قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط رقم (98) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط رقم (98) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط رقم (98) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-09 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النفط الموقع عليها في باريس في اليوم الثامن عشر من شهر حزيران سنة 1972.

مادة 2
تعتبر الاتفاقية المرفقة بهذا القانون نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها في الثامن عشر من حزيران سنة 1972.

مادة 3
ينشر هذا القانون ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2171 في 12 – 8 – 1972