قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 228 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 228 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 228 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-16 00:00:00

قرار رقم 577
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبعد الاطلاع على قانون المجلس الوطني رقم (228) لسنة 1970.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 2 – مدة الحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي في نهاية آخر اجتماع له في سنته الثالثة.
ويدعى المجلس للانعقاد في دورته السنوية الاولى يوم السبت الاول من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول. وتبدأ دورته الثانية يوم السبت الاول من اذار وتنتهي بانتهاء حزيران.

مادة 2
تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 – عدد اعضاء المجلسة مائة وخمسون عضواً.

مادة 3
تضاف فقرة رقم (5) الى نهاية مادة 5 من القانون، بالنص الآتي : –
“5 – ان يحسن القراءة والكتابة”.

مادة 4
تلغى مادة 7 من القانون ويعاد ترقيم المواد التالية على ضوء ذلك.

مادة 5
يلغى نص مادة 17 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 17 – يتولى رئيس مجلس رئاسة اجتماعاته وادارة جلساته، وتكون جلسات المجلس علنية ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس مجلس قيادة الثورة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه وموافقة المجلس على ذلك.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973