عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عدد من قطع الاراضي المشيد عليها العيادات الطبية الشعبية من امانة العاصمة الى مديرية العيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1521
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – تنقل ملكية قطع الاراضي المبينة ادناه (المشيدة عليها العيادات الطبية الشعبية) من امانة العاصمة وتسجل باسم مديرية العيادات الطبية الشعبية.
رقم القطعة رقم المقاطعة الموقع
14/1933 1/الخر حي العامل
6/5634 5/صليخ الصليخ
24/9106 21/السلام مدينة الحرية
ثانيا – يتولى وزيرا العدل والصحة وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة