على جميع الاشخاص المجازين اتباع القواعد التالية في فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي إلى الصنفين التاليين : ­
أ ­ حساب غير مقيم اعتيادي ­ وهو كل حساب ناشيء عن تأديات (المعاملات الجارية) المبينة في الفقرة (ثانيا) من المادة السادسة من هذه التعليمات.

مادة 29
يخول الشخص المجاز الصلاحيات التالية :­
1 ­ فتح الحسابات غير المقيمة في سجلاته باسماء الاشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة الاقامة بموجب هذه التعليمات والشركات العربية والاجنبية غير المقيمة وقيد المبالغ الدائنة بتلك الحسابات دون استحصال موافقة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي المسبقة بذلك.
2 ­ الموافقة على سحب مبالغ بدون تحديد من الحسابات غر المقيمة لغرض تسديدها إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة أو بموجب وصولات رسمية تقدم من قبل الوكيل على أن تؤشر تلك الوصولات بما يفيد دفع مبالغها.
3 ­ الموافقة على قيام وكلاء المقيمين بسحب المبالغ من الحسابات غير المقيمة المفتوحة باسماء موكليهم (عدا الحسابات المفتوحة باسمائهم تسديدا لاقيام بضائع مستوردة وفقا لاجازات استيراد صادرة لهذا الغرض) وبحدود ( ­/3000) دينار سنويا على أن يتم السحب بثلاث دفعات خلال السنة التقويمية بعد التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية بشرط أن يكون السحب لاغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف باعالتهم شرعا.
4 ­ فتح حسابات غير مقيمة باسماء أشخاص عراقيين غير مقيمين تودع فيه المبالغ العائدة لهؤلاء الاشخاص عن بدلات بيع عقارات أو بدلات استملاك عقارات استنادا لطلبات رسمية واردة من دوائر التسجيل العقاري إلى الشخص المجاز.
5 ­ لا يجوز كشف الحسابات غير المقيمة إلا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي المسبقة.
6 ­ على الشخص المجاز تزويد المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والمديرية العامة للاحصاء بجداول شهرية بالحسابات غير المقيمة خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي تتضمن عدد ومبالغ الحسابات التالية :­
أ ­ الاشخاص العراقيين بالدينار العراقي.
ب ­ الشركات العربية بالدينار العراقي.
ج ­ الشركات العربية بالعملة الاجنبية.
د ­ الشركات الاجنبية التي تغذى بعملات أجنبية.
هـ ­ الشركات الاجنبية بالدينار العرقي.
القسم الثاني ­ قيد الفقرات الدائنة والمدينة في حساب (حساب غير مقيم خاص) :

مادة 30
يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل قيد أية فقرة دائن أو مدين في أي (حساب غير مقيم خاص) وذلك وفق الترتيبات التالية)­
أ ­ يقدم طلب الموافقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) بنسختين تخصص احداهما لاستعمال التحويل الخارجي.
ب ­ تؤشر نسختا الاستمارة بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر بعبارة (حساب غير مقيم خاص).

مادة 31
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على اجراء تأدية إلى (حساب غير مقيم خاص) فان البنك المركزي العراقي سيختم استمارة التحويل الخارجي رقم (5) المختصة بعبارة (يدفع إلى حساب غير مقيم خاص فقط).
وعلى الشخص المجاز عندئذ أن يشعر عملية بأنه يجوز اجراء التأدية باحدى الطريقتين التاليتين فقط :­
أ ­ بتأدية مصرفية مؤشر عليها العبارة التالية (واجب الدفع إلى الحساب غير المقيم).
(اسم الشخص)
الخاص العائد لـ… فقط).
ب ­ بصك مسطر Crossed Cheque أو بتفويض مسحوب لامر المستفيد مؤشر عليه العبارة التالية :­
(واجب الدفع إلى الحساب غير المقيم الخاص العائد للمدفوع له فقط).

مادة 32
على الشخص المجاز الذي يقوم بالتحصيل أن يظهر الصكوك والتفويضات والحوالات المذكورة في (أ) و (ب) من المادة الحادية والثلاثين بالعبارة التالية :­
(استلم القيد ايرادا في الحساب غير المقيم الخاص (اسم الشخص المجاز).
في… وذلك قبل تقديمها للدفع).

مادة 33
على الشخص المجاز الذي يقوم بدفع قيمة الاوراق المذكورة في (أ) و (ب) من المادة الحادية والثلاثين أن يراعي الشروط التالية :­
أ ­ أن يتأكد من تأشير تلك الاوراق بصورة صحيحة.
ب ­ أن يكون حائزا على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) المختصة مصادق عليها بصورة صحيحة من البنك المركزي العراقي.
ج ­ أن يؤشر على الاستمارة بعد اجراء الدفع بالعبارة التالية :­
(أجريت التأدية إلى حساب غير مقيم خاص في…. (أسم الشخص المجاز)
ويعيد الاستمارة إلى البنك المركزي العراقي).
د ­ أن يقدم إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر استمارات التحويل الخارجي رقم (5) المنظمة والمنفذة وفق ما جاء أعلاه مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على أن ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة(الحسابات غير المقيمة الخاصة) وأن يؤشر عليه بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر (حساب غير مقيم خاص) وأن ينظم لكل بلد على انفراد.

المحتوى 5
مادة 34
لا يجوز اجراء مايلي إلا بموافقة البنك المركزي العراقي :­
أ ­ دفع أية فائدة على (حساب غير مقيم خاص).
ب ­ تشغيل أو استثمار رصيد (حساب غير مقيم خاص).

مادة 35
في حال موافقة البنك المركزي العراقي على استثمار رصيد أي (حساب غير مقيم خاص) في سندات فيجب مراعاة الشروط التالية :­
1 ­ أن تشترى تلك السندات بواسطة الشخص المجاز الذي يحتفظ بالحساب المختص أو أن تسجل باسم ذلك الشخص المجاز أو أن يحتفظ بها لديه.
2 ­ أن تكون السندات موافقا عليها من قبل البنك المركزي العراقي.
3 ­ أن لا تسلم السندات وعوائدها أو تنقل ملكيتها من قبل الشخص المجاز إلا بموافقة البنك المركزي العراقي.
القسم الثالث ­ قيد الفقرات الدائنة والمدينة في (حساب غير مقيم اعتيادي) :

مادة 36
يجوز اجراء التأديات من وإلى (حساب غير مقيم اعتيادي) مع مراعاة الترتيبا المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين أدناه. وتنظم بكل تأدية استمارة التحويل الخارجي المختصة والمبينة في المواد الاخرى من هذه التعليمات حسب طبيعة التأدية ووفقا للشروط المقررة لتقديم كل استمارة ويؤشر على الاستمارة بوضوح وبالحبر الاحمر عبارة (حساب غر مقيم اعتيادي).

مادة 37
مع مراعاة الترتيبات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين أدناه يجوز للشخص المجاز اجراء المعاملات التالية بشأن أي (حساب غير مقيم اعتيادي).
أ ­ التحويل بالدينار العراقي من (حساب اعتيادي) إلى (حساب اعتيادي) آخر.
ب ­ التحويل بالدينار العراقي من (حساب اعتيادي) إلى (حساب خاص).
ج ­ التحويل بالدينار العراقي من (حساب مقيم) إلى (حساب اعتيادي) وذلك في الاحوال التي خول الشخص المجاز اجراءها دون موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي بموجب المواد الاخرى من هذه التعليمات.
د ­ بيع اية عملة من (عملات القائمة) لقاء اضافة (Credit) إلى (حساب اعتيادي).
و ­ التحويل بالدينار العراقي من حساب غير مقم اعتيادي إلى حساب مقيم دون موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي.
ز ­ قيد الفقرات الدائنة والمدينة في الحسابات غر المقيمة الاعتيادية بالدينار العراقي وتزويد البنك المركزي العراقي بكشف شهري بحركة الحسابات المذكورة على أن يكون قيد الفقرات للمبالغ الواردة من الخارج باحدى عملات القائمة لتغذية الحسابات المذكورة أعلاه وبعكسه تستحصل موافقة البنك المركزي العراقي على قيدها.

مادة 38
على الشخص المجاز مراعاة النقاط التالية قبل اجراء المعاملات المذكورة في المادة السابعة والثلاثين أعلاه :­
أ ­ تقديم استمارة التحويل الخارجي المختصة وفق ماهو مذكور في المادة السادسة والثلاثين أعلاه إلى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته على اجراء القيد وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (و) و(ز) من المادة السابعة والثلاثين أعلاه.
ب ­ استشارة البنك المركزي العراقي في كل الاحوال قبل اضافة فقرات دائنة إلى أي (ساب اعتيادي) تؤدي إلى مراكمة رصيد كبير إلى درجة شاذة في ذلك الحساب.

مادة 39
على الشخص المجاز أن يقدم إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر استمارات التحويل الخارجي المنظمة والمنفذة وفق ما جاء أعلاه من هذا القسم مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) على أن ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة الحسابات غير المقيمة الاعتيادية وأن يؤشر عليه بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر (حساب غير مقيم اعتيادي) وأن ينظم لكل بلد على انفراد.

مادة 40
تستثنى من الترتيبات المقررة في القسم الثالث أعلاه حسابات أي مقيم في أي بلد من البلدان التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية والتي بلغ بها الشخص المجاز من قبل البنك المركزي العراقي. ولاجراء أية معاملة تتعلق بهذه الحسابات يجب موافقة البنك المركزي العراقي عليها مقدما في كل الاحوال.

(الباب السادس)
الاستيراد إلى العراق

تطبق أحكام هذا الباب على كافة معاملات الاستيراد إلى العراق وتستثنى معاملات القطاع الاشتراكي من تنظيم الاستمارة رقم (3) الواردة في احكام الباب والتي يستعاض عنها بالكشف الدوري رقم (2أ) المرفق مع هذه التعليمات.
القسم الاول ­ الاستيراد عن طريق فتح اعتماد مستندي :

مادة 41
يقدم المستورد إلى الشخص المجاز طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات المجاز وثالثة خاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي :­
1 ­ اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها مصادق عليها من قبلها وذلك بنسختيها الاصلية والنسخة الخاصة بالمديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي وتعاد النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد إلى المستورد بعد ختمها وتوقيعها من قبل الشخص المجاز بختم يبين المعلومات التالية :­
أ ­ اسم السخص المجاز.
ب ­ رقم الاعتماد وتاريخ فتحه.
ج ­ مبلغ الاعتماد بالدينار العراقي وما يعادله بالعملة الاجنبية.
د ­ رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المختصة.
2 ­ القائمة التجارية الاولية للبضاعة المطلوب استيرادها أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وتبين التفاصيل الخاصة بالبضاعة.

المحتوى 6
مادة 42
بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الحادية والاربعين أعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلدان التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية يجوز للشخص المجاز فتح الاعتماد المطلوب ابلاغه إلى المراسل وفق كتاب الاعتماد الموحد باية عملة من (عملات القائمة) أو باضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد أو يقل عنه مع مراعاة الشروط التالية :­
أ ­ يجب أن لا تتجاوز مدة الاعتماد مدة نفاذ اجازة الاستيراد المقررة بموجب تعليمات تنفيذ خطة التجارة الخارجية النافذة.
ب ­ يجب أن لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها في الاعتماد المفتوح عما هو مذكور في اجازة الاستيراد.
ج1 ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بفتح الاعتماد على اساس الكلفة والشحن (سي. اند. أف) بغداد أو الموصل أو البصرة أو كركوك اضافة إلى أية منطقة كمركية أخرى في القطر بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
ج2 ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) عند فتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن (سي. اند. اف) إلى احد المناطق التالية :­
بيروت أو اللاذقية أو العقبة أو طرابلس و الموانىء البديلة، على أن تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية إلى العراق وتدفع أجور الشحن في العراق بالدينار العراقي ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد.
ويجري الاتفاق بين الشخص المجاز وصاحب الطلب والجهة الحكومية المختصة بالنقل البري العراقية أو من تخوله لاجراء النقل باسم الشخص المجاز على أن تبقى مستندات الشحن في حوزته إلى حين وصول البضاعة إلى العراق، ويجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة أو على اجازة الاستيراد المختصة بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
د ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بفتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن (سي. اند. اف) بيثون أو نصيبين بطريق الترانسيت إلى العراق لاستيراد بضائع إلى العراق من دول أوروبا بواسطة السكك الحديدية على أن يتم خصم أجور النقل من احدى المحطتين المشار إليما أعلاه حتى محطة الوصول العراقة من مبلغ اجازة الاستيراد على أن تبقى المستندات في حوزة الشخص المجاز إلى حين وصول البضاعة إلى العراق ويجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة أو على اجازة الاستيراد المختصة بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
هـ ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بفتح الاعتماد على أساس (اف. او. بي) على أن يحتفظ بمستندات الشحن لحين وصول البضاعة إلى العراق على أن لا يتجاوز مبلغ الاعتماد المفتوح مضافا إليه أجور الشحن مبلغ اجازة الاستيراد المختصة.

مادة 43
أ ­ إذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن مبلغ الاعتماد فللشخص المجاز زيادة الاعتماد والمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) شرط أن لا يتجاوز مبلغ الاعتماد نتيجة لهذه الزيادة المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد بأكثر من 10% على أن لا تتجاوز (100) مائة دينار(أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة).
ب ­ إذا كان استيراد البضاعة التي تشملها اجازة الاستيراد سيتم بأكثر من اعتماد واحد لدى شخص مجاز واحد أو عدة أشخاص مجازين فعلى الشخص المجاز تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مجموع مبالغ الاعتمادات المفتوحة من قبله ومن قبل الاشخاص المجازين الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى كل شخص مجاز أن يؤشر مبلغ كل اعتماد بالدينار العراقي وما يعادله بالعملة الاجنبية على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه.

مادة 44
يجوز للشخص المجاز اجراء التعديلات التالية على الاعتماد على أن ترفق نسخة من كتاب التعديل مع الاستمارة التي بموجبها جرى الاعتماد مع التأييد بأن التعديلات المذكورة هي في حدود المبلغ والكميات والاوزان، والاوصاف والشروط الاخرى المبينة في اجازة الاستيراد بعد أخذ الفقرة (أ) من المادة الثالثة والاربعين أعلاه بنظر الاعتبار :
أ ­ تمديد مدة الاعتماد إلى اية مدة تنتهي بتاريخ انتهاء مدة اجازة الاستيراد وإلى مدة أخرى بموجب التمديد الحاصل على اجازة الاستيراد بالنسبة لكافة الاعتمادات.
ب1 ­ زيادة أو تخفيض مبالغ الاعتمادات المفتوحة أو كمياتها طبقا لتعديلات الجارية على اجازة الاستيراد المختصة من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك شرط أن تكون الاعتمادات نافذة.
ب2 ­ فتح الاعتمادات المتضمنة شروط دفع خاصة بشرط عدم تحمل المستورد أية فوائد على الدفعات المؤجلة وبحدود مبالغ اجازات الاستيراد المختصة وكذلك تعديل تلك الاعتمادات مع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الشأن.
ب3 ­ للشخص المجاز المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) لتحويل الفوائد المترتبة على الاعتمادات المفتوحة على أن تحتسب لهم الفوائد من تاريخ شحن البضاعة أو تاريخ قبول الاعتماد أو بموجب التعليمات المبلغة إليه من البنك المركزي العراقي.
ج1 ­ تغيير اسم المجهز مع مراعاة انظمة الاستيراد وأحكام مقاطعة اسرائيل.
ج3 ­ قبول المستندات الواردة برسم القبض على الاعتماد المفتوح اصلا ضمن صلاحيته والمشحونة بضائعه بعد مدة نفاذ الاعتماد واجازة الاستيراد شرط أن تمدد الاجازة من قبل الدوائر الرسمية المختص وأن يكون التمديد للاغراض المصرفية فقط

المحتوى 7
مادة 45
عند ورود أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة المطلوبة بموجب كتاب الاعتماد فعلى الشخص المجاز أن يختم هذه الاوراق والمستندات بختم يبين فيه المعلومات التالية :­
أ ­ اسم الشخص المجاز.
ب ­ رقم الاعتماد وتاريخ فتحه.
ج ­ مبلغ الاعتماد.
د ­ رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المختصة.
هـ ­ بلد منشأ البضاعة.
و ­ تواريخ الكشوف الدورية السابقة (أن وجدت) المتعلقة بنفس البضاعة.

مادة 46
يسلم الشخص المجاز أوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة الخامسة والاربعين أعلاه إلى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) وعلى المستورد صاحب الطلب أن يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة إلى السلطات الكمركية المختصة مرفقة بما يلي :­
أ ­ تصريحة الادخال الكمركية.
ب ­ النسخة الاضافية الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية.
ج ­ نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز.
د ­ شهادة منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه البضاعة باستثناء الاقطار العربية فيستعاض عن شهادة المنشأ الاصلية بشهادة منشأ صادرة عن ذلك القطر العربي.

مادة 47
تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة الخامسة والاربعين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجيرقم (3) وتسلم الوثائق التالية إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي لقاء توقيع الموظف المختص :­
أ ­ النسخة الاضافية الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ب ­ النسخة الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ج ­ النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من قبل السلطات الكمركية.

مادة 48
يقدم الشخص المجاز إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسخة من الكشف الدوري رقم (2) و (3) المتعلق بهما والمرفقة صورتيهما مع هذه التعليمات الخاصة بالاعتمادات التي نفذت فعلا وسلمت مستنداتها إلى المستورد على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد :­
أ ­ النسخة الاصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم (3).
ب ­ نسخة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد.
ج ­ نسخة من القائمة التجارية للبضاعة مصدقة من الشخص المجاز.
كما يزود الشخص المجاز المديرية العامة للاحصاء بنسخة من الكشفين المذكورين وفقا للتعليمات المبلغة إليه.
القسم الثاني ­ الاستيراد عن طريق السحب المستندي :

مادة 49
1 ­ يقدم المستورد إلى الشخص المجاز طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بثلاث نسخ واحدة اصيلة وثانية خاص بالشخص المجاز وثالثة خاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي :­
أ ­ اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها وذلك بنسختها الاصلية والنسخة الخاصة بالمديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي وتعاد النسخة الاصلية إلى المستورد بعد ختمها من قبل الشخص المجاز بختم يبين المعلومات التالية :­
1 ­ اسم الشخص المجاز.
2 ­ رقم السحب وتاريخه.
3 ­ مبلغ السحب.
4 ­ رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المختصة.
ب ­ القائمة التجارية النهائية للبضاعة المطلوب استيرادها والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع مصدقة حسب الاصول.
ج ­ شهادة معتمدة تبين منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منع البضاعة باستثناء الاقطار العربية فيستعاض عن شهادة المنشأ الاصلية بشهادة منشأ صادرة عن ذلك القطر العربي.
3 ­ بعد التأكد من توفر ما جاء في هذه المادة والمادة الخمسين يخول الشخص المجاز المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) عن تسديد السحب المستندي.

مادة 50
بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة التاسعة والاربعين أعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلدان التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية للشخص المجاز تسديد السحب باية عملة من (عملات القائمة) أو باضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وباي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد أو يقل عنه مع مراعاة الشروط التالية :­
أ ­ يجب أن لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد.
ب ­ إذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد إلى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة بأكثر من 10% على أن لا تتجاوز (100) مائة دينار أو (ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة).
ج1 ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بتسديد السحب المستندي على أساس الكلفة والشحن (سي.اند.اف) بغداد أو المواصل أو البصرة أو كركوك اضافة إلى اية منطقة كمركية اخرى في القطر بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
ج2 ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بتسديد السحب المستندي على اساس الكلفة والشحن (سي.اند.اف) إلى احد المناطق التالية :­
بيروت أو اللاذقية أو العقبة أو طرابلس أو الموانىء البديلة، على أن تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية إلى العراق وتدفع اجور الشحن في العراق وبالدينار العراقي ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة وصاحب الطلب والجهة الحكومية المختصة بالنقل البري أو من تخوله لاجراء النقل باسم الشخص المجاز على أن تبقى مستندات الشحن في حوزته إلى حين وصول البضاعة إلى العراق ويجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة أو على اجازة الاستيراد المختصة بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
د ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بتسديد السحب المستندي على اساس الكلفة والشحن (سي.اند.اف) بيثون أو نصيبين بطريق الترانسيت إلى العراق بالنسبة للبضائع المستوردة إلى العراق من دول اوربا بواسطة السكك الحديدية على أن يتم خصم اجور النقل من احدى المحطتين المشار إليهما أعلاه حتى محطة الوصول العراقية من مبلغ اجازة الاستيراد على أن تبقى المستندات في حوزة الشخص المجاز إلى حين وصول البضاعة إلى العراق ويجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة أو على اجازة الاستيراد المختصة بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
هـ ­ يجري تسديد السحب على اساس (فوب) على أن يحتفظ الشخص المجاز بمستندات الشحن لحين وصول البضاعة إلى العراق على أن لا يتجاوز مبلغ السحب مضافا إليه اجور الشحن عن مبلغ اجازة الاستيراد المختصة.

المحتوى 8
مادة 51
للشخص المجاز المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) لتحويل الفوائد المترتبة على السحوبات المستندية الخاصة بمعاملات الاستيراد على أن تحتسب هذه الفائدة من تاريخ شحن البضاعة أو تاريخ قبول السحب أو بموجب التعليمات المبلغة إليه من البنك المركزي العراقي.

مادة 52
إذا كان استيراد البضاعة التي تشملها اجازة الاستيراد سيتم بأكثر من سحب واحد لدى شخص مجاز واحد أو عدة أشخاص مجازين فعلى الشخص المجاز تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مبالغ السحوب المسحوبة بواسطته أو بواسطة الاشخاص المجازين الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الخمسين أعلاه وعلى كل شخص مجاز أن يؤشر مبلغ كل سحب على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه.

مادة 53
على الشخص المجاز أن يتم يختم أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة بختم يبين فيه المعلومات التالية :­
أ ­ اسم الشخص المجاز.
ب ­ مبلغ السحب ورقمه.
ج ­ رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المختصة.
د ­ بلد منشأ البضاعة.
هـ ­ تواريخ الكشوفات الدورية السابقة (ان وجدت) المتعلقة بنفس البضاعة.

مادة 54
يسلم الشخص المجاز أوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة الثالثة والخمسين أعلاه إلى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) وعلى المستورد صاحب الطلب أن يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة إلى السلطات الكمركية المختصة مرفقة بما يلي :­
أ ­ تصريحة الادخال الكمركية.
ب ­ النسخة الاضافية الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية.
ج ­ نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهر.
د ­ شهادة منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه البضاعة باستثناء الاقطار العربية فيستعاض عن شهادة المنشأ الاصلية بشهادة منشأ صادرة عن ذلك القطر العربي.

مادة 55
تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة الثالثة والخمسين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) وتسلم الوثائق التالية إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي لقاء توقيع الموظف المختص :­
أ ­ النسخة الاضافية الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ب ­ النسخة الخاصة باستعمال المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ج ­ النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من السلطات الكمركية.

مادة 56
يقدم الشخص المجاز إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) و (2أ) المتعلق بتلك الوثائق عن المعاملات التي سلمت مستنداتها إلى المستورد خلال نصف الشهر السابق على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد تتضمن العملات الاجنبية المباعة فعلا والمبالغ المؤجلة الدفع ويخصص حقل لكل منها على أن تضاف عبارة والمؤجلة الدفع في عنوان الكشف المذكور.
أ ­ النسخة الاصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم (3).
ب ­ نسخة من القائمة التجارية للبضاعة مصدقة من الشخص المجاز.

مادة 57
يقدم الشخص المجاز إلى المديرية العامة للاحصاء خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسختين من الكشف الدوري رقم (2) و (3) متضمنا كافة المبالغ المباعة لقاء السحوبات المستندية على أن ينظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وفقا للتعليمات المبلغة إليه.
القسم الثالث ­ دفع قيمة البضاعة التي سبق اخراجها من حوزة الكمارك :
إذا طلب المستورد تسديد قيمة بضاعة سبق أن أخرجت من حوزة الكمارك سواء كانت أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة قد وردت إلى المستورد مباشرة أو بواسطة الشخص المجاز فعلى الشخص المجاز اتباع ما يلي :

مادة 58
يقدم المستورد إلى الشخص المجاز طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بنسختين واحدة أصلية وثانية خاصة لشخص المجاز ويرفق بهاتين النسختين ما يلي :­
أ ­ نسخة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد التي بموجبها تم اخراج البضاعة من الكمارك.
ب ­ القائمة التجارية النهائية للبضاعة المستوردة والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع مصدقة حسب الاصول.
ج ­ النسخة الاصلية من تصريحة الادخال الكمركية.
د ­ صورة مصادق عليها من السلطات الكمركية من الشهادة المعتمدة التي تبين منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه باستثناء الاقطار العربية فيستعاض عن شهادة المنشأ الاصلية بشهادة منشأ صادرة عن ذلك القطر العربي.
هـ ­ تعفى استيرادات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع الاشتراكي من تقديم التصريحات الكمركية واعتبار التأييد الكتابي من تلك الدوائر بتسلمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها.

المحتوى 9
مادة 59
على الشخص المجاز قبل اجراء أي تسديد أن يقدم إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي النسختين الاصلية والاضافية من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) ومرفقاتها المذكورة في المادة الثامنة والخمسين أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على تسديد قيمة البضاعة باية عملة من (عملات القائمة) أو باضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالديار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد أو يقل عنه مع مراعاة الشروط التالية :­
أ ­ يجب أن لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد.
ب ­ إذا كانت قيمة البضاعة المخرجة من حوزة الكمارك تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد إلى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة بأكثر من 10% على أن لا تتجاوز (100) دينار (أو ما يعادلها بالملة الاجنبية المختصة).
ج ­ يجري تسديد قيمة البضاعة على أساس الكلفة والشحن (سي.اند.اف) إلى أحد المناطق التالية :­
1 ­ بغداد أو الموصل أو البصرة أو كركوك أو أية منطقة كمركية أخرى في القطر بالنسبة للقطاع الاشتراكي فقط.
2 ­ بيروت أو اللاذقية أو العقبة أو طرابلس أو الموانىء البديلة، إذا كانت البضاعة قد نقلت بطرق الترانسيت البرية إلى العراق ودفعت اجور شحنها في العراق وبالدينار العراقي ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد.
3 ­ بيثون أو نصيبين إذا كانت البضاعة مستوردة إلى العراق من دول اوربا أو بواسطة السكك الحديدية وقد نقلت إلى العراق ودفعت أجور شحنها في العراق ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد.
د ­ مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.

مادة 60
أ ­ على الشخص المجاز بعد أن يتسلم من المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي نسختي استمارة التحويل الخارجي رقم (3) مصادقا علها بالموافقة وبعد أن يجري التحويل أن يعيد إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي ما يلي :­
1 ­ النسخة الاصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم (3).
2 ­ نسخة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد.
3 ­ نسخة من القائمة التجارية النهائية للبضاعة مصدقة من المجاز.
ب ­ تعاد الاستمارات ومرفقاتها حسب ما هو مذكور في الفقرة (أ) أعلاه خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) و (2أ) المتعلق بها على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وتقدم إلى المديرية العامة للاحصاء وفقا للتعلميات المبلغة إليه.
القسم الرابع ­ دفع قيمة البضاعة بأية طريقة أخرى غير ما تقدم :

مادة 61
على الشخص المجاز اتباع الترتيبات المبينة في المادة الثانية والستين أدناه في الاحوال التالية :­
أ1 ­ شراء عملة اجنبية لتسديد قيمة بضاعة في حالة تختلف عن أي من الاحوال المذكورة في القسم الاول والثاني والثالث من هذا الباب.
أ2 ­ تحويل مبالغ مقدما بعملات القائمة وغير القائمة بموجب اجازات الاستيراد الممنوحة للقطا الخاص لاستيراد سيارات انتاجية أو ادوات احتياطية للسيارات ومكائن ومعدات أو مولدات ومستلزمات انتاجية أخرى لقاء قيام المستورد بتقديم تعهد شخصي مصدق من الكاتب العدل بتقديم القوائم التجارية الاصولية المصدقة المستوفية لاحكام المقاطعة والتصريحات الكمركية التي تغطي المبلغ المحول.
ب ­ اجراء معاملة استيراد مقابل قيمة بضاعة مصدرة (مقايضة) ويثبت ذلك على استمارة التحويل الخارجي رقم (3).

مادة 62
في الاحوال المذكورة في المادة الحادية والستين علاه تتبع الترتيبات التالية :­
أ ­ يقدم المستورد إلى الشخص المجاز طلبه على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بنسختين واحدة أصلية وثانية تخص الشخص المجاز ويرفق بهاتين النسختين اجازة الاستيراد وكل أو بعض الوثائق المذكورة في المادة الثامنة والخمسين أو أية وثائق أخرى حسب نوع المعاملة مما يثبت قيمة البضاعة واستعمال التحويل الخارجي أو بدل البضاعة المصدرة لاستيراد بضاعة إلى العراق حقيقة.
ب ­ على الشخص المجاز قبل اجراء أي تسديد أن يقدم إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي النسختين الاصلية والاضافية من استمارة التحويل الخارجي رقم (3) ومرفقاتها المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على اجراء المعاملة وتتبع الشروط المذكورة في المادة الثانية والاربعين أو المادة الخمسين أو المادة التاسعة والخمسين بقدر انطباقها على الحالة.
ج ­ على الشخص المجاز بعد تسلمه من المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي نسختي استمارة التحويل الخارجي رقم (3) مصادقا عليها بالموافقة أن يجري التسديد المطلوب وفقا لاحكام القسم الاول أو القسم الثاني (حسب انطباقها) وكذلك وفقا لاية شروط أخرى يبلغها البنك المركزي العراقي للمجاز في كل حالة على انفراد.
د ­ مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.
هـ ­ على الشخص المجاز أن يعيد إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي النسخة الاصلية من الاستمارة المذكورة مع نسخ مصادق عليها من الشخص المجاز من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) و (2أ) المتعلق بها على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وتقدم إلى المديرية العامة للاحصاء وفقا للتعليمات المبلغة اليه.
القسم الخامس ­ معاملات الاستيراد الخاصة بالفواكه والخضر والافلام السينمائية والمطبوعات.

مادة 63
على الشخص المجاز تقديم استمارة التحويل الخارجي رقم (3) لاستحصال موافقة المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي بهذا البنك بعد توفر الشروط الواردة في القسم الاول والثاني والثالث من هذا الباب عند شراء عملة أجنبية لفتح اعتماد أو تسديد قيمة البضاعة المخرجة إذا كانت البضاعة المستوردة :­
1 ­ الفواكة والخضر.
2 ­ الافلام السينمائية.
3 ­ المطبوعات.

المحتوى 10
(الباب التاسع)
السفر إلى خارج العراق
القسم الاول ­ المبالغ المسموح تحويلها للمسافرين وشروطها :

مادة 64
تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بخمس نسخ حسبما مؤشر على كل نسخة وذلك في حالة طلب شراء التحويل الخارجي (عملات القائمة) لغرض السفر إلى خارج العراق للسياحة أو المعالجة الطبية أو الدراسة أو الاعمال التجارية والصناعية أو الاعمال الرسمية أو تأدية فريضة الحج أو الاعمال الاخرى.

مادة 65
أ ­ يخول الشخص المجاز بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المنظمة وفقا للمادة الرابعة والستين أعلاه وبموجب الحدود الاتية إذا كان المحول له عراقيا.
الغرض من السفر المجموعة الاولى(1) المجموعة الثانية(2) المستندات المطلوبة ضافة لما
ورد في هذه التعليمات
(المبالغ بالدينار)
1 ­ الاعمال التجارية أو الصناعية للمرة الاولى 300 500 كتاب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المتضمن تأييد الحاجة للسفر.
السفرة الثانية لانجاز الاعمال التجارية أو الصناعة خلال نفس السنة التقويمية 150 250 كتاب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المتضمن تأييد الحاجة للسفر.
2 ­ سفرة العمل للمرة الاولى 200 400 كتاب الدائرة الحكومية الموجه إلى الجهات المختصة وتأييد الحاجة للسفر.
سفرة الثانية لانجاز الاعمال خلا نفس السنة التقويمية 100 200 كتاب الدائرة الحكومية الموجه إلى الجهات المختصة وتأييد الحاجة للسفر.
3 ­ التحاق الموظف العراقي وعائلته بعمله الرسمي خارج العراق للمرة الاولى. كتاب رسمي أو أمر اداري ويتضمن التحاقه بعمله للمرة الاولى.
الموظف 300 500
الزوجة 250 400
لكل طفل 150 250
(ولحد ثلاثة اطفال) (عدا الاردن)(3)
4 ­ التحاق الطالب العراقي وعائلته الدارس في خارج العراق على نفقته الخاصة والمجاز دراسيا وطالب الزمال والبعثة الدراسية للمرة الاولى كتاب دائرة البعثات أو الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الطالب يؤيد التحاقه بالدراسة للمرة الاولى.
الطالب 250 400
الزوجة 200 300
لكل طفل 125 200
(ولحد ثلاثة أطفال) (عدا الاردن)(3)
5 ­ العودة إلى مقر الوظيفة أو الدراسة ولمرة واحدة خلال السنة التقويمية لمن بلغ 18 سنة فاكثر 150 200 تأشير جواز السفر بالعودة إلى مقر الوظيفة أو الدراسة.
6 ­ التحاق البحار العراقي بالبواخر خارج العراق ولكل سفرة. 100 150 كتاب صادر عن الجهة الرسمية يؤيد التحاقه.
7 ­ يمنع موفد القوات المسلحة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات العراقية مخصصات الايفاد وفق النسب والتحديدات الواردة أدناه على أن يتضمن كتاب الايفاد ما يلي :­
7 ­1 الفقرة والمادة المتعلقة بالايفاد وفق القانون أو النظام المحدد للدائرة الموفدة مع ذكر الجهة التي تتحمل المخصصات.
7 ­2 عدم تحمل الممثليات العراقية في الخارج أو الجهة المضيفة كلا أو جزءا من مخصصات الايفاد.
7 ­3 مدة الايفاد على أن تضاف مدة السفر إلى المدة الفعلية للايفاد وبمقدار يومين وفي حالة عدم تثبيت مدة الايفاد في الامر الاداري وتحديده بالفترة التي تستغرقها المهمة فعندئذ يعول على مايصرح به الموفد كفترة تخمينية للايفاد على أن لا تتجاوز المخصصات التي تمنح له عن تخصيصات (9) أيام بضمنها يومي السفر.
7 ­4 تخصيصات الايفاد.
صنف الموفد المجموعة الاولى(1) المجموعة الثانية(2)
الاول
(مدير عام فما فوق) (60) دينارا يوميا لمدة الايفاد التي لا تتجاوز (10) ايام (بضمنها اليوم العاشر مع أيام السفر). (75) دينار لمدة الايفاد التي لا تتجاوز (10) أيام (بضمنها اليوم العاشر مع ايام السفر).
(45) دينارا يوميا لما يزيد عن (10) ايام. (55) دينارا يوميا لما يزيد عن (10) ايام.
الثاني
(أقل من مدير عام) والعسكري من رتبة رائد فما دون (40) دينارا يوميا لمدة الايفاد التي لا تتجاوز(10) ايام (بضمنها اليوم العاشر مع ايام السفر).
(30) دينارا يوميا لما يزيد عن (10) ايام. (50) دينارا يوميا لمدة الايفاد التي لا تتجاوز(10) ايام (بضمنها اليوم العاشر مع ايام السفر).
(40) دينارا يوميا لما يزيد عن (10) ايام.
7 ­5 منح الموفد الذي تتحمل الجهات العراقية في الخارج أو الجهات الموفد إليها كلا أو جزءا من مصاريف الايفاد (1/3) ثلث التخصيصات المذكورة في 7­4 أعلاه على أن لا تتجاوز مدة الايفاد بضمنها أيام السفر 30 يوما وبعكسه تستحصل موافقة البنك المركزي العراقي.
7 ­6 منح العسكري الموفد بمهام رسمية (2/3) ثلثي التخصيصات المذكورة في 7­4 أعلاه في حالة كون الامر الاداري الصادر عن الجهة المختصة في وزارة الدفاع قد نص صرحة على تحمل جهة عراقية أو اجنبية في الخارج نفقات السكن، ومنح (1/3) ثلث التخصيصات المذكورة عند تحمل تلك الجهات نفقات السكن والطعام وذلك في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة الايفاد 30 يوما بضمنها مدة السفر.
أما في حالة تجاوز المدة 30 يوما ولغاية 60 يوما فقط فيمنح 75% مما يستحقه عن مدة 30 يوما اللاحقة.
ويمنح الموفد في حالة تجاوز مدة الايفاد لاكثر من شهرين (250) دينارا لدول المجموعة الاولى و (400) دينار لدول المجموعة الثانية بغض النظر عن رتبة الموفد.

المحتوى 11
7 ­7 منح الموفد الذي يقل عمره عن 18 سنة 50% من تخصيصات الايفاد المذكورة في 7­4 أعلاه.
7 ­8 يتم استرجاع 50% من مبلغ التحويل الممنوح للموفد في حالة الاستضافة الجزئية و 70% في حالة الاستضافة الكلية على أن لا يقل استحقاقه من التحويل عن (100) دينار وبعكسه يحال إلى البنك المركزي العراقي لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.
7 ­9 منح ما يعادل (15) دينار فقط لنوتية طائرات الخطوط الجوية العراقية (الطيارين والمضيفين) العاملين في خدمة الطائرة) عن كل سفرة.
7 ­10 منح سواق القطاع الخاص العاملين على الخطوط الخارجية القائمين بنقل المسافرين إلى خارج القطر وسواق القطاع الاشتراكي المترددين على تلك الخطوط بدون كتب ايفاد تحويلا خارجيا قدره (10) دينارا لكل سفرة على أن لا تقل المدد بين سفرة واخرى عن عشرة ايام اعتبارا من تاريخ المغادرة.
7 ­11 منح ما يعادل (100) دينار عن كل سفرة لسائقي المنشأة العامة للنقل المتخصص العاملين على خطوط الاردن والسعودية فقط شرط أن لا يزيد ما يمنح لهذه الحالة عن مرة واحدة لكل اسبوعين، أما بالنسبة للسواق العاملين على الخطوط الاخرى فيمنح لهم المبلغ المذكور في 7 ­10 أعلاه.
7 ­12 منح السائق الموفد ما يعادل (10) دينارا لكل يوم إذا كانت مدة الايفاد محددة بمدة معينة مع مراعاة اضافة يومي السفر للمدة المنصوص عليها في أمر الايفاد ويمنح ما يعادل (70) دينارا عن كل سفرة إذا لم تحدد في امر الايفاد مدة معينة وانما للمدة التي تستغرقها المهمة.
ب ­ يمنح التحويل الخارجي للمسافرين خارج القطر بأية وسيلة من وسائل الدفع التي تقررها الادارة العامة لمصرف الرافدين
ج ­ مع مراعاة ما جاء في الفقرة ­أ­ أعلاه يجوز المصادقة على طلب (حسب التعليمات التي يصدرها البنك المركزي (العراقي) لمجموعة أشخاص (وفود طلابية وعمالية وفلاحية الخ..) يسافرون كمجموعة واحدة إلى أحدهم يمثل المجموعة شرط أن يقدم ذلك الشخص تخويلا من أفراد تلك المجموعة أو من الجهة المسؤولة عن سفرهم يخولونه فيه تسلم التحويل الخارجي بالنيابة عنهم على أن يؤشر جواز أو جوازات سفرهم من قبل الشخص المجاز أسماء أعضاء الوفد المسافرين وتعهده على الاستمارة ازاء المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي بعدم التصرف بأي مبلغ الا لاغراض السفرة ولحساب أعضاء الوفد.
د ­ منح المسافر العراقي إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وموفدي الدوائر الرسمية التحويل الخارجي وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي سنويا بهذا الصدد.
هـ ­ يجب أن يتحقق سفر المحول له بموجب الفقرات أ،ب،ج،د من هذه المادة خلال السنة التقويمية التي منح فيها التحويل الخارجي مع مراعاة حكم المادة السادسة والتسعين من هذه التعليمات وعلى الشخص المجاز أعلام المسافر بذلك.
المادة السادسة والستون :
على كل شخص مجاز عند مصادقته على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين أن يراعي ما يلي :
أ ­ انطباق المعلومات الواردة في الوثائق التالية على المعلومات المذكورة في الاستمارة.
1 ­ جواز السفر النافذ.
2 ­ سمة أو سمات الدخول الصادرة عن الممثليات الاجنبية في العراق.
3 ­ موافقة السلطات العراقية المختصة على سفر صاحب الجواز.
4 ­ بطاقة سفر صادرة من احدى شركات السفر المجازة من المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي أو وكلائها في العراق (ويستثنى من ذلك الاشخاص المسافرون إلى الكويت فقط بواسطة السيارات والذين سيكتفى بملاحظة جواز سفرهم عند عودتهم ومراجعتهم الشخص المجاز لالغاء التعهد المستحصل عن سفرهم).
5 ­ جواز مرور السيارة (ترب تكت) أو تصريحة اخراج السيارة الكمركية المدرج فيها اسم السائق والمرافقين معه.
ب ­ يدون الشخص المجاز على الصفحات الاخيرة من جواز سفر مقدم الطلب مبلغ التحويل بالدينار العراقي مع ما يعادله بالعملة الاجنبية ورقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (4) التي جرى التحويل بموجبها، ويوقع عليها ويختمها بختمه.
ج ­ على الشخص المجاز أن يمتنع عن تحويل أي مبلغ يجعل مجموع التحويلات المؤشرة على الجواز أكثر من الحد المقرر في المادة الخامسة والستين سواء كانت قد اجريت من قبله أو من قبل شخص مجاز آخر.
د ­1 مدة نفاذ الاستمارة ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها من قبل البنك المركزي العراقي على أن يكون ذلك ضمن السنة التقويمية نفسها.
د ­2 مدة نفاذ الاستمارة شهر واحد من تاريخ الموافقة من قبل الشخص المجاز وضمن السنة التقويمية نفسها.
القسم الثاني ­ نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة للطلاب العراقيين :

مادة 67
على الطلبة أو أولياء أمورهم الذين يطلبون تحويل نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة خارج العراق على نفقتهم الخاصة (بالاضافة إلى مخصصات السفر المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين) أن يقدموا إلى البنك المركزي العراقي وثيقة صادرة من المؤسسة التي تجري فيها الدراسة أو التدريب تؤيد قيام الطالب بالدراسة أو التدريب تبين المرحلة الدراسية التي وصل إليها على أن تصادق الوثيقة المذكورة من الممثلية العراقية في الخارج ومن الوزارة المختصة.

مادة 68
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على أي طلب مقدم وفق المادة السابعة والستين فان المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي ستزود صاحب الطلب بكتاب معنون إلى الشخص المجاز الذي يختاره يخوله تحويل نفقات الطالب لمدة سنة دراسية واحدة وعلى الشخص المجاز أن يقوم بتنفيذ هذا التخويل وفق الشروط التالية :

أ ­ أن يقوم بتحويل المبلغ بقسطين متساويين مدة كل قسط ستة أشهر تبدأ من اليوم الاول من أيلول وتنتهي في نهاية آب من السنة التي تليها وذلك على استمارة التحويل الخارجي رقم (4).
ب ­ أن ينظم بكل تحويل لاحق إلى نفس الطالب استمارة مستقلة وفق نفس الحدود المقررة في الفقرة ­ أ ­ أعلاه وعلى الشخص المجاز أن يشير إلى رقم وتاريخ الاستمارات السابقة التي يشملها التحويل ورقم وتاريخ كتاب التحويل.
ج ­ أن يتم تحويل المبالغ المذكورة أعلاه بحوالات بريدية أو برقية فقط.

المحتوى 12
القسم الثالث ­ الاحوال التي يقتضي استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مقدما بشأنها :

مادة 69
تقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) إلى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته في غير الحالات المذكورة. في المادة الخامسة والستين بضمنها زوجة العراقي من جنسية غير عراقية، أو فلسطيني يحمل وثيقة سفر عراقية خاصة باللاجئين الفلسطينيين.

مادة 70
ترفق بالاستمارة المشار إليها في المادة التاسعة والستين أعلاه الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.

القسم الرابع ­ أحكام عامة :

مادة 71
يقدم الشخص المجاز إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل شهر النسخ الاصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم (4) التي تم تحويل مبالغها مرفقة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) منظمة بكل عملة ولكل بلد على انفراد.

(الباب الثامن)
تحويل مدخرات غير العراقيين

مادة 72
أ ­ على الشخص المجاز تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بخمس نسخ حسبما مؤشر على كل نسخة لكل طلب مستوف لجميع الشروط الواردة أدناه يتقدم به شخص عربي يحمل هوية شؤون المواطنين العرب أو أجنبي يحمل دفتر اقامة في العراق وذلك لشراء عملة اجنبية لغرض تحويل مدخولاته إلى خارج العراق باستثناء زوجة العراقي من جنسية غير عراقية أو فلسطيني حامل وثيقة من جنسية غير عراقية أو فلسطيني حامل وثيقة سفر عراقية خاصة باللاجئين الفلسطينيين.
ب ­ يدون الشخص المجاز على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) كافة المعلومات المطلوبة بموجبها ويوقع عليها مقدم الطلب مع بيان تاريخ التوقيع ويصادق عليها مقدم الطلب مع بيان تاريخ التوقيع ويصادق الشخص المجاز على صحة المعلومات المذكورة بعد اطلاعه على الوثائق المختصة التي أخذت منها تلك المعلومات مع مراعاة ما يلي :­
1 ­ تقديم جواز سفر نافذ.
2 ­ تقديم بطاقة سفر صادرة من شركة ناقلة مجازة، أو تقديم تصريحة كمركية، أو جواز مرورالسيارات عند السفر.
3 ­ لا يتم التحويل إلا بعد تقديم التأييد الصادر من مديرية الاقامة الذي يفتح الدفتر المقرر للمحول بموجبه وباعتبار أن هذا التأييد قد صدر بعد التأكد من سلامة المحول وكونه غير معوق بأي نوع من أنواع العوق استنادا إلى كتاب مقدم إليها من الجهات الصحية.
4 ­ يتم تأشير جواز السفر بالمبلغ المحول في الصفحات الاخيرة منه.
5 ­ يقوم الشخص المجاز بفتح اضبارة تحوي كافة المستندات المطلوبة التيت خص الشخص المحول.
6 ­ يتولى الشخص المجاز اجراء التحويل للعامل طيلة فترة عمله في القطر لا يجوز نقل اضبارته إلى شخص مجاز آخر إلا في حالة نقل عمله إلى محافظة أخرى حيث يقوم الشخص المجاز بتزويد الشخص المجاز الاخر بالمعلومات الخاصة بتحاويله السابقة.
7 ­ في حالة تقديم جواز سفر جديد مع جواز السفر القديم المنتهي يمنح الاستحقاق وفق ما ورد أعلاه بعد التأكد من كنه واضح المعالم وأصولي وليس فيه أي شيء يثير الشك ونقل المبالغ المحولة سابقا والمؤشرة فيه إلى جواز السفر الجديد.
8 ­ عند تقديم جواز سفر جديد أو وثيقة سفر مؤقتة بسبب فقدان جواز السفر الاصلي يحال الطلب إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي معززا بالمستندات المؤيدة لاسباب فقدان الجواز.
9 ­ استيفاء ضريبة الدخل المتحققة على مدخولاته وفقا لتعليمات الهيئة العامة للضرائب.
10 ­ أن لا يقل عمر المحول عن 16 سنة ولا يزيد عن 55 سنة للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويستثنى من شرط العمر العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والتعاوني والمختلط لحاجة الفعلية لتخصصاتهم الفنية وذلك بتأييد من الدوائر التي يعملون لديها.

مادة 73
للشخص المجاز المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المنظمة بالشكل المذكور في المادة الثانية والسبعين أعلاه وتحويل مبلغها بأية عملة من (عملات القائمة) أو بأية وسيلة من وسائل الدفع التي تقررها الادارة العامة لمصرف الرافدين وذلك وفقا لما يلي :
أولا ­ العاملون في القطاع الاشتراكي والمختلط والاتحادات والجمعيات والنقابات العراقية :
1 ­ تحويل 75% من رواتب العاملين العرب لد القطاع الاشتراكي المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1019 والمؤرخ في 4/8/1979.
2 ­ تحويل 60% من رواتب أو اجور المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 والمؤرخ في 18/4/1982 وكذلك المعينين على الملاك المؤقت بموجب أوامر ادارية باجرة شهرية.
3 ­ تحويل 50% من المخصصات بانواعها والحوافز والمكافآت الانتاجية، التشجيعية، التسويقية والمجهود الحربي. أما مخصصات التأمين الصحي فتحول بما لا يتجاوز (1200) دينار سنويا ومبعدل (100) دينار شهريا باستثناء مخصصات السكن والطعام والنقل والايفاد الداخلي التي لا يجوز تحويلها.
4 ­ تحويل 50% من أجور الخدمة (السيرفيس) بشرط عدم تجاوزها نسبة 25% من الراتب الشهري الاسمي.
5 ­ لا يجوز تحويل مخصصات الاعمال الاضافية إلا بعد تقديم كتاب يؤيد عدم شمول المستفيدين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 والمؤرخ في 4/2/1984.
6 ­ يسمح للمواطنين العرب العاملين في القطاعات الواردة في (أولا) أعلاه بتحويل مبلغ (58) دينار أو بما لا يزيد عن 60% من أجورهم الشهرية المقررة (أيهما أكثر) إلى خارج العراق.
7 ­ تحويل رواتب العطلة الصيفية المصروفة للاساتذة والمدرسين غير العراقيين المستخدمين لدى الجامعات والمعاهد والمدارس العراقي وفق النسب المحددة في (1، 2، 3) أعلاه بعد تقديم كتاب من الجهات الرسمية المذكورة يؤيد صرف الرواتب مقدما مع بيان تاريخ التمتع بالعطلة.
8 ­ تحويل المبالغ المصروفة للاساتذة والاطباء الزائرين لمدينة الطب والمؤسسات العلمية والجامعات بعد تقديم كتاب من الجهات المعنية يبين مقدار المبلغ المصروف وتحملها لنفقات الاقامة طيلة مدة الاستضافة، على أن لا تزيد عن شهر واحد.
9 ­ منح غير العراقيين الموفدين من قبل الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط مخصصات الايفاد المقررة للموفدين العراقيين وفق الضوابط المقررة لتلك الايفادات مع ملاحظة عدم احتسابها على مدخولاتهم القابلة للتحويل.
10 ­ يسمح بتحويل المبالغ المتحققة للعاملين الوارد ذكرها في (1، 2، 3، 4، 7) أعلاه كمستحقات عند السفر أو بحوالات لحسابهم أو لحساب غيرهم في بلدهم الاصلي، أما في حالة رغبتهم بتحويل مستحقاتهم إلى غير بلدهم الاصلي فيتم لحسابهم أو لحساب من يعيلونهم شرعا (الزوجة والاطفال والوالد والوالدة) ضمن فترة عمل لا تتجاوز السنة الواحدة تسبق تاريخ تقديم الطلب بدفعة واحدة أو بدفعات مجزأة بعد تقديم كتاب من دوائرهم يبين تاريخ مدة العقد وتاريخ التعيين ومقدار الراتب أو الاجر الشهري والمخصصات التي يتقاضونها مفصلة لكل شهر على حدة على أن يذكر رقم وتاريخ قرار مجلس قيادة الثورة إذا كان التعيين قد تم قبل 10/5/1982.
11 ­ تحدد مبالغ التحويل للعاملين بصفة مؤقتة بأجر يومي لدى القطاعات المذكورة أعلاه بما هو مقرر للعاملين في القطاع الخاص المضمون وغير المضمون المبينة في (1،2) من ثانيا أدناه.

المحتوى 13
ثانيا ­ العاملون في القطاع الخاص :
1 ­ تحويل (40) دينارا شهريا أو 50% من الاجر (بضمنه مخصصات الاعمال الاضافية والخطورة والمناوبة) أيهما أقل للعاملين في مشاريع القطاع الخاص العراقي المشمولة بالضمان قبل 18/3/1986 شرط تقديم استمارة الضمان الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التي تؤيد الخدمة المضمونة ومقدار الاجر الشهري.
2 ­ تحويل (25) دينارا شهريا أو 50% من الاجر أو الدخل أيهما أقل للعاملين في القطاع الخاص العراقي غير المضمون أو لحسابهم الخاص وكذلك العاملين في المشاريع المشمولة بالضمان بعد 18/3/1986 وتحال طلبات تحويل العاملات غير العراقيات (الخدمة غير المضمونة) إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي للبت فيها.
3 ­ يعتبر الزوج والزوجة العاملين في القطاع الخاص غير المضمون شخصا احدا لاغراض التحويل الخارجي ويمنح الاستحقاق للزوج.
4 ­ يحذف الشهر الاول من حق التحويل ويعتبر فترة للبحث عن العمل ويكون هذا الشرط ساري المفعول للعمال غير المضمونين عند دخولهم القطر.
5 ­ يتم مراعاة الضوابط التالية بالنسبة للمشمولين بما ورد أعلاه :­
أ ­ أن يكون العامل قد بلغ سن السادسة عشرة باليوم والشهر والسنة عن المدة التي يطلب عنها التحويل وتحتسب مدخولاته اعتبارا من أول يوم لاكماله السن المذكورة. ولا يمنح التحويل لمن يزيد عمره عن 55 سنة.
ب ­ تقديم اقرار خطي أو تأييد من رب العمل يثبم مقدار الراتب ومدة العمل.
ج ­ تقديم اجازة العمل وموافقة البنك المركزي العراقي بتخويل أحد المجازين لتحويل استحقاقي الاجنبي المستقدم من خارج القطر من قبل رب العمل العراقي.
د ­ يتم تحويل فترة عمل لا تتجاوز سنة واحدة تسبق تاريخ تقديم الطلب اعتبارا من اخر تاريخ دخوله القطر مؤشرة في جواز سفره.
هـ ­ يتم اجراء التحويل بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الطلب إذا كان التحويل على شكل حوالة.
ثالثا ­ الهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة في القطر ومنتسبوها من غير العراقيين :
يسمح للهيئات المذكورة باعادة تحويل جزء من المبالغ الواردة لحسابها من خارج القطر بالعملة الاجنبية لتسديد التزاماتها في الخارج وتحويل مالا يتجاوز 50% من رواتب منتسبيها على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ التي تحول من قبل الهيئة الدبلوماسية منتسبيها 50% من المبالغ الواردة بالعملة الاجنبية وفق الضوابط المعمول بها المبلغة إلى المجاز.
رابعا ­ العاملون في الاتحادات والمنظمات العربية والاجنبية المعتمدة في القطر من غير العراقيين :
يسمح لغير العراقيين العاملين في الاتحادات والمنظمات العربية والاجنبية المعتمدة في القطر التي لا تفتح لها حسابات بالعملة الاجنبية أو لمنتسبيها بتحويل 50% من رواتبهم بعد تقديم كتاب من الجهات المذكورة يبين مقدار الراتب الشهري وتاريخ العمل مع التأييد بأن الراتب يدفع بكامله بالدينار العراقي.
خامسا ­ العاملون في الشركات العربية والاجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية :
على الشركات المذكورة ممن يرغب مستخدموها من غير العراقيين المستقدمين من خارج القطر تحويل جزء من أجورهم التي تضمنت عقودها الموقعة مع الجهات الحكومية قبل 9/7/1984 نصا صريحا بان المبالغ التي تدفع للشركة بالعملة الاجنبية لا تتضمن رواتب وأجور مستخدميها من غير العراقيين وتسمح لهم بتحويل نسبة من أجورهم وفق هذه التعليمات وعند عدم تحديد نسبة التحويل في العقد يكون التحويل بنسبة لا تتجاوز 50% بعد مراعاة ما يلي :­
أ ­ تقديم نسخة من العقد إلى الشخص المجاز لغرض الاطلاع على النصوص المشار إليها أعلاه والنسبة القابلة للتحويل والشروط المالية المتعلقة بالدفع.
ب ­ كتاب من الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة يؤكد النصوص الواردة في العقد بعدم تضمن النسبة القابلة للتحويل بموجب العقد رواتب وأجور منتسبيها من غير العراقيين مع وجود نص بالسماح للعاملين بالتحويل وفق ما مشار إليه أعلاه.
ج ­ تأييد كافة الكتب الصادرة عن الشركات العربية والاجنبية المعنونة إلى المجازين لغرض تحويل استحقاق منتسبيها من غير العراقيين من قبل الجهات الحكومية المتعاقدة معها.
د ­ يجب أن تكون جوازات سفر منتسبي الشركات نافذة المفعول أن يتم ختم الجوازات من قبل الجهات الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركات بما يفيد عملهم فيها.
هـ ­ يكون التحويل عن فترة عمل لا تتجاوز سنة واحدة تسبق تاريخ تقديم الطلب اعتبار من تاريخ أخر دخول مؤشر في جواز الشفر.
و ­ تحويل مالا يتجاوز (25) دينارا شهريا أو 50% من الاجر أيهما أقل للمستخدمين منهم محليا ووفق الضوابط المقررة للعاملين في القطاع الخاص غير المضمون.
ز ­ يقوم الشخص المجاز بفتح اضبارة للعاملين في الشركة تحوي كافة المستندات المؤيدة لطلب التحويل ونسخ الاستمارات وأوامر الدفع ونسخة من العقد المشار إليه أعلاه.
ج ­ تحويل مستحقات الشركات غير العراقية منتسبيها عن طريق شخص مجاز واحد.
2 ­ العاملون في المشاريع الحكومية الموقعة عقودها بعد 9/7/1984 :
أ ­ تحويل 50% من أجور العاملين المستقدمين من الخارج.
ب ­ تحويل 50% أو (58) دينارا ايهما أقل من أجور العاملين المستخدمين محليا.
ج ­ تخصم المبالغ المحولة بموجب (أ) و (ب) المتقدمتين من حصة الشركة القابلة للتحويل.
د ­ جميع التأييدات الصادرة من الشركة تكون عن طريق الدائرة المتعاقدة معها متضمنة حسم المبالغ المطلوب تحويلها من حصة الشركة القابلة للتحويل.
سادسا ­ التحاويل الاخرى :
1 ­ تحويل مالا يتجاوز 50% من مكافآة نهاية الخدمة المصروفة لغير العراقي العامل في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص (العراقي) المضمون في حالة انتهاء عمله ورغبته في مغادرة القطر نهائيا بعد حسم استقطاع الضمان عن فترة عمله المضمون.
2 ­ تحويل مالا يتجاوز (100) دولار فقط ولمرة واحدة خلال السنة الدراسية للطالب غير العراقي الذي يتلقى علومه في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية ويتقاضى منحة شهرية استنادا لكتب رسمية صادرة من تلك الجهات.
3 ­ يسمح للسواق العرب العاملين على الخطوط الخارجية باستثناء السواق في الشركات العربية والاجنبية بتحويل نسبة من أجورهم وفق مامبين أعلاه حسب القطاع الذي يعمل فيه، بغض النظر عن تاريخ دخولهم وخروجهم من وإلى القطر شرط تقديم رب العمل التصريحة الكمركية النافذة المفعول مدرج عليها اسم مالك السيارة والسائق العربي الحائز على اجازة سوق عمومي نافذة.
4 ­ لا يسمح للعراق الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية بتحويل مدخولاته عن عمله في القطر.
5 ­ يجب تنزيل كافة الاستقطاعات من الراتب أو الاجر الشهري قبل احتساب الاستحقاق القابل للتحويل للعامل في القطاع الاشتراكي أو المختلط أو الخاص المضمون.
6 ­ يجب تنزيل الغرامات المفروضة من قبل كافة الجهات العراقية المختصة على غير العراقيين العاملين في الطر من الاستحقاق القابل للتحويل.
سابعا ­ على الخشص المجاز أن يقدم إلى المديرية العامة للاحصاء خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسخة البنك المركزي العراقي/ الاحصاء من استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المنظمة والمنفذة وفقا لما جاء أعلاه.

المحتوى 14
(الباب التاسع)
التأديات الاخرى إلى البلاد الاجنبية

مادة 74
1 ­ أن أية تأدية بالعملات الاجنبية لغير أغراض الاستيراد أو السفر أو اعاشة عوائل الاجانب يجب أن تستحصل بها موافقة البنك المركزي العراقي قبل اجرائها بعد أن تنظم بها استمارة التحويل الخارجي رقم (5) وفقا للتعليمات المبينة ظهر تلك الاستمارة وذلك بنسختين اصلية واضافية. مع مارعاة الاستثناء الواردة في الفقرة (ب) من المادة (82) من هذه التعليمات.
2 ­ يشمل حكم الفقرة (1) من هذه المادة أي تعهد قد يؤدي إلى تأدية بتحويل خارجي (كاصدار الكفالات لصالح أشخاص غير مقيمين وذلك باستثناء الاحوال المذكورة في الباب السادس والتي تطبق عليها أحكام ذلك الباب).
وللشخص المجاز تحويل مبلغ الكفالة الخارجية كلا أو جزءا في حالة موافقة الامر العراقي من القطاع الاشتراكي ومطالبة المستفيد الاجنبي بذلك.

مادة 75
بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي واجراء التأدية، على الشخص المجاز أن يقدم إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الاصلية من الاستمارات المبينة مع الوثائق المطلوبة بها ومع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) من المعاملات التي نفذت خلال نصف الشهر السابق ويجب أن ينظم الكشف المذكور لكل عملة ولكل بلد على انفراد.

مادة 76
يستثنى من نص المادة الرابعة والسبعين أعلاه التأديات التالية التي يجوز للشخص المجاز اجراؤها دون استحصال موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي :­
أ ­ التأديات الخاصة بالاشتراك في الصحف والمجلات الاجنبية والجمعيات العلمية ورسوم التسجيل في الجامعات ومعاهد الدراسة على أن لا يزيد بدل الاشتراك السنوي أو رسوم التسجيل عن (25) دينارا وبعد تقديم قسيمة الاشتراك الاصولية يتم التحويل إلى المؤسسة المختصة مباشرة.
ب ­ التأديات الخاصة باجور البرقيات والعمولات المتعلقة بالاعمال المصرفية للشخص المجاز والمستحقة الدفع إلى فروعه ومراسليه في الخارج.
ج ­ الفوائد المترتبة على الشخص المجاز.

مادة 77
تنظم بكل من التأديات المذكورة في المادة السادسة والسبعين أعلاه استمارة التحويل الخارجي رقم (5) وفق شروط تنظيم تلك الاستمارة بنسختين اصلية واضافية تقدم الاستمارات إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي وفق ما جاء في المادة الخامسة والسبعين أعلاه.

(الباب العاشر)
التصدير من العراق

القسم الاول ­ احكام عامة

مادة 78
أن بدل تصدير أية بضاعة من العراق يجب أن يعاد إلى العراق من قبل الشخص المجاز بأية عملة من (عملات القائمة) أو بخصم من حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على استمارة التحويل الخارجي رقم (6) المختصة، وعلى الشخص المجاز الزام المصدر بتعهد شخصي يلتزم بموجبه اشعار البنك المركزي العراقي والشخص المجاز تحريريا في حالة عدوله عن التصدير وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ المصادقة على الاستمارة.

مادة 79
يستثنى من حكم المادة الثامنة والسبعين ما يلي :­
أ ­ حالة التصدير إلى احدى البلدان التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية اذ يجري التسديد في هذه الحالة وفقا للترتيبات الفنية الخاصة بكل اتفاقية والمبلغة إلى الشخص المجاز من قبل البنك المركزي العراقي.
ب ­ حالة التصدير لقاء استيراد سلع مسموح باستيرادها إلى العراق وذلك وفقا للشروط المقررة لهذه الحالة في المفقرة (ج) من المادة الحادية والثمانين أدناه.
القسم الثاني ­ تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (6) والمصادقة عليها تنفيذها :

مادة 80
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير استمارة التحويل الخارجي رقم (6) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الاحوال التالية :­
أ ­ تصدير التمور :
1 ­ إلى البلدان التالية (بلدان الخليج العربي ­ عدا ايران ­ وبلدان البحر العربي والهند والباكستان) بالسفن الشرعية واللنشات والجنائب لغرض الاكتيال بحدود مبلغ لا يتجاوز (600) دينار أو بحدود خمس وعشرين طنا من التمور.
2 ­ إلى الدول المجاورة بواسطة رعاياهم الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال بحدود مبلغ لا يتجاوز (600) دينارا برا أو بحرا.
ب ­ تصدير السلع الاخرى المسموح بتصديرها من العراق إلى الدول المجاورة من قبل رعاياهم الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال.
ج ­ تصدير الفافون والمناقل والصندقجات (صناديق الملابس الخشبية) ومحامل الخشب والحصران المصنوعة من الخوص والجولان والركوك المصنوعة من سعف النخيل والخل والطرشي إلى بلدان الخليج العربي بحدود مبلغ (150) دينارا لكل مادة على حدة.
د ­ تصدير المواد المدرجة ادناه بالمبالغ المؤشرة أزاء كل منها من قبل المصدرين المصنفين وغير المصنفين في الغرف التجارية :
1 ­ الحصران والعرقجين والفوط ودلال القهوة وغيرها بحدود مبلغ (50) دينار لكل مادة على حدة.
2 ­ الجت والجولان والبردي وبحدود مبلغ (200) دينار لكل مادة على حدة.
3 ­ المصنوعات الصوفية اليدوية كالبسط والشفوف واليزر والمصنوعات النحاسية على اختلاف انواعها والسماد الحيواني والسعف والكرب وأخشاب الاثل بحدود مبلغ (150) دينارا لكل مادة على حدة على أن تمضي مدة (15) بين طلب وأخر. وللبنك المركزي العراقي أن يقرر في كل حالة أو مجموع حالات ما يراه ملائما لضمان اعادة قيمة البضاعة المصدرة.
هـ ­ تصدير الطوابع العراقية إلى خارج القطر على أن لا يتجاوز المبلغ (120) دينارا في السنة لكل هاو.
و ­ تصدير المعروضات الفنية للمعارض التي تقيمها وزارة الثقافة والاعلام في الخارج أو الجهات الرسمية أو المؤسسات الاخرى في خارج العراق.
ز ­ تصدير المكائن والمعدات والمواد الاخرى المستوردة من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي لغرض التصليح أو لأي غرض اخر شرط اعادتها إلى العراق خلال مدة معينة لقاء ضمانات تقوم السلطات الكمركية باستحصالها من الجهات المصدرة وحسب تنسيبها على أن تكون المواد المعادة إلى العراق مطابقة لمواصفاتها عند التصدير.
ح ­ اعفاء صادرات الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من تنظيم استمارة التصدير رقم (6) طالما أن تلك الصادرات تتم بموجب الاعتمادات المستندية الواردة لصالحها و/ أو بموجب مبالغ واردة مقدما على أن تقوم تلك الجهات بتزويد المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والمديرية العامة للاحصاء بجداول فصلية تتضمن المعلومات الكاملة عن الكيات التي صدرتها واقيامها مؤيدة بكتب من الشخص المجاز بورود تلك المبالغ وتقدم خلال الاسبوع الاول من نهاية كل فصل.

المحتوى 15
مادة 81
مع مراعاة ما جاء بالمادة الثمانين ينظم الشخص المجاز استمارة التحويل الخارجي رقم (6) لكل معاملة تصدير وذلك وفق الترتيبات التالية ويجب أن تراجع التعليمات المبينة في الصفحة (2) من الاستمارة قبل تنظيمها :­
أ ­ يجب ملء جميع الفراغات في الاستمارة بالمعلومات المطلوبة عن معاملة التصدير التي نظمت لها الاستمارة.
ب ­ يجب تنظيم الاستمارة بنسخة أصلية وثلاث نسخ أضافية ويجوز أن يتم بها تصدير البضاعة لشحنة واحدة أو لعدة شحنات على أن تنظم لكل شحنة تصريحة كمركية خاصة بها.
ج ­ يجب مراعاة بيانات لجنة تنظيم التجارة ومقاطعة اسرائيل وبيانات الجهات الرسمية الاخرى المبلغة إلى الشخص المجاز عند تنظيم الاستمارة.
د ­ توقع الاستمارة من قبل بائع البضاعة أو من يقوم مقامه قانونا وإذا لم يكن تصدير البضاعة جاريا بموجب عقد بيع فتوقع من قبل المرسل (Consignor) أو من يقوم مقامه قانونا. ويوقع الشخص المجاز على الاستمارة في الحقل المخصص لكفالته لضمان قيام المصدر باعادة ثمن البضاعة إلا إذا كان المبلغ قد ورد مقدما.
هـ ­ يرفع بالاستمارة بنسخها الاربع ما يلي : ­
1 ­ اجازة تصدير نافذة المفعول ومصادق عليها من السلطة المختصة باصدارها إذا كان تصدير البضاعة خاضعا للاجازة.
2 ­ القائمة التجارية المختصة بالشحنة المراد تصديرها موقعة من قبل المصدر ومبينا فيها نوع البضاعة وكميتها وقيمتها وسعر الوحدة على أن تكون السعر في القائمة عما هو مبين في الاجازة إذا كان التصدير خاضعا للاجازة، أما إذا كان التصدير غير خاضع للاجازة فيجب أن لا يقل عن الاسعار المعتمدة رسميا.
وإذا كانت البضاعة قد بيعت على أساس الكلفة والتأمين والشحن (سيف) فيجب أن يضاف إلى سعر الاجازة مبلغ معقول لتغطية نفقات الشحن والتأمين.
وإذا لم تكن البضاعة قد بيعت بعد فيمكن الاستعاضة عن القائمة التجارية ببيان خطي موقع من المصدر يذكر فيه نوع البضاعة وكميتها والمبلغ التقريبي المتوقع الحصول عليه ثمنا لها.
و ­ يخول الشخص المجاز المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (6) وذلك في الحالات التالية :­
و ­1 وصول اقيام البضاعة المطلوب تصديرها مقدما باسم المصدر ولغرض التصدير وكما يلي :
و 1 ­ 1 قبول الصكوك والحوالات الخارجية المظهرة الواردة إلى العراق بأي شكل من الاشكال على أن يكون التظهير قد تم خارج العراق.
و ­ 1 ­ 2 قبول الصكوك والحوالات الخارجية وصكوك المسافرين الواردة إلى العراق بحوزة المسافر العربي أو الاجنبي على أن يقوم بتظهيرها أمام الشخص المجاز.
و ­ 1 ­ 3 قبلو تظهير الصكوك والحوالات الخارجية الواردة بالبريد أو بشكل حوالة بريدية أو برقية إلى عربي أو أجنبي مقيم أو غير مقيم في العراق على أن يتم تظهيرها أمام الشخص المجاز.
و ­ 1 ­ 4 قبول العملات النقدية الاجنبية (عملات القائمة) التي يدخلها العربي أو الاجنبي إلى العراق على أن يصرح بها على استمارة التحويل الخارجي رقم (8) لدى السلطات الكمركية.
و ­ 1 ­ 5 قبول تنازل العربي أو الاجنبي عن المبالغ التي وردت إليه بالعملة الاجنبية المقبولة وفقا للفقرات المبينة أعلاه إلى شخص عراقي لغرض قيام الاخير بالتصدير لقاء تلك المبالغ ويشترط أن يكون التنازل خطيا وأن يكون التصدير إلى الشخص المتنازل عن المبلغ أو من يقوم مقامه خارج القطر بعد التأكد من كون المصدر إليه عربيا أو أجنبيا.
و ­ 2 لقاء اعتماد مستندي مفتوح مثبت غير قابل للنقض يتضمن نوعية وكمية البضاعة المتفق على تصديرها وسعر الوحدة الواحدة من البضاعة، وفي حالة وجود تباين في الاسعار الواردة في كتب الاعتمادات مع الاسعار المثبتة في النشرات الرسمية أو المؤيدة من الجهات ذات الاختصاص فيجب والحالة هذه الالتزام بالسعر الاعلى.
وتقبل الاعتمادات وأوامر الشحن الواردة إلى هيئة التمور العراقية برقيا وكذلك مستندات الشحن المقدمة من قبل الهيئة بموجبها ويجوز قبول الاعتمادات المفتوحة بتوسط الشخص المجاز لغرض تصدير بضائع عراقية خالية من ذكرالكمية المتفق على تصديرها وسعر الوحدة على أن يؤيد الاعتماد بكتاب لاحق يتضمن الاتفاق الذي تم بين المصدر والمصدر إليه محتويا على كافة المعلومات المطلوبة ومختوما برقم وتاريخ الاعتماد.
و ­ 3 لقاء كفالة مصرفية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
و ­ 4 لقاء تعهد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للقطاعين الاشتراكي والمختلط وفي حالات أخرى يعينها البنك المركزي العراقي.
ويتم تقديم الاستمارة بنسخها الاربعة إلى البنك المركزي العراقي للمصادقة عليها في غير الحالات المذكورة أعلاه.
ز ­ بعد مصادقة الشخص المجاز أو البنك المركزي العراقي (حسب الحال) على نسخ الاستمارة، على الشخص المجاز أن يحتفظ بالنسخة الاصلية وبالنسخة الثانية من الاستمارة وأن يعيد إلى المصدر النسختين الاخريين مع مرفقاتها المذكورة في الفقرة (هـ) أعلاه.
أما الاستمارات التي يصادق عليها البنك المركزي العراقي لقاء تعهدات أو كفالات مصرفية لضمان اعادة مبلغ البضاعة المصدرة إلى العراق ففي هذه الحالة سيحتفظ البنك المركزي العراقي بالنسبة الاصلية من الاستمارة ويعيد النسخ الثلاث الاخرى منها إلى الشخص المجاز على أن تؤشر تفاصيل الاستمارة في الكشوفات الدورية رقم (4) التي تقدم من قبل الشخص المجاز إلى البنك المركزي العراقي بموجب المادة الثالثة والثمانين من هذه التعليمات.
ح ­ يسلم المصدر نسختي الاستمارة التي أخذها من الشخص المجاز إلى السلطة الكمركية مع التصريحة الكمركية وبعد تأشير هذه السلطة على نسختي الاستمارة بالمعلومات المطلوبة في الفراغ المخصص للسلطة المذكورة. فعلى السلطة الكمركية أن ترسل النسخة الثالثة من الاستمارة مع نسخة أو نسخ التصاريح الكمركية إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة وتعيد النسخة الرابعة من الاستمارة إلى المصدر.
ط ­ عند قبض الثمن دفعة واحدة يقدم المصدر إلى الشخص المجاز الذي قبض الثمن بواسطته النسخة التي عنده من الاستمارة مصحوبة باجازة التصدير والقائمة التجارية أو البيان الخطي المذكور في الفقرة (هـ ­ 2) من هذه المادة وعلى الشخص المجاز أن يملأ فراغ الاستمارة الخاصة بشرائه العملة من المصدر وأن يوثقها بختمه وتوقيعه ويرسلها إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي.
أما إذا كان قبض الثمن جاريا بدفعات متعددة فعلى الشخص المجاز أن يدون كل دفعة وقت اجرائها في الفراغ المخصص لذلك من الاستمارة وأن يقدم الاستمارة إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي بعد اتمام قبض القسط الاخير.
ي ­ مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.

المحتوى 16
القسم الثالث ­ الاحوال التي تستوجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتقديم وثائق اضافية :

مادة 82
يجب أن ترفق استمارة التحويل الخارجي رقم (6) في أية حالة من الاحوال التالية بالوثائق التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي والتي تثبت صحة طلب المصدر :­
أ ­ تأجيل اعادة الثمن إلى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاستمارة.
ب ­ التنزيل من قيمة البضاعة المبينة في الاستمارة أو تعديل نوعها أو كميتها. وفي هذا المجال يجب الانتباه إلى أن عمولة الوكلاء والنفقات الاخرى الواجبة الدفع دوريا يجب أن يقدم لتحويلها أو خصمها من مبلغ الاستمارة طلب مستقل على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) وفق الشروط المقررة لتلك الاستمارة ويستثنى من ذلك طلبات هيئة التمور العراقية وذلك بحدود معاملات التصدير والتي تتضمن قوائمها خصما خاصا على الثمن أو على كمية التمور المراد تصديرها أو عمولة معينة متفق عليها بهذا الشأن ولصالح المشتري الاجنبي وتخويل الشخص المجاز صلاحية المصادقة على مثل هذه الطلبات والخاصة بالهيئة المذكورة على أن تثبت تلك المعلومات (المعلومات الخاصة بمبالغ الخصم والعمولة) على استمارة التصدير رقم (6) المتخصة.
ج ­ تحويل الاعتماد القابل للتحويل من قبل فاتح الاعتماد أو المفتوح باسمه الاعتماد إلى شخص اخر.
د ­ التصدير لقاء بضاعة سبق استيرادها أو سيجري استيرادها مستقبلا.
هـ ­ اعادة تصدير السلع المستوردة من قبل القطاع الخاص فقط.
و ­ التصدير لقاء أية التزامات أخرى يجب تسديدها بتحويل خارجي ولم يسبق الحصول على التحويل اللازم لهذا الغرض.
ز ­ تصدير الهدايا والرزم البريدية التي تزيد قيمتها على (15) دينارا، أما التي تكون قيمتها (15) دينارا أو أقل من ذلك فأنها لا تخضع للاحكام الواردة في هذا الباب.
ح ­ التصدير لقاء استعمال مبلغ وارد مقدما تتجاوز مدة وروده سنة واحدة.
ط ­ اية حالة أخرى لا يمكن فيها استيفاء جميع الترتيبات المقررة في المادة الحادية والثمانين أعلاه.
القسم الرابع ­ تقديم الاستمارات والكشوفات إلى البنك المركزي العراقي :

مادة 83
على الشخص المجاز تقديم نسخة واحدة من الكشف الدوري رقم (4) إلى المديرية العامة للاحصاء في البنك المركزي العراقي فقط وخلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر على أن ينظم الكشف بكل عملة ولكل بلد على انفراد، أما بشأن ارسال استمارة التحويل الخارجي رقم (6) المتعلقة بمعاملات التصدير فيتبع ما يلي :­
1 ­ ترسل النسخة الاولى (الاصلية) من الاستمارة أعلاه إلى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي حال انجاز العملية المصرفية المتعلقة بها.
2 ­ ترسل النسخة الرابعة من الاستمارة المذكورة مع المستندات المتعلقة بها بعد تأشيرها بالمبالغ الواردة لتسديدها مع الاشارة إلى رقم وتاريخ الكشف الدوري رقم (4) الذي تضمن تلك المبالغ لغرض تدقيقها من قبل المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي.

(الباب الحادي عشر)
المقبوضات الاخرى من العملات الاجنبية وطريقة التصرف بها

مادة 84
مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذه التعليمات :­
أ ­ يسمح بدخول رؤوس الاموال غير العراقية إلى العراق بالعملات الاجنبية (عدا عملة اسرائيل) دون تحديد لقيمتها.
ب ­ يسمح بدخول رؤوس أموال العراقيين المغتربين بالعملات الاجنبية دون تحديد لقيمتها ويحول رأس المال المستثمر وأرباحه وفقا للشروط التالية :­
1 ­ أن يكون قد مضى على تاريخ مغادرة المغترب للعراق مدة لا تقل عن الخمس سنوات.
2 ­ أن يكون استثمار رأس المال العامل في المجالات التي تحددها الجهات العراقية المختصة.
3 ­ أن يكون المغترب العراقي من المقيمين في العالم الجديد (الامريكتين واستراليا ونيوزيلندة) أما بالنسبة لغيره من المغتربين فتعرض قضاياهم على مجلس ادارة البنك المركزي العراقي كل على حدة وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
4 ­ أن يرد رأس المال المستثمر بواسطة أحد الاشخاص المجازين في العراق.
5 ­ على المغترب العراقي أن يصرح بأن رأس المال المراد استثماره في العراق تعود ملكيته بكامله إليه.
6 ­ يعاد تحويل رأس المال المستثمر بالعملة الاجنبية إلى خارج العراق.
7 ­ يحول صافي الارباح الناجمة عن استثمار الرأسمال المذكور إلى خارج العراق.
ج1 ­ يسمح العراقي المقيم الذي صرح بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عند ادخالها إلى العراق بفتح حسابات بها لدى الاشخاص المجازن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح ولا يحق له اعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات إلى الخارج.
ج2 ­ يسمح لغير المقيمين من العراقيين، العرب والاجانب ممن لا يوجب قانون البنك المركزي العراقي عليهم جلب أموالهم إلى العراق بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى أحد الاشخاص المجازين وبفائدة تتاشى مع اسعار الفائدة العالمية وتدفع بالعملة الاجنبية كما يسمح باعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الاجنبية وبدون أية قيود أخرى.
ج3 ­ يسمح للعراقي المقيم وغير المقيم بشراء البضائع من «السوق الحرة» دون تحديد المبلغ ودون شرط جواز السفر على أن يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها إلى العراق.
د ­ 1 يسمح المستثمر العربي ادخال رأس المال عن طريق شخص مجاز لغرض استثماره في المشروعات الانتاجية ومشاريع السياحة والاصطياف المشتركة منها أو الفردية باحدى العملات الاجنبية دون تحديد وبدون أية قيود.
د ­ 2 يسمح للمستثمر العربي ادخال رأس المال بصفة أموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تأسيسه في العراق وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل وأية تجهيزات أخرى لاحتياجات تأسيس المشروع وتحتسب أقيام هذه الاموال ضمن رأس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعية بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض.
د ­ 3 يحق للمستثمر العربي اعادة تحويل صافي رأس المال وذلك لحد المبلغ الوارد والمسجل عن طريق الشخص المجاز وكذلك تحويل ارباحه الصافية الناجمة عن الاستثمار.
د ­ 4 يسمح للمواطنين العرب بادخال رؤوس أموالهم بعملات أجنبية قابلة للتحويل عن طريق أحد المجازين وفتح حسابات بتلك العملات لديهم، وتعامل هذه الحسابات معاملة تفضيلية من حيث سعر الفائدة كما يسمح باعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الاجنبية وبدون أية قيود.

محتوى 17
مادة 85
أ ­ على الشخص المجاز تقديم المعلومات الكاملة على الكشف الدوري رقم (4) وفقا للتفصيلات المذكورة فيه عن مقبوضاته من كل عملة من العملات الاجنبة من عملائه نتيجة لأية معاملة من المعاملات التي تجري بواسطته وذلك بالاضافة إلى معاملات التصدير التي تقدم على الكشف المذكور وفقا للمادة الثالثة والثمانين وينظم الكشف لكل عملة ولكل بلد على انفراد ويقدم بنسخة واحدة إلى المديرية العامة للاحصاء في البنك المركزي العراقي وذلك خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر.
ب ­ يجري التصرف بالعملات الناجمة عن المقبوضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام الباب الثالث.

(الباب الثاني عشر)
اخراج وادخال الذهب والاوراق النقدية والاوراق الاخرى التي تتضمن تحويلا خارجيا من العراق وإليه والتداول بالعملات الاجنبية في العراق
القسم الاول ­ اخراج الارواق النقدية العراقية والعملات الاجنبية من العراق :

مادة 86
1 ­ لكل شخص يخرج من العراق أن يستصحب معه أوراقا نقدية عراقية لا يتجاوز مجموع قيمتها (5) خمسة دنانير عراقية.
2 ­ يجوز لدائرة الاصدار في البنك المركزي العراقي تصدير الاوراق النقدية والمسكوكات النقدية والتذكارية العراقية إلى هواة جمع الاوراق النقدية والمسكوكات في الخارج بالاسعار التي يقررها البنك بين حين وآخر لقاء ما يعادلها من (عملات القائمة).
3 ­ يجوز لكل شخص أن يصدر المسكوكات النقدية والتذكارية العراقية إلى خارج العراق على سبيل المبادلة بالمسكوكات النقدية والتذكارية الاجنبية أو لقاء عملة من (عملات القائمة) تمثل القيمة الاسمية للمسكوكات النقدية والتذكارية العراقية مضافا إليها أجور ابرادها والمصاريف الاخرى، وذلك في الحدود المقررة في الفقرة (1) أعلاه لكل سنة على أن يتم التصدير بموافقة الاصدار في البنك المركزي العراقي المسبقة.

مادة 87
أ ­ لكل شخص يخرج من العراق أن يستصحب معه العملات الاجنبية المسموح بها وفق الضوابط المعمول به في المادة الخامسة والستين من هذه التعليمات باستثناء المبالغ المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من هذه التعليمات.
ب ­ في حال زيادة مبلغ العملات الاجنبية المراد اخراجها من العراق عن الحد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب على المسافر تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (7) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بواسطة شخص مجاز وفقا للترتيبات التالية :
1 ­ تنظم الاستمارة بنسخة اصلية ونسختين اضافيتين.
2 ­ يقدم الشخص المجاز جميع نسخ الاستمارة إلى البنك المركزي العراقي للنظر في أمر المصادقة عليها.
3 ­ في حالة مصادقة البنك المركزي العراقي على الاستمارة يسلم الشخص المجاز النسخة الاصلية إلى المسافر وعلى المسافر أن يسلم تلك النسخة إلى السلطة الكمركية في المطار أو المحطة أو الميناء الذي يترك المسافر العراق منه.
4 ­ تقدم السلطة الكمركية النسخة الاصلية التي سلمت إليها من المسافر إلى البنك المركزي العراقي مباشرة بعد تأشيرها في المحل المخصص لتلك السلطة.
5 ­ يقدم الشخص المجاز خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسخ الاستمارات رقم (7) التي تم تنفيذها مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) الخاص بها على أن ينظم الكشف لكل عملة على انفراد.

القسم الثاني ­ اخراج الذهب والتحويل الخارجي (عدا العملات الاجنبية) والاسهم والسندات من العراق :

مادة 88
لا يجوز اخراج الاموال التالية من العراق صحبة المسافرين أو بالبريد :
أ ­ السبائك والمسكوكات الذهبية والذهب غير المشغول.
ب ­ أي عملة أو شيك أو سفتجة(بوليصة ­ أو حوالة) أو سند للامر (كمبيالة)، أو أمر بالدفع أو اعتماد أو أي ائتمان أو رصيد حساب أو صك (سند)، أو أية وسيلة دفع أخرى، مما يكون واجب الدفع بالعملة غير العملة العراقية، ويستثنى من حكم هذه المادة ما يلي : ­
1 ­ التحويل الخارجي المسموح به بموجب احكام الباب السابع من هذه التعليمات.
2 ­ معاملات الشخص المجاز المسموح بها وفقا لهذه التعليمات.
3 ­ الاموال المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من هذه التعليمات.

مادة 89
1 ­ لا يجوز اخراج السندات والاسهم صحبة المسافرين أو بالبريد إلا بموافقة البنك المركزي العراقي على استمارة التحويل الخارجي رقم (7) وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والثمانين من هذه التعليمات.
2 ­ يجوز للعراقي المقيم اخراج المصوغات الذهبية الشخصية معه عند سفره إلى خارج العراق بما لا يزيد عن (100) غرام، شرط التصريح عنها عند السفر واعادتها معه عند العودة.
3 ­ يسمح للعراقي غير المقيم الذي يغادر العراق، اخراج الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي، ugx Hk b d,d6 m,kY uk 0)%@9 yvhlh ggaow hgmhp6 av4 Hk d