تعليمات صادرة عن وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المهولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
تعدل اختصاصات وواجبات قسم الاستيراد والاخراج الكمركي في ديوان الوزارة المنصوص في التعليمات عدد 1 لينة 1986 على النحو التالي قسم الاستيراد والاخراج الكمركي :
يراسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية تؤهله لهذه الوظيفة او له خبرة في مجال الاستيراد مدة لا تقل عن خمس سنوات يتولى :
ا‌- اعداد خطة التجارة السنوية لوزارة الحكم المحلي وكافة الدوائر التابعة لها .
ب‌- متابعة تنفيذ خطة التجارة الخارجية السنوية .
جـ – اصدار اجازات الاستيراد وفق التخصيصات السنوية ولكافة الدوائر التابعة لهذه الوزارة .
د – فتح الاعتمادات المصرفية وتعديلاتها عن كافة طلبات الوزارة والدوائر التابعة لها عدا المحافظات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة على غلقها بعد تصفيتها .
هـ – اخراج المواد المستوردة من حوزة الكمارك لكافة دوائر الوزارة عدا المحافظات واصدار التصاريح الكمركية بعد اطفاء التعهدات المقدمة من قبل موظفي الاخراج الكمركي .
و – متابعة عمليات الاستيراد مع المحافظات من الناحية الفنية .

مادة 2
تلغى الشعب المرتبطة بالقسم المذكور والمشكلة بموجب التعليمات عدد/1 لسنة 1986 ويتالف من الشعب التالية :
اولا : شعبة الاجازات والمتابعة :
تتولى اعداد خطة التجارة الخارجية (منهاج الاستيراد) واصدار اجازات الاستيراد وتعديلاتها وفقا للتخصيصات السنوية لكافة دوائر الوزارة ومتابعة تنفيذ تلك الخطة من خلال اصدار جداول المتابعة الفصلية .
ثانيا : شعبة فتح الاعتمادات :
تتولى عملية فتح الاعتماد وغلقه والسحب المستندي وما يجري من تعديلات لدى المصارف العراقية المختصة عن طلبات الوزارة والدوائر التابعة لها عدا المحافظات .
ثالثا : شعبة الاخراج الكمركي :
تتولى القيام بما تتطلبه عمليات الاخراج الكمركي من اجراءات لازمة على مستندات الشحن واوامر التسليم واعطاء التعهدات الكمركية واصدار التصاريح بعد مطابقة المواد المطلوبة مع المواصفات لاوامر الشراء وتحديد النقص والاضرار الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها لكافة دوائر الوزارة عدا المحافظات .

مادة 3
تلغى المادة الثالثة من التعليمات عدد (1) لسنة 1986 .

مادة 4
تدمج اقسام الاستيراد في المؤسسة العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة يقسم الاستيراد والاخراج الكمركي في ديوان الوزارة ويتولى القسم المذكور اضافة لمهامه الاعمال المناطة بتلك الاقسام .

مادة 5
يتولى قسم العقود والمقاولات في مركز الوزارة وشعبة العقود والمقاولات في المؤسسة العامة للماء والمجاري الاعلان عن المناقصات وابرام عقودها ودراسة تلك العقود .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/1/1987 .
وزير الحكم المحلي