عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرتين (1 و 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 198 في 12-2-1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1986 ما يلي :
تلغى الفقرتان (1و2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 198 في 12/2/1983 مائة وثمانية وتسعين الصادر في الثاني عشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويحل محلها ما ياتي :
مادة 1
يمنع تشغيل الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص وفي الشركات الاجنبية العاملة في العراق، ويمنع منحهم الوكالات التجارية واجازات ممارسة المهنة .
مادة 2
يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتعاقب الشركات الاجنبية العاملة في العراق التي تخالف احكام هذا القرار بوضعها في القائمة السوداء .
مادة 3
يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة