عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط رقم (98) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-09 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط الموقع عليها في باريس في اليوم الثامن عشر من شهر حزيران سنة 1972.
مادة 2
تعتبر الاتفاقية المرفقة بهذا القانون نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها في الثامن عشر من حزيران سنة 1972.
مادة 3
ينشر هذا القانون ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2171 في 12 – 8 – 1972