رقم 350 اضافة وزير الشباب الى مجلس الفتوة و كتائب الشباب

      التعليقات على رقم 350 اضافة وزير الشباب الى مجلس الفتوة و كتائب الشباب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 350 اضافة وزير الشباب الى مجلس الفتوة و كتائب الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-24 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1977 ما يلي :

1- تعديل مادة 4 الفقرة /1/ من القانون رقم 162 لسنة 1975 بإضافة وزير الشباب إلى مجلس الفتوة وكتائب الشباب ويكون نائبا لرئيس المجلس المذكور.
2- إضافة عبارة نائب الرئيس بعد عبارة الرئيس الواردة في الفقرة 3 من مادة 4 من القانون المذكور.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة