الغاء دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة

      التعليقات على الغاء دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 939
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي : ­

1 ­ تلغى دائرة التعليم والتدريب الصحي ودائرة البحوث الصحية في وزارة الصحة .
2 ­ تستحدث دائرة باسم (دائرة التعليم والبحوث الصحية) ترتبط بوزارة الصحة ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتولى مهام الدائرتين الملغيتين .
3 ­ تنتقل حقوق والتزامات الدائرتين الملغيتين مع جميع اعتماداتهما المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية إلى الدائرة المستحدثة .
4 ­ لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
5 ­ ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة