عنوان التشريع: قرار استثناء جميع المشاريع والمقاولات المشمولة باحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 (الملغى) وقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (10) لسنة 1985 من ضريبة الدفاع الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1986 ما يلي : –
1– تستثنى من الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 ، جميع المشاريع والمقاولات المشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 (الملغى) وقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985.
2 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1986 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة