قرار غلق القضية التحقيقية المسجلة لدى مركز شرطة العامل في بغداد الخاصة بالمتهم رعد جبارة محمد

      التعليقات على قرار غلق القضية التحقيقية المسجلة لدى مركز شرطة العامل في بغداد الخاصة بالمتهم رعد جبارة محمد مغلقة

عنوان التشريع: قرار غلق القضية التحقيقية المسجلة لدى مركز شرطة العامل في بغداد الخاصة بالمتهم رعد جبارة محمد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 714
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تغلق القضية التحقيقية المسجلة لدى مركز شرطة العامل في بغداد الخاصة بالمتهم رعد جبارة محمد عن تهمة قتلة شقيقه سعد جبارة محمد، وتوقف الاجراءات القانونية المتخذة بحقه بسبب هذه القضية بصورة نهائية .

مادة 2
يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة