عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 47 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-16 00:00:00
قرار رقم 576
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة (آ) من مادة 4 من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (47) لسنة 1970.
10 – دائرة شؤون مجلس الوزراء.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22 – 7 – 1973