صندوق تقاعد المهندسين

      التعليقات على صندوق تقاعد المهندسين مغلقة

عنوان التشريع: صندوق تقاعد المهندسين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1055 والمؤرخ في 28/9/1983، وبناء على ما أقره مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين بجلسته المنعقدة في 31/10/1983 ومجلس نقابة المهندسين بجلسته المنعقدة في 21/12/1983 وصادق عليه المؤتمر العام لنقابة المهندسين بتاريخ 29/3/1984.
اصدرنا التعليمات التالية :
اولاً – تكون بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق المبينة في الفقرات (أ، ب، ج، د، ه، و/1) من المادة السابعة من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 المعدل على الوجه التالي :
أ‌- ( – /90) ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون.
ب‌- ( – /120) ديناراً لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.
ج – ( – /180) ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ج) اعلاه.
ه – ( – /300) دينار لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (د) اعلاه.
و – ( – /360) ديناراً لكل سنة من السنوات التي تلي المدة المذكورة في الفقرة (ه) اعلاه
ثانياً – يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقاً للاحكام التالية :
1- اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو ( – /120) مائة وعشرون ديناراً شهرياً.
2- اذا تجاوزت المدة ثلثمائة شهر فيستحق تقاعداً شهرياً الراتب التقاعدي الكامل مضافاً اليه (400/ – ) فلس عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على ( – /200) دينار.
3- اذا قلت المدة عن ثلثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهراً فأكثر يستحق راتباً شهرياً مقداره (400/ – ) فلس عن كل شهر من الخدمة التقاعدية.
4- يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوماً الا اذا كانت شهراً تقويمياً كاملاً.
ثالثاً – يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 المعدل وبين الحقوق التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين على المائتي ديناراً وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي المخصص بموجب قانون صندوق تقاعد المهندسين.
رابعاً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/4/1984.

رئيس مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين