عنوان التشريع: الغاء دائرة الكاتب العدل في الكاظمية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بالنظر إلى أن ظروف دائرة الكاتب العدل في ذي السلاسل من حيث قلة أعمالها وقربها من دائرة الكاتب العدل في الكاظمية، تتظلب النظر في الغائها، تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات أخرى وبشكل أفضل، فقد تقرر الغاء دائرة الكاتب العدل في ذات السلاسل وشمول اعمالها باختصاص دائرة الكاتب العدل في الكاظمية ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل