عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (5) لسنة 1982
التصنيف: نظام داخلي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 والفقرة (4) من المادة (17) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتامين رقم (3) لسنة 1982 .
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :
مادة 1
تلغى اقسام الشركة العراقية للتامين على الحياة المبينة في البند (اولا/1) من المادة الثامنة من النظام الداخلي للشركة رقم (5) لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي :
ا- قسم الافراد والخدمات الادارية .
ب- قسم الرقابة الداخلية .
جـ – قسم التسويق .
د – قسم الحاسبة الالكترونية .
هـ – القسم الفني .
و – قسم الاصدار للتامين الفردي .
ز – قسم خدمة الوثائق للتامين الفردي .
حـ – قسم خدمة التامين الجماعي .
ط – القسم المالي .
ي – قسم الاستثمار .
ك – قسم التخطيط والمتابعة .
مادة 2
تلغى الفقرتان 5و6 من ثانيا من المادة – 8 – من النظام ويحل محلها ما يلي :
5 – القسم الفني : يتولى احتساب الاحتياطيات الرياضية والفنية والطوارئ وقيم وثائق التامين، ويقوم بدراسة واعداد انواع وثائق التامين الجديدة ووضع اسعارها وقيمها كما يقوم بمهام اعادة تامين اعمال الشركة واعداد الدراسات الاكتوارية والتعريفات وقيم الوثائق واية امور اكتوارية اخرى .
6 قسم الاصدار للتامين الفردي : يتولى دراسة طلبات التامين الفردي واعادة السريان وتقدير الاخطار وتصفيتها وتقدير قبولها او رفضها، وتحديد شروط القبول واصدار الكتب بذلك، وكذلك اصدار وثائق التامين الفردي وملاحقها، واحتساب عمولات الانتاج الاساسية واعتماد الاطباء لغرض فحص طالبي التامين .
7 قسم خدمة الوثائق للتامين الفردي : يتولى النظر في طلبات حملة وثائق التامين الفردي للتعديل والتصفية والتعويض والاقتراض واحتساب للمبالغ المستحقة عنها وفق شروطها وتنفيذ الشروط التلقائية للوثائق وملاحقها واحتساب اية مبالغ مستحقة بموجبها وذلك بعد اصدار الوثائق ولحين انتهائها .
مادة 3
يعدل تسلسل فقرات البند ثانيا من المادة – 8 – من النظام ويضاف اليها ما يلي :
11 – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى وضع خطط الشركة طويلة وقصير الامد في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ويقوم بتجميع البيانات الاحصائية عن انشطة الشركة وتحليلها واعداد الاحصاءات الدورية والدراسات والبحوث بما يخدم اغراض التخطيط، كذلك وضع خطة القوى العاملة وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين .
مادة 4
ينفذ هذا النظام الداخلي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية