تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1970 معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1955 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررت ما يلي:

مادة 1
تحل عبارة (العشرين دينارا) محل عبارة (العشرة دنانير) الواردة في الفقرة (9) من المادة التاسعة من التعليمات المشار اليها اعلاه.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1945 في1 – 3 – 1970