قرار احتساب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه المذكور في القرار

      التعليقات على قرار احتساب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه المذكور في القرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار احتساب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه المذكور في القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تحتسب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه الاتي :
1- تطبق على العسكري احكام قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 وتعديلاته (الملغى) .
2- تطبق على رجل الشرطة (من افراد قوى الامن الداخلي) احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 وتعديلاته (الملغى) .
3- تطبق على موظف المخابرات احكام قانون التقاعد المدني بعد اعادة احتساب راتبه وفقا لما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية .
4- يعاد احتساب راتب الموظف من منتسبي الدوائر الخاضعة لانظمة وقواعد خدمة خاصة وفقا لما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية ويحسب راتبه التقاعدي على اساس هذا الراتب .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص تشريعي يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة