عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالمركز العراقي للمسرح
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
المركز العراقي للمسرح هيئة ثقافية فنية له شخصية قانونية واستقلال مالي .
مادة 2
مركزه الرئيس في بغداد وله ان يفتح فروعا في المحافظات .
مادة 3
يقبل المركز ميثاق المركز الدولي للمسرح ويشارك في نشاطاته وفعالياته .
مادة 4
اهداف المركز .
1- الاسهام بتنشيط وتطوير الحركة المسرحية في العراق .
2- تبادل المعلومات والخبرات مع المركز الدولي للمسرح والمراكز الوطنية الاعضاء فيه .
مادة 5
وسائل تحقيق الاهداف .
1- تزويد المركز الدولي للمسرح، والمراكز الوطنية الممثلة فيه بالنشاطات المسرحية في العراق بغية نشرها والتعريف بها .
2- عقد المؤتمرات والندوات .
3- اقامة المهرجانات والمسابقات .
4- اصدار النشرات والمطبوعات الفنية ذات العلاقة بالمسرح .
5- تقويم العروض والفعاليات المسرحية .
6- التعريف بالنشاطات المسرحية في العراق عبر الترجمة والنشر واقامة المعارض وتيسير المعرفة المسرحية .
7- دعم الفرق التمثيلية العاملة المجازة بموجب قانون الفرق التمثيلية ماديا ومعنويا .
مادة 6
يتكون المركز من :
اولا – المجلس المركزي : ويتالف من :
ا- ممثل عن كل فرقة مسرحية مجازة وفق قانون الفرق التمثيلية النافذ على ان تكون مستمرة في عطائها المسرحي .
ب- ممثلي المؤسسات الفنية ذات العلاقة بالمسرح، والمدرجة ادناه .
1- قسم الفنون المسرحية باكاديمية الفنون .
2- قسم الفنون المسرحية بمعهد الفنون الجميلة .
3- الفرقة التمثيلية المركزية التابعة للنشاط المدرسي في وزارة التربية .
4- الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين – المركز العام .
5- مديرية المسارح في المؤسسة العامة للسينما والمسرح .
6- الفرقة القومية للتمثيل في المؤسسة العامة للسينما والمسرح .
7- قسم الابحاث والدراسات في المؤسسة العامة للسينما والمسرح .
8- الفرقة القومية للفنون الشعبية في المؤسسة العامة للسينما والمسرح .
9- المسرح العسكري في دائرة التوجيه السياسي بوزارة الدفاع .
10- المسرح العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال .
11- وللمركز الحق باضافة ممثلي اية فرقة فنية تابعة للمؤسسات الرسمية والمنظمات الجماهيرية عند انضمامها الى المركز .
جـ – خمسة اعضاء من المسرحيين البارزين يتم اختيارهم من قبل المجلس المركزي .
ثانيا : المكتب التنفيذي : ويتالف من سبعة اعضاء اصليين واثنين احتياط ينتخبهم المجلس المركزي، وينتخب من بينهم الرئيس ونائبه والسكرتير وامين الصندوق .
مادة 7
واجبات المجلس المركزي :
1- وضع الخطة العامة السنوية لاعمال المركز وانشطته .
2- اعداد ميزانية المركز واقرارها .
3- اجراء اي تعديل على نظام المركز بقرار من ثلثي اعضائه .
4- قبول استقالة اعضاء المكتب او اعضاء المجلس المركزي، وانتخاب اعضاء المكتب الجديد لتكملة المدة المتبقية ضمن الدورة الانتخابية .
5- اعفاء اعضاء المكتب من مسؤولياتهم .
6- مناقشة واقرار التقرير العام المقدم من المكتب عن نشاط المركز .
7- تخويل رئيس المركز صلاحية الصرف بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة (500) دينار .
مادة 8
اجتماعات المجلس المركزي :
يعقد المجلس المركزي اجتماعاته في الحالات الاتية :
1- مرة واحدة كل ستة اشهر لمناقشة مسيرة المركز .
2- مرة واحدة كل سنتين لانتخاب مكتب تنفيذي .
3- يدعى المجلس المركزي للاجتماع بدعوة من المكتب التنفيذي كلما اقتضت الضرورة ذلك .
4- يجتمع المجلس بناء على طلب تحريري يقدم من اغلبية اعضائه .
5- يعتبر نصاب المجلس حاصلا بحضور ثلثي الاعضاء .
6- تتخذ قرارات المجلس باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
مادة 9
واجبات المكتب التنفيذي :
اولا : الرئيس
1- يمثل المركز امام المؤسسات الرسمية .
2- يراس اجتماع المكتب والمجلس .
3- يتولى الاتصال بالمركز الدولي والمراكز الاعضاء فيه .
4- يشرف على اعمال المركز الفنية والادارية والتوقيع على الاتفاقيات والعقود والاوراق والمراسلات وقوائم الصرف والصكوك كافة .
5- لرئيس المركز تخويل بعض صلاحياته لنائب الرئيس والسكرتير وامين الصندوق .
6- تعيين المستخدمين والعمال ضمن ميزانية المركز .
7- التوقيع على هويات الاعضاء .
ثانيا : نائب الرئيس
يساعد الرئيس في انجاز مهامه وينوب عنه عند غيابه .
ثالثا : السكرتير
1- تحضير جدول اعمال المكتب والمجلس المركزي وتوجيه الدعوة للاجتماع، وتولى امانة سر الاجتماع .
2- اعداد الهويات لاعضاء المركز .
3- مسك سجلات محاضر المكتب والمجلس .
4- متابعة تنفيذ القرارات .
5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز وتقديمه الى المكتب .
6- الاشراف على اعمال المستخدمين والعمال وعلى المراسلات الواردة للمركز والصادرة عنه . وله حق التوقيع على الكتب الصادرة حسب الصلاحية الممنوحة له .
رابعا : واجبات امين الصندوق
1- تسجيل واردات المركز ومصروفاته .
2- القيام بايداع موارد المركز في المصرف او الصندوق الذي يتقرر الايداع فيه .
3- تنظيم وادارة الاعمال المالية المخزنية وعرض ملاحظاته ومستنداته على المكتب .
4- الاشراف على الجرد السنوي وتقديم التقرير بنتيجة الجرد الى المكتب .
5- تنفيذ قرارات الصرف المقررة بموجب احكام القانون النافذ مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف .
6- التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف .
7- تقدير حساب الايرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لاعداد تقريره النهائي عنها .
8- عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على المكتب .
9- الاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة وعرضه على المكتب .
10- بحث ملاحظات الجهات الحسابية، الرسمية الاخرى، واعداد الرد عليها وعرضها على المكتب .
مادة 10
اجتماعات المكتب التنفيذي يكون للمكتب التنفيذي اجتماعات دورية مرة كل اسبوعين .
مادة 11
فقدان العضوية .
اولا : عضوية المجلس المركزي .
ا- يفقد عضو المجلس المركزي عضويته في حالة عدم ممارسة الجهة التي يمثلها للنشاط المسرحي خلال دورة انتخابية الا في حالات يقدرها المجلس .
ب- اذا فقد الممثل ارتباطه بالجهة الفنية التي يمثلها في المجلس .
جـ – استقالة الجهة الفنية من عضويتها في المركز .
د – تخضع قرارات العضوية في المكتب لتصديق المجلس المركزي .
مادة 12
مالية المركز
تتالف مالية المركز من :
1- المنح التي تخصصها وزارة الثقافة والاعلام .
2- المنح التي تخصصها نقابة الفنانين .
3- ريع النشاطات الفنية والاجتماعية .
4- التبرعات والمنح الاخرى .
مادة 13
1 – يودع اموال المركز باسمه لدى المصرف الذي يعينه المكتب .
2 – يجوز للمركز ان يحتفظ برصيد دائم في مقره لا يزيد عن خمسمائة (500) دينار لغرض تمشية الاعمال الاعتيادية .
مادة 14
يشترط لصرف اي مبلغ من اموال المركز ان يوقع على مستند الصرف كل من الرئيس او من يخوله وامين الصندوق .
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام