عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار 850 / 79 (افراز اراضي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 940
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 تعدل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (850) ثمانمائة وخمسين المؤرخ في 5(7(1979، الخامس من تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتقرأ على الوجه الآتي :
ثانيا تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الأساسي للمدينة إلى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (200 م2) في مركز المحافظة ولا تقل عن (250 م2) في مركز القضاء ولا تقل عن (300 م2) في مركز الناحية .
ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة