معهد لتدريب والتطوير التربوي

      التعليقات على معهد لتدريب والتطوير التربوي مغلقة

عنوان التشريع: معهد لتدريب والتطوير التربوي
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-03-15 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
يؤسس في وزارة التربية معهد يسمى (معهد التدريب والتطوير التربوي) مقره في بغداد ويرتبط بالمديرية العامة للاعداد والتدريب ويشار اليه بالمعهد في هذا النظام.

مادة 2
يهدف المعهد الى :
1- تدريب العاملين في التربية والتعليم وتجديد معلوماتهم وخبراتهم ومهاراتهم في اختصاصاتهم كافة.
2- انماء مواهب البحث العلمي للمعلمين والمدرسين وغيرهم من العاملين في التربية والتعليم وبخاصة ما يتعلق منها بالتنمية العلمية والمهنية للمعلمين والمدرسين.
3- المساهمة مع الجهات المعنية في وزارة التربية لتطوير الكتب الدراسية والتقنيات التربوية والامتحانات والتلفزيون التربوي وغيرها من الانشطة المتعلقة بالجوانب الفنية للمناهج الحديثة للمراحل الدراسية كافة ولكل التخصصات.
4- المساهمة في تطوير كفاءة العاملين في اجهزة الدولة في مجالات اللغة العربية واللغات الاجنبية والتأهيل التربوي والتدريب اثناء الخدمة.

مادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
1- اقامة دورات تدريبية او تأهيلية لمدد مختلفة اقصاها سنة دراسية واحدة للعاملين في التعليم والادارة والاشراف التربوي وللعاملين في اجهزة الدولة الاخرى، ووضع المناهج الدراسية لها.
2- وضع المناهج الدراسية للانشطة التدريبية الواردة في خطة التدريب السنوية والعمل على ايصالها الى الجهات التدريبية في محافظات القطر كافة.
3- اصدار المجلات العلمية المتخصصة والنشرات المهنية والدراسات الضرورية لتطوير الكفاءة المهنية.
4- اجراء البحوث العلمية التربوية في مجال اختصاص المعهد وله في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الاختصاص من خارج ملاكه لقاء مكافآت مناسبة وطبع تلك البحوث ونشرها على نفقة المعهد.
5- العمل على تجربة واستعمال التقنيات التربوية الحديثة وتوفير اجهزتها في دور ومعاهد المعلمين واقسام الاعداد والتدريب في المحافظات.
6- العمل على ادامة وتصليح الاجهزة والمعدات الخاصة بالتقنيات التربوية الحديثة التي يستخدمها المعهد وتطوير العمل بها.
7- اقامة الندوات العلمية المتخصصة لتمكين ذوي الاختصاص في داخل القطر وخارجه من نقل خبراتهم للعاملين في المجال التربوي.
8- اقامة معارض للتقنيات التربوية والكتب والمطبوعات التدريبية الوطنية والعربية والاجنبية.
9- المساهمة في وضع الخطة السنوية للاعداد والتدريب.

الفصل الثاني
ادارة المعهد

مادة 4
اولا : يدير المعهد عميد يختار من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية.
ثانيا : يعين لعميد المعهد معاون او اكثر حسب الحاجة من منتسبي وزارة التربية المشمولين بقانون الخدمة الجامعية بترشيح من عميد المعهد.
ثالثا : للمعهد هيئة تدريسية تختار من بين التدريسيين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التربية والاختصاصيين التربويين والمدرسين وللمعهد الاستعانة بالمحاضرين عند الضرورة.
رابعا : تحدد الاقسام العلمية في المعهد بقرار من الوزير.
خامسا : يعين رؤساء الاقسام العلمية في المعهد للاختصاصات المختلفة بترشيح من العميد.

مادة 5
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد برئاسة العميد ويضم في عضويته معاوني العميد ورؤساء الاقسام العلمية فيه ومديري اعداد المعلمين وتدريب المدرسين وبرامج التدريب والاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي ويكون احد الاعضاء مقرراً.

مادة 6
اولا : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل.
ثانيا : توجه الدعوة الى الاجتماع تحريرياً قبل اسبوع من الموعد المحدد وترفق الدعوة بجدول اعمال جلسة المجلس اضافة الى الوثائق والمذكرات التي ستناقش في الاجتماع.
ثالثا : يكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعا : تعرض قرارات المجلس على المدير العام للاعداد والتدريب خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها، وتعتبر قابلة للتنفيذ عند عدم اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل واردة المديرية العامة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الى المجلس لدراستها فإن اصر المجلس على قراره فيتم عقد اجتماع يحضره المدير العام دون ان يكون له حق التصويت، وعند اصرار المجلس على قراره السابق يعرض على الوزير ويكون قراره قطعياً.

المحتوى 2
الفصل الثالث
الاختصاصات

مادة 7
اولا : يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
1- اقتراح تخمينات موازنة المعهد ضمن الموازنة العامة ومشاريع خطة التنمية القومية.
2- اعداد الخطة السنوية للبحوث والدراسات والدورات والانشطة التربوية الاخرى للمعهد.
3- تقرير انواع ومدد الدورات التدريبية والتاهيلية التي تنظم سنوياً واعداد المشاريع والفهارس التدريبية.
4- تقرير المناهج والكتب الواجب استعمالها في الانشطة التدريبية ضمن خطة المعهد.
5- ترشيح العاملين في المعهد والمتخرجين الاوائل في دوراته التدريبية والتأهيلية للحصول على الزمالات والاجازات الدراسية خارج القطر وداخله.
6- تحديد عدد العاملين من المدرسين والموظفين الاداريين والمحاضرين ممن يحتاجهم المعهد.
7- الموافقة على تشغيل العاملين في المعهد ساعات اضافية لقاء اجور محددة.
8- قبول الهبات والهدايا بموافقة الوزارة.
9- تقديم المساعدة العلمية والفنية والمادية للقائمين بالبحوث التربوية والعلمية في مجال اختصاصاتهم وطبعها ونشرها على نفقة المعهد.
10-منح المتخرج الذي انهى دارسته بنجاح شهادة تدريبية او تأهيلية.
11- للمجلس تخويل بعض اختصاصاته لعميد المعهد.

مادة 8
اولا : يمارس العميد الاختصاصات الاتية :
1- الاشراف على ادارة شؤون المعهد الفنية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات المجلس.
2- تشكيل اللجان العلمية والادارية والمالية حسب حاجة المعهد.
3- اقتراح تشغيل العاملين في المعهد ساعات اضافية لقاء اجور محددة.
4- تشكيل اللجان الامتحانية والاشراف على سير الامتحانات.
ثانيا : لعميد المعهد تخويل بعض صلاحياته الادارية لمعاونيه ولرؤساء الاقسام العلمية.

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
ينظم الدوام في المعهد بأمر من العميد وفقاً لنشاطاته التدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية خلال اشهر السنة على ان لا تقل ساعات دوام الموظفين المعينين على ملاك المعهد عن الساعات المقررة للدوام الرسمي مع مراعاة احكام المادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 فيما يتعلق بالتمتع بالعطلات المدرسية والاجازات الخاصة التي تحدد بقرار من المدير العام للاعداد والتدريب.

مادة 10
لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 11
يلغى نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (11) لسنة 1979 ونظام معهد التدريب التربوي رقم 17 لسنة 1979

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية