عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد 5/ لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 أصدرنا التعليمات التالية :
أولا يلغى التسلسل (21) الوارد ذكره في تعليمات عدد (1) لسنة 1985 المعدلة لتعليمات عدد (5) لسنة 1983 ويحل محله
التسلسل نوع الوثيقة مدة الإحتياط
21 أضابير المقترضين 2 سنة من تاريخ اصدار كتاب رفع اشارة الحجز وتسديد كامل مبلغ القرض
ثانيا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية