عنوان التشريع: بيان صادر عن المؤسسة العامة للتأمين بشأن القانون رقم 4 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980.
تقرر الآتي : –
اولا : يقوم المتضرر او المؤمن له او السائق بإبلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب ، معززة بالمستندات والمعلومات الآتية : –
1 – عن المطالبة بالتعويض في حالة الوفاة :
أ – القسام الشرعي.
ب – هويات الاحوال المدنية او صورها ، للمطالبين بالتعويض.
ج – هوية الاحوال المدنية العائدة للمجنى عليه او صورة لها.
2 – عن المطالبة بالتعويض في حالة الاصابة البدنية.
أ – التقرير الطبي الاولي وبقية التقارير الطبية الاخرى المتوفرة.
ب – هوية الاحوال المدنية ، العائدة للمصاب ، او صورة لها.
ثانيا : يقوم المتضرر بعد ابلاغه عن الحادث باستكمال بقية المستندات المطلوبة لتسوية التعويض وفقا للتعليمات رقم 8 لسنة 1982 الصادرة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982 وتقدم الى الشركة حال اكتمالها وبغض النظر عن مدة السنة المشار اليها في (أولا) اعلاه.
ثالثا : لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية عن حادث واحد بمثابة ابلاغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.
ئيس المؤسسة العامة للتأمين