تعليمات تحديد مخصصات ساعات موقع العمل بنسبة لا تتجاوز (15) % من الراتب وليس (20 %)

      التعليقات على تعليمات تحديد مخصصات ساعات موقع العمل بنسبة لا تتجاوز (15) % من الراتب وليس (20 %) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تحديد مخصصات ساعات موقع العمل بنسبة لا تتجاوز (15) % من الراتب وليس (20 %)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

إلحاقا بتعميمنا المرقم 803/31/3639 في 19/2/1986 ومرفقة تعليماتنا عدد / 3 لسنة/1986.
تكون مخصصات ساعات موقع العمل الواردة في الفقرة (3 – ج ) من اولا من تعليماتنا المشار اليها اعلاه بنسبة لا تتجاوز (15./.) من الراتب وليس ( 20./. ).

وزير المالية