نظام الخدمة في المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977

      التعليقات على نظام الخدمة في المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة الرابعة من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم /56/ لسنة 1976.
صدر النظام الآتي :

درجات وحدود الرواتب

مادة 1
أولا : تكون درجات موظفي المؤسسة العامة لتدريب الشباب وحدود رواتبهم ومدد ترفيعهم وعلاوتهم السنوية على الوجه الآتي :
الدرجة حدود الراتب مقدار العلاوة مدة الترفيع
الاسمي دينار سنة
الأولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 140 8 5
الثالثة 70 – 90 5 4
الرابعة 50 – 66 4 4
الخامسة 36 – 45 3 3
السادسة 28 – 34 2 3
السابعة 18 – 26 2 4
الثامنة 15 – 17 1 2
ثانيا : يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة المقرر، بموجب مرسوم مخصصات غلاء المعيشة.

مادة 2
تكون عناوين وظائف وحدود رواتب الموظفين، وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام.

مادة 3
أولا لا يعين في المؤسسة في الوظائف الفنية المبينة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا النظام، إلا :
ا – خريج الدراسة الإعدادية، (الفرع العلمي) او خريج المدارس الصناعية والحائز على شهادة دورة مهندس طائرات معترف بها من الجهات المختصة بوظيفة معاون مهندس طائرات.
ب – خريج الدراسة الإعدادية (الفرع العليم) والحائز على الشهادات التالية المعترف بها من الجهات لمختصة في الوظائف المختصة أدناه :
1 – شهادة الطيران التجاري بوظيفة طيار تجاري.
2 – شهادة الطيران التجاري والآلي بوظيفة طيار تجاري والي.
3 – شهادة الطيران الشراعي بوظيفة معاون مدرب طيران شراعي.
4 – شهادة طيران خصوصي مقترنة بتخويل من المؤسسة العامة للطيران المدني بوظيفة مساعد مدرب طيران خصوصي.
ثانيا : يستثنى العاملون في المؤسسة شرط الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 4
أولا : لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة إلا في الحد الأدنى من راتب درجته المقررة في هذا النظام.
ثانيا : يعدل راتب الموظف الحاصل على شهادة دراسية أثناء الخدمة بموجب الشهادة الحاصل عليها وضمن الحدود المقررة في هذا النظام.

مادة 5
أولا : تحتسب مدة ممارسة المهنة، لغرض تحديد راتب الحائز على شهادة دراسية عندما يراد تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته.
ثانيا : للمجلس عند الضرورة القصوى تعيين ذوي الكفاءات والمؤهلات الخاصة براتب أعلى من الراتب الذي يستحقونه وفق أحكام هذا النظام على ان لا يزيد على راتب درجة واحدة.
ثالثا : للمجلس تعيين الفنيين من الحائزين على شهادات تدريب ومن غير حملة الشهادات الدراسية ومن المختصين في الطيران الشراعي والقفز المظلي وهندسة الطائرات والاختصاصات وتحديد رواتبهم حسب مؤهلاتهم على ان يكون ذلك عن طريق لجنة فنية يؤلفها المجلس لاختيارهم.
رابعا : للمجلس، منح الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة واحدة عند استحقاقه للعلاوة الاعتيادية وذلك لمرة واحدة وتحتسب قدما لغرض الترفيع.

مادة 6
يجوز ان يعين الموظف او يشغل وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة، وبنفس راتبه إذا اثبت كفاءة، وذلك بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة رئيس المؤسسة.

المحتوى 1
الترفيع

مادة 7
أولا : يؤلف رئيس المؤسسة بقرار من مجلسها لجنة ترشيح الموظفين للترفيع.
ثانيا : يجرى اختيار الموظفين المرشحين للترفيع، إلى وظيفة أعلى أساس الكفاءة والنشاط والشعور بالمسؤولية والإخلاص في العمل.
ثالثا : يبلغ الموظف غير المرشح للترفيع، بقرار عدم ترشيحه ويكون له حق الاعتراض على القرار لدى مجلس المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به ويشترط ان يكون قرار اللجنة بعدم الترشيح مسببا.

الإعارة والانتداب

مادة 8
أولا : يجوز إعارة خدمات موظف، إلى خارج ملاك المؤسسة بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الإعارة خمس سنوات.
ثانيا : تلتزم المؤسسة بإعادة الموظف المعارة خدماته، إلى وظيفة معادلة لدرجته، بعد انتهاء مدة الإعارة في المحل الذي كان يشغل فيه قبل الإعارة وفي حالة عدم وجود وظيفة شاغرة في ذلك المحل، يعاد إلى وظيفة معادلة لوظيفته في محل آخر، يمكن تعيينه فيه.
ثالثا : إذا أعادت اللجنة المستعيرة الموظف المعارة خدماته قبل انتهاء مدة الإعارة تلزم بدفع رواتبه إلى حين إعادته إلى وظيفته من قبل دائرته، او انتهاء مدة الإعارة.
رابعا : لا تاثير للراتب الذي تخصصه الدائرة المستعيرة إلى الموظف المعارة خدماته على درجته.
خامسا : تحتسب مدة الإعارة خدمة لغرض العلاوة والترفيع ويجوز ترفيع الموظفين وهو في الإعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة.

مادة 9
لوزير الشباب بناء على توصية المجلس ان يستعير خدمات أي موظف من خارج المؤسسة للعمل فيها بالراتب الذي يستحقه بموجب هذا النظام بعد استحصال موافقة الدائرة التي ينتسب إليها الموظف.

مادة 10
يجوز لوزير الشباب بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، انتداب لموظفين من غير العسكريين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام، لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ويجوز تجديدها لسنة واحدة أخرى فقط، إذا اقتضت ذلك حاجة المؤسسة على ان تتحمل رواتب ومخصصات الموظف المنتدب.
المخصصات

مادة 11
لرئيس المؤسسة بناء على قرار من مجلسها.
أولا : منح العاملين من غير الفنيين في المؤسسة مخصصات خاصة لا تزيد نسبتها على (75 %) (خمسة وسبعون بالمائة) من الراتب الاسمي الشهري.
ثانيا : منح العاملين من الفنيين في المؤسسة مخصصات خاصة لا تزيد نسبتها على (120%) مائة وعشرون في المائة) من الراتب الأسمى الشهري.
ساعات العمل

مادة 12
أولا : لرئيس المؤسسة تحديد أوقات دوام العاملين فيها، وفقا لمقتضيات وطبيعة العمل، على ان لا يزيد عدد السعات المحددة يوميا، عما هو مقرر في دوائر الدولة.
ثانيا : لرئيس المؤسسة زيادة عدد ساعات العمل اليومي عن الحد المقرر، لغرض إنجاز أعمال مستعجلة على ان تحدد هذه الزيادة والعاملين الذي تشملهم وان يمنح هؤلاء مخصصات أجور أعمال إضافية.
الاعتزال

مادة 13
للموظف عند بلوغه سن الخمسين، او إكماله، (خمس عشرة سنة) في خدمة تقاعدية، ان يتقدم إلى مجلس المؤسسة بطلب اعتزاله الخدمة على ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ويعتبر سكوت المجلس خلال هذه المدة بحكم القبول، ولا يعتبر الاعتزال بحكم الاستقالة.

أحكام عامة
مادة 14
فيما لم يدر به نص في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم /56/ لسنة 1976 وفي هذا النظام تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته وقانون الملاك وتعليماته وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون العمال وتعليماته وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتعليماته.

أحكام مؤقتة

مادة 15
أولا : يحتفظ موظفوا المؤسسة برواتبهم التي يتقاضونهم عند تنفيذ هذا النظام، وتحتسب المدة التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا النظام وتحسب المدة التي قضاها الموظف بعد آخر ترفيع حصل عليه لغرض ترفيعه إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية الواردة في مادة 1 من هذا النظام.
ثانيا : تدور للعاملين في المؤسسة الاجازات الاعتيادية والمرضية التي التي يستحقونها قبل تنفيذ هذا النظام.
ثالثا : يلغى نظام الخدمة في مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم /24/ لسنة 1971.
رابعا : لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات يصادق عليها المجلس لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة 1397 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية