نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1 / لسنة 1987

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1 / لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1 / لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 (المعدل) أصدرنا النظام الآتي : ­

مادة 1
يحذف البند (اولا) من المادة (11) من النظام الداخلي ويحل محله ما يلي : ­
اولا ­ أ ­ يتألف مركز الشركة من أقسام يتولى المدير العام عن طريقها ادارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها، وهذه الأقسام هي : ­
1 ­ القسم الاداري .
2 ­ قسم الصيانة .
3 ­ قسم المستندات .
4 ­ قسم الرقابة الداخلية .
5 ­ قسم الحاسبة الالكترونية .
6 ­ قسم التخطيط والمتابعة .
7 ­ قسم التسويق .
8 ­ القسم القانوني .
9 ­ القسم الفني .
10 ­ القسم المالي .
11 ­ قسم الاستثمار .
ب ­ يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير أو أقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، وتدار شعب الاقسام من قبل موظف بعنوان معاون مدير أو أقل، فيما عدا قسم الصيانة الذي يدار من قبل مهندس بعنوان هندسي، وقسم الحاسبة الالكترونية الذي يدار من قبل مدير حاسبة الكترونية .
ج ­ يحدد المجلس التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية للاقسام بمستوى الشعب مع اختصاصاتها، ويحددها المدير العام بمستوى الواحدات مع اختصاصاتها .
د ­ يحدد المجلس الارتباط الاداري للاقسام والفروع حسب مقتضيات تنظيم سير الاعمال ويحدد المدير العام ارتباط المكاتب .
ثانيا ­ تحذف الفقرات أ وب وج من البند ثانيا من المادة (11) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يلي : ­
أ ­ القسم الاداري : يتولى التنسيق في اداء الأعمال المشتركة بين أقسام مركز الشركة بما في ذلك التعليمات والتوجيهات التي تصدرها لضمان الانسجام ووحدة التطبيق وتطوير العلاقات الانسانية بين موظفي الشركة وعلاقاتها مع الجهات الأخرى، والتنسيق مع شركات التأمين واعادة التأمين في إطار أداء الشركة لمهامها وتهيئة مستلزمات عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات للشركة كما يتولى أعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام وأعمال الدفاع المدني والاستعلامات، ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها، وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي، والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنظيم بريد الشركة وأعمال الطبع والاستنساخ وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبينة وأثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصالات وغيرها وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها واعتماد القواعد والاساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم تداولها وحفظها .
ثالثا ­ يعدل تسلسل بقية بنود الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من النظام بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ 6/10/1987 .

وزير المالية