عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (ابو دلف) في محافظة صلاح الدين
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6293
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العام ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية ابو دلف التابعة لمحافظة صلاح الدين.. تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال (30) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية استناداً لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً بشأن احداث البلدية موضوع البحث على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها.
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية