تعليمات رقم (2) لسنة 1970 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1970 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1969 الصادرة وفق الفقرة السادسة من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لي بالمادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدلة. قررت اصدار التعليمات التالية لتسهيل تطبيق احكام الفقرة السادسة من المادة المذكورة :

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (3) من التعليمات الكمركية رقم (2 ) لسنة 1969. ( وتستثنى مصلحة التمور العراقية العامة من تقديم الكفالة المصرفية او النقدية. ويكتفى بالتعهد المذكور في هذه الفقرة ).

مادة 2
تعتبر الفقرة (4) من التعليمات اعلاه ( آ ) ويضاع اليها ما يأتي وتعتبر فقرة (ب).
ب= يجوز بقاء مستوردات مصلحة التمور العراقية العامة المبينة في الفقرة الاولى من هذه التعليمات والمستوردة بصورة مؤقتة لمدة سنتين كاملتين.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1853 في 17 – 3 – 1970