اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية العشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة 47 الخاصة بتعيين القيمة الصدمية للركام.
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.