عنوان التشريع: الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.
مادة 1
تقديم الطلب
1 يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الجهة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.
مادة 2
البناية
1 يجب أن لا تقل مساحة المحل عن / 12 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
2 يجب أن تكون مشيدة من الطابوق والحديد الصلب أو السمنت المسلح.
3 يجب أن تكون جدرانها الداخلية من مادة صلبة ملساء مغلفة بالكاشي الفرفوري الابيض.
4 يجب أن تكون أرضيتها مبلطة بمادة صلبة ملساء سهلة الغسل والتنظيف.
5 يجب أن تتوفر فيها شبكة مجاري متصلة بالمجاري العامة.
6 يجب أن تتوفر شبكة أنابيب ماء الاسالة وكذلك شبكة التأسيسات الكهربائية.
7 يجب أن تتوفر في المحل مغسلة للايدي متصلة بفتحة المجاري بصورة محكمة.
8 يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على الابواب أو فتحات للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار إلى داخل المحل.
مادة 3
التهوية والاضاءة
1 يجب أن تتوفر في المحل أجهزة تهوية حديثة وجيدة وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة.
2 يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.
مادة 4
حفظ وعرض الاسماك.
1 يجب تجهيز المحل بمساطب ذات سطوح ملساء لعرض الاسماك.
2 أن تتوفر في المجل أجهزة مبردة لحفظ الاسماك كالثلاجات أو العارضات المبردة أو أحواض خاصة لحفظ الاسماك مغلفة من الداخل بمادة صلبة صماء ملساء (كالكاشي الفرفوري) قابلة للغسل والتنظيف وذات فتحة لتصريف المياه تؤدي إلى المجاري.
3 يجب اخبار الجهة الصحية المختصة عن الاسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري وبخلافه تعتبر الاسماك التالفة داخل المحل معروضة للبيع ويتحمل صاحب المحل المسؤولية القانونية كامله.
مادة 5
ضوابط صحية أخرى
1 يجب أن تكون الاسماك المعروضة للبيع غير قابلة أو فاسدة.
2 يمنع منعا باتا عرض الاسماك خارج المحل.
مادة 6
التخلص من الفضلات
1 يجب أن تتوفر في المحل صناديق محكمة الغلق لجمع مخلفات الاسماك والنفايات الاخرى وأن تستعمل داخلها أكياس الازبال الخاصة لهذا الغرض.
2 يجب التخلص من مخلفات الاسماك والنفايات يوميا في مجمع الازبال.
3 غسل وتعقيم صناديق جمع النفايات ومخلفات الاسماك يوميا.
مادة 7
العمال
1 على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 على جميع العمال المشتغلين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء الاشتغال مع وجوب توفر احتياطي كافي منها والاعتناء بنظافتها بصورة دائمة.
4 الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.
مادة 8
ادامة النظافة
1 يجب غسل ارضية المحل بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 يجب غسل وتعقيم مناضد وأدوات العمل يوميا.
3 الاهتمام بنظافة أيدي العاملين باستمرار أثناء العمل.
4 يجب أن توفر مادة الصابون والمساحيق المنظفة والمناشف الورقية بصورة دائمية في المحل.
مادة 9
مكافحة الحشرات والقوارض.
1 يجب مكافحة الذباب والحشرات بطريقة أمينة ويفضل استعمال قانصاب الذباب الكهربائية لاغراض المكافحة.
2 يجب اجراء مكافة سريعة للقوارض حال ظهورها في المحل مع معالجة الشقوق الحاصلة في الارضية والجدران.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة