عنوان التشريع: اجازة تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في قضاء القائم – الانبار
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-09 00:00:00
بتسجيل جمعية تعاونية
قدوم نائل عبد القادر يحيى وحمد شلال مرعي ومحمد علي حسن المرسومي ورفاقهم المقيمون في المجمع السكني التابع للمنشأة العامة للفوسفات في القائم، والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982، فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية باسم “جمعية الفوسفات التعاونية الاستهلاكية” في القائم. على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 6 ربيع الثاني 1404 هجرية المصادف لليوم 9 كانون الثاني 1984 ميلادية.
ع/وزير التجارة