عنوان التشريع: الغاء دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 939
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 تلغى دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة .
2 تستحدث دائرة باسم (دائرة التعليم والبحوث الصحية) ترتبط بوزارة الصحة ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتولى مهام الدائرتين الملغيتين .
3 تنتقل حقوق والتزامات الدائرتين الملغيتين مع جميع اعتماداتهما المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية إلى الدائرة المستحدثة .
4 لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
5 ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة