دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في قضاء المحاويل – بابل

      التعليقات على دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في قضاء المحاويل – بابل مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعيات فلاحية تعاونية بجمعية واحدة في قضاء المحاويل – بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-15 00:00:00

استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : –
1- دمج جمعيات – ميسلون والامجاد و 17 تموز) الفلاحية التعاونية بجمعية المكاسب الفلاحية التعاونية غير المحدودة في قضاء المحاويل. بناء على موافقة الهيئات العامة للجمعيات المذكورة على الدمج والاندماج، بموجب محاضرها المنعقدة بتاريخ 4/8/1983.
2- تعديل منطقة عمل جمعية المكاسب الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة لجميع مناطق عمل الجمعيات المندمجة الواردة بالبند الاول اعلاه.
3- تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه الى جمعية المكاسب الفلاحية التعاونية غير المحدودة
4- تحل الجمعيات الواردة بالبند الاول اعلاه بدون تصفية.
كتب في بابل في يوم الخميس الخامس عشر من شهر كانون الاول 1983 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول عام 1404 هجرية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة للهيئة العامة
للزراعة والاصلاح الزراعي في بابل