قرار نقل ملكية عدد من قطع الاراضي المشيد عليها العيادات الطبية الشعبية من امانة العاصمة الى مديرية العيادات الطبية الشعبية

      التعليقات على قرار نقل ملكية عدد من قطع الاراضي المشيد عليها العيادات الطبية الشعبية من امانة العاصمة الى مديرية العيادات الطبية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عدد من قطع الاراضي المشيد عليها العيادات الطبية الشعبية من امانة العاصمة الى مديرية العيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1521
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – تنقل ملكية قطع الاراضي المبينة ادناه (المشيدة عليها العيادات الطبية الشعبية) من امانة العاصمة وتسجل باسم مديرية العيادات الطبية الشعبية.
رقم القطعة رقم المقاطعة الموقع
14/1933 1/الخر حي العامل
6/5634 5/صليخ الصليخ
24/9106 21/السلام مدينة الحرية
ثانيا – يتولى وزيرا العدل والصحة وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة