قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (20) لسنة 1988

      التعليقات على قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (20) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (20) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون المحاكم الادارية رقم (140) لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.

مادة 2
ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة إلى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
أسست المحاكم الادارية بالقانون المرقم (140) لسنة 1977 الذي قضى بأن تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع أحد اطراف الدعوى.
ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف إلى ذلك أن تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالأشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب أحد الطرفين.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.