تعديل التعليمات رقم 9/ 1981 الخاصة بسلفة الزواج

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 9/ 1981 الخاصة بسلفة الزواج مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 9/ 1981 الخاصة بسلفة الزواج
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة 6 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 632 في 13/2/1981 وبناءا على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 292 في 26/3/1988 أصدرنا التعليمات التالية :­

1 ­ يحذف البند ثانيا من التعليمات رقم 9 لسنة 1981 ويحل محله ما يلي : ­
ثانيا ­ تسترد سلفة الزواج من المواطن العراقي (المتزوج)بعد مرور سنة على تاريخ صرف السلفة بأقساط متساوية على مدى عشر سنوات ووفق الاسلوب التالي.
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 4/4/1988.

وزير المالية