عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 603 والمؤرخ في 12/8/1987 أصدرنا التعليمات التالية 1 يشترط لتعيين الموظف المؤقت في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة أن يكون مستوفيا لجميع شروط التعيين المقررة قانونا باستثناء شرط الشهادة الدراسية لمن يعين في الوظائف المضافة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 في 19/3/1987 ويقصد بالوظيفة المؤقتة هي التي تنتهي بزمن محدد وتهدف إلى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام .
2 تقوم الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الوظائف المؤقتة في لوحة الاعلانات المخصصة لذلك ويجب أن يتضمن الاعلان العمل الذي يقتضي القيام به والمدة المقررة لانجاره .
3 تشكل في كل وزارة أو دائرة غير مرتبطة بوزارة لجنة أو أكثر تتولى أجراء اختبار للمتقدمين للتعيين في الوظائف المؤقتة الشاغرة وتحديد رواتبهم حسب مهارتهم وكفاءتهم الفنية .
4 يعين الموظف المؤقت لأول مرة في ضوء خبرته ومهارته وكفاءته الفنية براتب الحد الأدنى للوظيفة التي تقرر اللجنة صلاحيته للتعيين فيها بشرط أن لا يقل ذلك عن الراتب المقرر للشهادة الدراسية التي يحملها بموجب قوانين أو أنظمة أو قواعد الخدمة النافذة في الدائرة التي يعين فيها .
5 لا تسري أحكام هذه التعليمات على المتقاعدين وإنما تطبق بحقهم أحكام قانون دعوة المتقاعدين للخدمة العامة رقم 96 لسنة 1986 .
6 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 603 في 12/8/1987 .
وزير المالية