عنوان التشريع: رقم 350 اضافة وزير الشباب الى مجلس الفتوة و كتائب الشباب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-24 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1977 ما يلي :
1- تعديل مادة 4 الفقرة /1/ من القانون رقم 162 لسنة 1975 بإضافة وزير الشباب إلى مجلس الفتوة وكتائب الشباب ويكون نائبا لرئيس المجلس المذكور.
2- إضافة عبارة نائب الرئيس بعد عبارة الرئيس الواردة في الفقرة 3 من مادة 4 من القانون المذكور.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة