عنوان التشريع: الغاء مجلس ادارة المنشأة العامة للماء والمجاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1988 ما يلي :
1 يلغى مجلس ادارة المنشأة العامة للماء والمجاري الوارد بقانون المؤسسة العامة للماء والمجاري (الملغاة) رقم 46 لسنة 1979 وبالفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 264 في 26/4/1987 ويمارس مدير عام المنشأة المذكورة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة